شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3790
( وَ ) يَحْرُمُ ( ضَرْبُ وَجْهٍ وَوَسْمٌ فِيهِ ) أَيْ فِي الْوَجْهِ ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ وَسَمَ أَوْ ضَرَبَ الْوَجْهَ وَنَهَى عَنْهُ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ وَهِيَ فِي الْآدَمِيِّ أَشَدُّ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَجُوزُ الْوَسْمُ إلَّا لِمُدَاوَاةٍ ، وَقَالَ أَيْضًا يَحْرُمُ لِقَصْدِ الْمُثْلَةِ ( وَيَجُوزُ ) الْوَسْمُ ( فِي غَيْرِهِ ) أَيْ الْوَجْهِ ( لِغَرَضٍ صَحِيحٍ ) كَالْمُدَاوَاةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث