شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3700
( وَلَا يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ ) حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ( زَمَنَ عِدَّةٍ ) مِنْ ذَلِكَ ( غَيْرُ وَطْءٍ فِي فَرْجٍ ) ; لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا لِعَارِضٍ يَخْتَصُّ بِهِ الْفَرْجُ فَأُبِيحَ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ كَالْحَيْضِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث