شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3679 · ص. المطبوع 195
( وَإِنْ ارْتَابَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَمَنَ تَرَبُّصِهَا ) أَيْ عِدَّتِهَا ( أَوْ بَعْدَهُ بِأَمَارَةِ حَمْلٍ كَحَرَكَةٍ وَانْتِفَاخِ بَطْنٍ أَوْ رَفْعِ حَيْضٍ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا ) وَلَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْحَمْلِ بَعْدَ الْعَقْدِ ( حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ ) لِلشَّكِّ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَتَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَظْرِ ، وَزَوَالُ الرِّيبَةِ انْقِطَاعُ الْحَرَكَةِ ، وَزَوَالُ الِانْتِفَاخِ أَوْ عَوْدُ الْحَيْضِ أَوْ مُضِيُّ زَمَنٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ حَامِلًا . ( وَإِنْ ظَهَرَتْ ) الرِّيبَةُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ نِكَاحِهَا ( دَخَلَ بِهَا ) الزَّوْجُ ( أَوْ لَا لَمْ يَفْسُدْ ) النِّكَاحُ بِظُهُورِ الرِّيبَةِ ; لِأَنَّهُ شَكٌّ طَرَأَ عَلَى يَقِينِ النِّكَاحِ فَلَا يُزِيلُهُ ( وَلَمْ يَحِلَّ ) لِزَوْجِهَا ( وَطْؤُهَا حَتَّى تَزُولَ ) الرِّيبَةُ لِلشَّكِّ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ 195 لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا . ( وَمَتَى وَلَدَتْ ) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بَعْدَ عِدَّتِهَا وَتَزَوَّجَهَا ( لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ عَقْدٍ ) عَلَيْهَا وَعَاشَ الْوَلَدُ ( تَبَيَّنَّا فَسَادَهُ ) أَيْ النِّكَاحِ ; لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَحِقَ بِالزَّوْجِ الثَّانِي ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث