شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3675
( وَإِنْ مَاتَ فِي عِدَّةٍ مُرْتَدٌّ ) بِأَنْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا سَقَطَ مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا وَابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ مِنْ مَوْتِهِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ تَلَافِي النِّكَاحِ بِإِسْلَامِهِ ( أَوْ ) مَاتَ ( زَوْجُ كَافِرَةٍ أَسْلَمَتْ ) بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا فِي عِدَّتِهَا قَبْلَ إسْلَامِهِ سَقَطَ مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا وَابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ مِنْ مَوْتِهِ نَصًّا لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ ) مَاتَ ( زَوْجُ ) مُطَلَّقَةٍ ( رَجْعِيَّةٍ ) قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ( سَقَطَتْ ) عِدَّةُ طَلَاقٍ ( وَابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ مِنْ مَوْتِهِ ) ; لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ وَإِيلَاؤُهُ ( وَإِنْ مَاتَ فِي عِدَّةٍ مَنْ أَبَانَهَا فِي الصِّحَّةِ لَمْ تَنْتَقِلْ ) مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ; لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا وَالتَّوَارُثِ وَلُحُوقِهَا طَلَاقَهُ وَنَحْوَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث