شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3644
( وَإِنْ قَذَفَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ ) قَذَفَهَا ( مُبَانَةً ) بِزِنًا ( فِي النِّكَاحِ أَوْ ) بِزِنًا فِي ( الْعِدَّةِ أَوْ قَالَ ) لَهَا ( أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةُ لَاعَنَ لِنَفْيِ وَلَدٍ ) إنْ كَانَ لِلْحَاجَةِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ ( فَلَا ) لِعَانَ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى قَذْفِهَا لِكَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً وَإِنَّمَا جَازَ فِي الْأُولَى لِئَلَّا يَلْحَقَهُ وَلَدُهَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَجْنَبِيَّاتِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث