شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3536
( وَإِنْ شَكَّ ) زَوْجٌ ( هَلْ ظَاهَرَ ) مِنْ زَوْجَتِهِ ( أَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - ) لَا يَطَؤُهَا ( لَزِمَهُ بِحِنْثٍ ) بِأَنْ وَطِئَهَا ( أَدْنَى كَفَّارَتَيْهَا ) وَهُوَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - لِأَنَّهُ الْيَقِينُ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَالْأَحْوَطُ أَعْلَاهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث