شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3529
( وَمَنْ ) لَهُ زَوْجَتَانِ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ وَ ( قَالَ عَنْ طَائِرٍ إنْ كَانَ غُرَابًا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ وَإِنْ كَانَ حَمَامًا فَعَمْرَةُ ) طَالِقٌ وَمَضَى الطَّائِرُ ( وَجُهِلَ ) جِنْسُهُ ( لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ) أَيْ حَفْصَةُ وَعَمْرَةَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ لَيْسَ غُرَابًا وَلَا حَمَامًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْحِنْثِ ، فَلَا يَزُولُ يَقِينُ النِّكَاحِ بِالشَّكِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث