شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3522 · ص. المطبوع 143
( وَسُنَّ تَرْكُ وَطْءٍ قَبْلَ رَجْعَةٍ ) إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ( وَيُبَاحُ ) الْوَطْءُ ( بَعْدَهَا ) أَيْ الرَّجْعَةِ ( وَتَمَامُ التَّوَرُّعِ قَطْعُ الشَّكِّ بِهَا ) أَيْ بِالرَّجْعَةِ حَيْثُ أَمْكَنَهُ . لِحَدِيثِ { ۝ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ } ( أَوْ ) قَطْعُ الشَّكِّ ( بِعَقْدٍ ) جَدِيدٍ ( أَمْكَنُ ) لِتَيَقُّنِ الْحِلِّ لِاحْتِمَالِ الْوُقُوعِ ( وَإِلَّا ) يُمْكِنُ رَجْعَةٌ وَلَا عَقْدٌ بِأَنْ كَانَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ مُتَمِّمًا لِعَدَمِ مَا يَمْلِكُهُ ( ف ) قَطْعُ الشَّكِّ ( بِفُرْقَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ ) تَمَامُ الْوَرَعِ ( بِأَنْ يَقُولَ إنْ لَمْ تَكُنْ طَلُقَتْ فَهِيَ طَالِقٌ ) لِئَلَّا تَبْقَى 143 مُعَلَّقَةً مَتْرُوكًا وَطْؤُهَا بِالتَّحَرُّجِ مِنْهُ . وَمَتَى لَمْ يُطَلِّقْهَا لَمْ تَحِلَّ لِغَيْرِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث