شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( وَ ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ ( إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ ) فَأَنْتِ طَالِقٌ ( أَوْ ) قَالَ لَهَا ( إنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَعَادَهُ ) لَهَا ( مَرَّةً ) أُخْرَى ( فَطَلْقَةٌ ) ; لِأَنَّهُ حَلِفٌ أَوْ كَلَامٌ ( وَ ) إنْ أَعَادَهُ ( مَرَّتَيْنِ فَثِنْتَانِ ) وَإِنْ أَعَادَهُ ( ثَلَاثًا فَثَلَاثُ ) طَلْقَاتٍ ; لِأَنَّ كُلَّ مَرَّةٍ وُجِدَ فِيهَا شَرْطُ الطَّلَاقِ وَيَنْعَقِدُ شَرْطُ طَلْقَةٍ أُخْرَى ( مَا لَمْ يَقْصِدْ إفْهَامَهَا فِي ) قَوْلِهِ ( إنْ حَلَفْتُ ) بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَقَعُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعَادَهُ مَنْ عَلَّقَهُ بِالْكَلَامِ بِقَصْدِ إفْهَامَهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ كَلَامًا قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَأَخْطَأَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَقَالَ فِيهَا كَالْأُولَى ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ ( وَتَبِينُ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا ) إذَا أَعَادَهُ ( بِطَلْقَةٍ ) فَلَا يَلْحَقُهَا مَا بَعْدَهَا ( وَلَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ الثَّانِيَة ) و ( لَا ) الثَّالِثَة فِي مَسْأَلَةِ ( الْكَلَامِ ) فِي غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا ; لِأَنَّهَا تَبِينُ بِشُرُوعِهِ فِي كَلَامِهَا فَلَا يَحْصُلُ جَوَابُ الشَّرْطِ إلَّا وَهِيَ بَائِنٌ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحَلِفِ فَتَنْعَقِدُ يَمِينُهُ الثَّانِيَة ; لِأَنَّهَا لَا تَبِينُ إلَّا بَعْدَ انْعِقَادِهَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ ثُمَّ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا طَلُقَتْ لِوُجُودِ الْحِنْثِ بِالْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ فِي النِّكَاحِ السَّابِقِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث