شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( وَ ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ ( إنْ وَلَدْت ذَكَرًا فَ ) أَنْتِ طَالِقٌ ( طَلْقَةً وَ ) إنْ وَلَدْت ( أُنْثَى فَ ) أَنْتِ طَالِقٌ ( ثِنْتَيْنِ ) فَوَلَدَتْهُمَا ( فَثَلَاثٌ بِمَعِيَّةٍ ) أَيْ بِوِلَادَتِهَا لَهُمَا مَعًا ( بِحَيْثُ لَا يَسْبِقُ أَحَدَهُمَا ) الْآخَرَ طَلْقَةٌ بِالذَّكَرِ وَاثْنَتَانِ بِالْأُنْثَى وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إذَنْ بِذَلِكَ . ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ ( وَإِنْ سَبَقَ أَحَدَهُمَا ) أَيْ الْوَلَدَيْنِ الْآخَرَ ( بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَعَ مَا عُلِّقَ بِهِ ) أَيْ السَّابِقُ . فَإِنْ سَبَقَ الذَّكَرُ فَطَلْقَةٌ ، وَإِنْ سَبَقَتْ الْأُنْثَى فَطَلْقَتَانِ ( وَبَانَتْ بِ ) الْوَلَدِ 123 ( الثَّانِي ) مِنْهُمَا لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِهِ إنْ لَمْ يَرْتَجِعْهَا قَبْلَهُ ( وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ ) أَيْ الثَّانِي لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ ، فَلَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ كَإِنْ مِتُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ ( وَكَ ) قَوْلِهِ ( أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك ) لِوُجُوبِ تَعَقُّبِ الْوُقُوعِ الصِّفَةَ .
( وَ ) إنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ( بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَقَدْ وَطِئَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ الْوَضْعَيْنِ ( فَثَلَاثُ ) طَلْقَاتٍ تَقَع لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْوَطْءِ بَيْنَهُمَا ، فَالثَّانِي حَمْلٌ مُسْتَأْنَفٌ إذْ لَا يُمْكِنُ ادِّعَاءُ أَنْ تَحْمِلَ بِوَلَدٍ بَعْدَ وَلَدٍ ( وَمَتَى أَشْكَلَ سَابِقٌ ) مِنْ وَلَدَيْنِ مُتَعَاقِبَيْنِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَلَمْ يَدْرِ أَسَبَقَ الذَّكَرُ فَتَطْلُقُ وَاحِدَةً فَقَطْ وَتَبِينُ بِالْأُنْثَى ، أَوْ سَبَقَتْ الْأُنْثَى فَتَطْلُقُ ثِنْتَيْنِ وَتَبِينُ بِالذَّكَرِ ( فَطَلْقَةٌ ) تَقَعُ ( بِيَقِينٍ وَيَلْغُو مَا زَادَ ( لِلشَّكِّ فِي الثَّانِيَةِ وَالْوَرَعُ أَنْ يَلْتَزِمَهَا لِاحْتِمَالِ مَا سَبَقَ الْأُنْثَى ، فَإِنْ وَلَدَتْ خُنْثَى فَقِيَاسُهُ يَقَعُ الْأَقَلُّ وَمَا زَادَ لِلشَّكِّ فِيهِ وَالْوَرَعُ الْتِزَامُهُ ( وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ تَلِدُهُ ) مِنْهُمَا ( حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ) ; لِأَنَّ الشَّرْطَ وِلَادَتُهُ ، وَقَدْ وُجِدَتْ . وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِهِ وَتَصِيرُ الْأَمَةُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ .
( وَ ) إنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ( بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَقَدْ وَطِئَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ الْوَضْعَيْنِ ( فَثَلَاثُ ) طَلْقَاتٍ تَقَع لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْوَطْءِ بَيْنَهُمَا ، فَالثَّانِي حَمْلٌ مُسْتَأْنَفٌ إذْ لَا يُمْكِنُ ادِّعَاءُ أَنْ تَحْمِلَ بِوَلَدٍ بَعْدَ وَلَدٍ ( وَمَتَى أَشْكَلَ سَابِقٌ ) مِنْ وَلَدَيْنِ مُتَعَاقِبَيْنِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَلَمْ يَدْرِ أَسَبَقَ الذَّكَرُ فَتَطْلُقُ وَاحِدَةً فَقَطْ وَتَبِينُ بِالْأُنْثَى ، أَوْ سَبَقَتْ الْأُنْثَى فَتَطْلُقُ ثِنْتَيْنِ وَتَبِينُ بِالذَّكَرِ ( فَطَلْقَةٌ ) تَقَعُ ( بِيَقِينٍ وَيَلْغُو مَا زَادَ ( لِلشَّكِّ فِي الثَّانِيَةِ وَالْوَرَعُ أَنْ يَلْتَزِمَهَا لِاحْتِمَالِ مَا سَبَقَ الْأُنْثَى ، فَإِنْ وَلَدَتْ خُنْثَى فَقِيَاسُهُ يَقَعُ الْأَقَلُّ وَمَا زَادَ لِلشَّكِّ فِيهِ وَالْوَرَعُ الْتِزَامُهُ ( وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ تَلِدُهُ ) مِنْهُمَا ( حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ) ; لِأَنَّ الشَّرْطَ وِلَادَتُهُ ، وَقَدْ وُجِدَتْ . وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِهِ وَتَصِيرُ الْأَمَةُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث