شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3318
( وَ ) إنْ قَالَ لِمَنْ لَهَا سُنَّةٌ ، وَبِدْعَةٌ أَنْتِ ( طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ ، وَالْبِدْعَةِ نِصْفَيْنِ أَوْ لَمْ يَقُلْ نِصْفَيْنِ أَوْ قَالَ بَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ ، وَبَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ وَقَعَ إذَنْ ) أَيْ : عَقِبَ قَوْلِهِ ذَلِكَ ( ثِنْتَانِ ) ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَبَعَّضُ فَيَكْمُلُ النِّصْفُ وَفِيمَا إذَا قَالَ : بَعْضُهُنَّ ، وَبَعْضُهُنَّ الظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَا سَوَاءً .
( وَ ) تَقَعُ الطَّلْقَةُ ( الثَّالِثَةُ فِي ضِدِّ حَالِهَا إذَنْ ) أَيْ : الْحَاضِرَةِ لِوُجُودِ شَرْطِهَا ( فَلَوْ قَالَ : أَرَدْتُ تَأَخُّرَ اثْنَتَيْنِ قُبِلَ ) ذَلِكَ مِنْهُ ( حُكْمًا ) لِاحْتِمَالِ لَفْظِهِ لَهُ إذْ الْبَعْضُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( قَالَ ) : أَنْتِ طَالِقٌ ( طَلْقَتَيْنِ لِلسُّنَّةِ وَوَاحِدَةً لِلْبِدْعَةِ أَوْ عَكَسَ ) بِأَنْ قَالَ : طَلْقَتَيْنِ لِلْبِدْعَةِ وَوَاحِدَةً لِلسُّنَّةِ ( فَ ) يَقَعُ الطَّلَاقُ ( عَلَى مَا قَالَ ) إذَا ، وَجَدَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث