شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3301
( وَإِنْ وَكَّلَ ) زَوْجٌ فِي طَلَاقٍ وَكِيلَيْنِ ( اثْنَيْنِ لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا ) بِالطَّلَاقِ ; لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا رَضِيَ بِتَصَرُّفِهِمَا جَمِيعًا ( إلَّا بِإِذْنٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ ) فَيَصِحُّ انْفِرَادُ مَنْ أُذِنَ لَهُ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُوَكِّلِ فِي ذَلِكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث