شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3295
وَ ( لَا ) يَصِحُّ ( خُلْعٌ ) فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ ( لِخُلُوِّهِ ) أَيْ : الْخُلْعِ ( عَنْ الْعِوَضِ ) ; لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِلَا عِوَضٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ عِوَضًا بِبَذْلِهِ . ; لِأَنَّهُ لَا مُقَابِلَ لِلْعِوَضِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث