شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3255
( وَ ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : ( إنْ ) أَعْطَيْتِنِي أَوْ أَقْبَضْتِنِي أَلْفًا ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ( أَوْ ) قَالَ لَهَا : ( إذَا ) أَعْطَيْتِنِي أَوْ أَقْبَضْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ . ( أَوْ ) قَالَ لَهَا ( مَتَى أَعْطَيْتنِي أَوْ ) مَتَى ( أَقْبَضْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ لَزِمَ ) التَّعْلِيقُ ( مِنْ جِهَتِهِ ) فَلَيْسَ لَهُ إبْطَالُهُ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حُكْمُ التَّعْلِيقِ لِصِحَّةِ تَعْلِيقِهِ عَلَى الشَّرْطِ . ( فَأَيَّ وَقْتٍ ) فَوْرًا كَانَ أَوْ مُتَرَاخِيًا ، كَمَا لَوْ خَلَا التَّعْلِيقُ عَنْ الْعِوَضِ ( أَعْطَتْهُ ) الزَّوْجَةُ ( عَلَى صِفَةٍ يُمْكِنُهُ ) أَيْ : الزَّوْجُ ( الْقَبْضُ ) فِيهَا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّ يَدٌ حَائِلَةٌ ظَالِمَةٌ ( أَلْفًا فَأَكْثَرَ وَازَنَهُ ) ، وَيَكُونُ الْإِعْطَاءُ ( بِإِحْضَارِهِ ) أَيْ : الْأَلْفِ لِلزَّوْجِ ( وَإِذْنُهَا ) لَهُ ( فِي قَبْضِهِ ) أَيْ : الْأَلْفِ ( وَلَوْ مَعَ نَقْصٍ فِي الْعَدَدِ ) اكْتِفَاءً بِتَمَامِ الْوَزْنِ ( بَانَتْ ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ ( وَمَلَكَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ) أَيْ : الزَّوْجُ الْأَلْفَ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ إعْطَاءٌ شَرْعِيٌّ يَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يُعْطِي فُلَانًا شَيْئًا إذَا فَعَلَهُ مَعَهُ ، فَإِنْ هَرَبَ الزَّوْجُ قَبْلَ عَطِيَّتِهَا أَوْ قَالَتْ : يَضْمَنُهُ لَك زَيْدٌ أَوْ اجْعَلْهُ قِصَاصًا مِمَّا لِي عَلَيْكَ ، أَوْ أَعْطَتْهُ بِهِ رَهْنًا ، أَوْ أَحَالَتْهُ بِهِ ، أَوْ نَقَصَتْ الْأَلْفَ وَزْنًا ، أَوْ أَعْطَتْهُ سَبِيكَةً لَمْ يَقَعْ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث