شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3111
. ( وَلِأَبٍ قَبْضُ صَدَاقِ ) بِنْتٍ ( مَحْجُورٍ عَلَيْهَا ) لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ ; لِأَنَّهُ يَلِي مَالَهَا فَكَانَ لَهُ قَبْضُهُ كَثَمَنِ مَبِيعِهَا ، وَ ( لَا ) يَقْبِضُ أَبُ فَقِيرَةٍ أَوْلَى مِنْ صَدَاقِ مُكَلَّفَةٍ ( رَشِيدَةٍ وَلَوْ بِكْرًا إلَّا بِإِذْنِهَا ) ; لِأَنَّهَا الْمُتَصَرِّفَةُ فِي مَالِهَا فَاعْتُبِرَ إذْنُهَا فِي قَبْضِهِ كَثَمَنِ مَبِيعِهَا . وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَبْضَ الصَّدَاقِ إنَّمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إنْ كَانَتْ مُكَلَّفَةً رَشِيدَةً وَإِلَّا فَلِوَلِيِّهَا فِي مَالِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث