شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَلَا ) يُبَاحُ ( لِحُرٍّ أَوْ حُرَّةٍ نِكَاحُ أَمَةِ أَوْ عَبْدِ وَلَدِهِمَا ) أَيْ لَيْسَ لِلْحُرِّ نِكَاحُ أَمَةِ وَلَدِهِ وَلَا لِلْحُرَّةِ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ إذَا مَلَكَ وَلَدُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ( وَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الزَّوْجَ الْآخَرَ أَوْ ) بَعْضَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِتَنَافِي أَحْكَامِ الْمِلْكِ وَالنِّكَاحِ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا ( أَوْ ) مَلَكَ ( وَلَدُهُ الْحُرُّ ) أَيْ وَلَدُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الزَّوْجَ الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ; لِأَنَّ مِلْكَ وَلَدِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ كَمِلْكِ أَصْلِهِ فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ فَكَانَ كَمِلْكِهِ فِي إسْقَاطِ النِّكَاحِ ( أَوْ ) مَلَكَ ( مُكَاتَبُهُ ) أَيْ مُكَاتَبُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ .
( أَوْ ) مَلَكَ ( مُكَاتَبَ وَلَدِهِ ) أَيْ وَلَدِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ( الزَّوْجَ الْآخَرَ أَوْ ) مَلَكَ ( بَعْضَهُ ) أَيْ بَعْضَ الزَّوْجِ الْآخَرِ ( انْفَسَخَ النِّكَاحُ ) لِمَا سَبَقَ فَلَوْ بَعَثَتْ إلَيْهِ زَوْجَتُهُ حَرُمْتُ عَلَيْكَ وَنَكَحْتُ غَيْرَكَ وَعَلَيْكَ نَفَقَتِي وَنَفَقَةُ زَوْجِي فَقَدْ مَلَكَتْ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ ابْنَ عَمِّهَا وَهَذَا الْفَسْخُ لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ فَلَوْ أَعْتَقَتْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ 664 يُحْتَسَبْ بِتَطْلِيقِهِ
( أَوْ ) مَلَكَ ( مُكَاتَبَ وَلَدِهِ ) أَيْ وَلَدِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ( الزَّوْجَ الْآخَرَ أَوْ ) مَلَكَ ( بَعْضَهُ ) أَيْ بَعْضَ الزَّوْجِ الْآخَرِ ( انْفَسَخَ النِّكَاحُ ) لِمَا سَبَقَ فَلَوْ بَعَثَتْ إلَيْهِ زَوْجَتُهُ حَرُمْتُ عَلَيْكَ وَنَكَحْتُ غَيْرَكَ وَعَلَيْكَ نَفَقَتِي وَنَفَقَةُ زَوْجِي فَقَدْ مَلَكَتْ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ ابْنَ عَمِّهَا وَهَذَا الْفَسْخُ لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ فَلَوْ أَعْتَقَتْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ 664 يُحْتَسَبْ بِتَطْلِيقِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث