شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَلَا ) يَعْتِقُ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ 604 ( إنْ مَاتَتْ ) قَبْلَ أَدَاءِ مَالِ كِتَابَةٍ أَوْ إبْرَاءٍ مِنْهُ لِبُطْلَانِ الْمُكَاتَبَةِ بِمَوْتِهَا وَكَغَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ ( وَوَلَدُ بِنْتِهَا ) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ ( كَوَلَدِهَا ) فَيَعْتِقُ إذَا عَتَقَتْ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَ ( لَا ) يَتْبَعُ الْمُكَاتَبَةَ ( وَلَدُ ابْنِهَا ) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مِنْ غَيْرِ أَمَتِهِ لِأَنَّ وَلَدَهُ تَابِعٌ لِأُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث