شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2776 · ص. المطبوع 562
فَصْلٌ إذَا أَقَرَّ وَارِثٌ فِي مَسْأَلَةٍ عَوْلٍ بِمَنْ أَيْ : بِوَارِثِ ( يُزِيلُهُ ) أَيْ : الْعَوْلَ ( كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ ) لِغَيْرِ أُمٍّ . فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ 562 وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ سَهْمَانِ ( أَقَرَّتْ إحْدَاهُمَا ) أَيْ : الْأُخْتَيْنِ ( بِأَخٍ ) مُسَاوٍ لَهُمَا فَيَعْصِبُهُمَا وَيَزُولُ الْعَوْلُ وَتَصِحُّ مَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ . لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ . وَالْمَسْأَلَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ ( فَأَضْرِبْ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ ) ثَمَانِيَةً ( فِي ) مَسْأَلَةِ ( الْإِنْكَارِ ) سَبْعَةً ( تَبْلُغُ سِتَّةً وَخَمْسِينَ . وَاعْمَلْ ) فِي الْقِسْمَةِ ( عَلَى مَا ذُكِرَ ) بِأَنْ تَضْرِبَ مَا لِلْمُنْكِرِ مِنْ الْإِنْكَارِ فِي الْإِقْرَارِ ، وَمَا لِلْمُقِرِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فَ ( لِلزَّوْجِ ) مِنْ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٌ ( أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ . وَلِلْمُنْكِرَةِ ) سَهْمَانِ مِنْ سَبْعَةٍ فِي ثَمَانِيَةٍ ( سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْمُقِرَّةِ ) سَهْمٌ مِنْ الْإِقْرَارِ يُضْرَبُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ( سَبْعَةٌ وَلِلْأَخِ ) الْمَقَرِّ بِهِ الْبَاقِي وَهُوَ ( تِسْعَةٌ فَإِنْ صَدَّقَهَا ) أَيْ : الْمُقِرَّةَ ( الزَّوْجُ فَهُوَ يَدَّعِي أَرْبَعَةً ) تَتِمَّةُ النِّصْفِ عَلَى مَا بِيَدِهِ وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ ( وَالْأَخُ يَدَّعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ ) مِثْلَيْ مَا لِلْأُخْتِ الْمُقِرَّةِ ( فَاقْسِمْ التِّسْعَةَ ) الْفَاضِلَةَ بِيَدِ الْمُقَرِّ بِهِ ( عَلَى مُدَّعَاهُمَا ) أَيْ : الزَّوْجِ وَالْأَخُ وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَالتِّسْعَةُ نِصْفُهَا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ مُدَّعَاهُ فَ ( لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ ) مِنْ التِّسْعَةِ ; لِأَنَّ مُدَّعَاهُ أَرْبَعَةٌ ( وَلِلْأَخِ ) مِنْهَا ( سَبْعَةٌ ) ; لِأَنَّ مُدَّعَاهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ أَقَرَّتَا الْأُخْتَانِ بِالْأَخِ وَكَذَّبَهُمَا الزَّوْجُ دَفَعَ إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا سَبْعَةً . وَلِلْأَخِ أَرْبَعَةَ عَشَرَةَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ مُقِرُّونَ بِهَا لِلزَّوْجِ وَهُوَ يُنْكِرُهَا وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ تَقِرَّ بِيَدِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ لِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ بِإِنْكَارِ الْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي : يُعْطَى لِلزَّوْجِ نِصْفُهَا ، وَلِلْأُخْتَيْنِ نِصْفُهَا ; لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لِلْأَخِ . لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ . الثَّالِث : تُؤْخَذُ لِبَيْتِ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ مَالٌ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مَالِكٌ . وَالْأَوَّلُ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا ( فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ) أَيْ : الْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَالزَّوْجِ ( أُخْتَانِ لِأُمٍّ ) وَأَقَرَّتْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ بِأَخٍ مُسَاوٍ لَهَا فَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ تِسْعَةٍ . لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ سَهْمَانِ . وَلِلْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا أَرْبَعَةٌ . وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالْأَثْلَاثِ فَإِذَا أَرَدْتَ الْعَمَلَ ( ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ) وَهُوَ ثُلُثُهَا ثَمَانِيَةٌ ( فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ) تِسْعَةٌ تَبْلُغُ ( اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ) وَكَذَا لَوْ ضَرَبْتَ ثُلُثَ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَ ( لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ ) مَسْأَلَةِ ( الْإِنْكَارِ ) مَضْرُوبَةٌ ( فِي وَفْقِ ) مَسْأَلَةِ ( الْإِقْرَارِ ) وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ تَبْلُغُ ( أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَلِوَلَدِي الْأُمِّ ) سَهْمَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٌ تَبْلُغُ ( سِتَّة عَشَرَ . وَلِلْمُنْكِرَةِ ) مِنْ الْأُخْتَيْنِ 563 لِغَيْرِ أُمٍّ ( مِثْلُهُ ) أَيْ : سِتَّة عَشَرَ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ ( وَلِلْمُقِرَّةِ ) بِالْأَخِ مِنْهُمَا ( ثَلَاثَةٌ ) ; لِأَنَّ لَهُمَا سَهْمًا مِنْ الْإِقْرَارِ فِي وَفْقِ الْإِنْكَارِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ( فَيَبْقَى مَعَهَا ) أَيْ : الْمُقِرَّةِ ( ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْأَخِ مِنْهَا ) أَيْ : الثَّلَاثَةِ عَشَرَ ( سِتَّةٌ ) مِثْلَا مَا لِلْمُقِرَّةِ بِهِ ( يَبْقَى ) بِيَدِهَا ( سَبْعَةٌ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَشِبْهِهَا ) مِمَّا يَبْقَى فِيهِ بِيَدِ الْمُقِرِّ مَا لَا يَدَّعِيه أَحَدٌ ( تَقَرُّ بِيَدِ مَنْ أَقَرَّ ) لِبُطْلَانِ إقْرَارِهِ بِإِنْكَارِ الْمُقَرِّ لَهُ هَذَا إنْ كَذَّبَ الزَّوْجُ الْمُقِرَّةَ ( فَإِنْ صَدَّقَ الزَّوْجُ ) الْمُقِرَّةَ عَلَى إقْرَارِهَا بِالْأَخِ ( فَهُوَ يَدَّعِي اثْنَيْ عَشَرَ ) مُضَافَةً إلَى الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ لِيَكْمُلَ لَهُ تَمَامُ نِصْفِ الِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ( وَالْأَخُ يَدَّعِي سِتَّةً ) مِثْلَيْ أُخْتِهِ وَفِي كَلَامِهِ هُنَا فِي شَرْحِهِ نَظَرٌ ( يَكُونَانِ ) أَيْ : مُدَّعِي الزَّوْجِ وَمُدَّعِي الْأَخِ ( ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْهَا ) أَيْ : الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ ( فِي الْمَسْأَلَةِ ) أَيْ : الِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ( ; لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ ) الْبَاقِيَةَ بِيَدِ الْمُقِرَّةِ ( لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا ) أَيْ : الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ ( وَلَا تُوَافِقُهَا ) وَحَاصِلُ ضَرْبِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَسِتَّةٌ وَتِسْعُونَ ( ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ) فَهُوَ ( مَضْرُوبٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ) فَهُوَ ( مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ . وَعَلَى هَذَا يُعْمَلُ كُلُّ مَا وَرَدَ ) فَلِلزَّوْجِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ، وَلَهُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ اثْنَا عَشَرَ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَخَمْسِينَ يَجْتَمِعُ لَهُ خَمْسُمِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ . وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِمِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ وَثَمَانِينَ وَلِلْمُنْكِرَةِ كَذَلِكَ وَلِلْمُقِرَّةِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ ، وَلِلْأَخِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ سِتَّةً فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِثَمَانِيَةٍ وَسَبْعِينَ وَتَتَّفِقُ السِّهَامُ بِالسُّدُسِ فَرُدَّ الْمَسْأَلَةَ إلَى سُدُسِهَا مِائَتَيْنِ وَسِتَّةَ عَشَرَ وَكُلَّ نَصِيبٍ إلَى سُدُسِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث