شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2754
( وَمَنْ أَكْرَهَ وَهُوَ عَاقِلٌ ) وَلَوْ صَبِيًّا ( وَارِثٌ ) مِنْ زَوْجِ الْمُكْرَهَةِ ( وَلَوْ نَقَصَ إرْثُهُ أَوْ انْقَطَعَ ) لِحَاجِبٍ أَوْ قِيَامِ مَانِعٍ ( امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ ) أَكْرَهَ امْرَأَةَ ( جَدِّهِ فِي مَرَضِهِ ) أَيْ : الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ ، وَكَذَا امْرَأَةَ ابْنِهِ وَابْنِ ابْنِهِ ( عَلَى مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا ) كَوَطْئِهَا ( لَمْ يَقْطَعْ ) ذَلِكَ ( إرْثُهَا ) ; لِأَنَّهُ فَسْخٌ حَصَلَ فِي مَرَضِ الزَّوْجِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ فَلَمْ يَقْطَعْ إرْثَهَا كَمَا لَوْ أَبَانَهَا زَوْجُهَا ( إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ ) أَيْ : الْأَبِ وَالْجَدِّ ( امْرَأَةً تَرِثُهُ سِوَاهَا ) فَيَنْقَطِعُ إرْثُ مَنْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ; لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ إذَنْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَفَّرْ عَلَى الْمُكْرَهِ لَهَا بِفَسْخِ النِّكَاحِ شَيْءٌ مِنْ الْإِرْثِ ( أَوْ لَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ أَيْ : قَصْدِ حِرْمَانِهَا الْإِرْثَ ) ( حَالَ الْإِكْرَاهِ ) لَهَا عَلَى الْوَطْءِ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ وَارِثٍ إذْ ذَاكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث