شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَيَرِثُ مَجُوسِيٌّ وَنَحْوُهُ ) مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ نِكَاحَ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ ( أَسْلَمَ أَوْ حَاكَمَ إلَيْنَا بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهِ ) إنْ أَمْكَنَ نَصًّا . وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدٍ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ . وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ; لِأَنَّهُ تَعَالَى فَرَضَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ . فَإِذَا كَانَتْ الْأُمُّ أُخْتًا وَجَبَ إعْطَاؤُهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا فِي الْآيَتَيْنِ ، 554 كَالشَّخْصَيْنِ ، وَلِأَنَّهُمَا قَرَابَتَانِ تَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مُنْفَرِدَةً لَا تَحْجُبُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَلَا تُرَجَّحُ بِهَا فَتَرِثُ بِهِمَا مُجْتَمِعَيْنِ كَزَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ ( فَلَوْ خَلَّفَ ) مَجُوسِيٌّ أَوْ نَحْوُهُ ( أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ أَبِيهِ ) بِأَنْ تَزَوَّجَ الْأَبُ بِنْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ هَذَا الْمَيِّتَ ( وَ ) خَلَّفَ مَعَهَا ( عَمَّا وَرِثَتْ الثُّلُثَ بِكَوْنِهَا أُمًّا وَ ) وَرِثَتْ ( النِّصْفَ بِكَوْنِهَا أُخْتًا وَالْبَاقِي ) بَعْدَ الثُّلُثِ وَالنِّصْفِ ( لِلْعَمِّ ) لِحَدِيثِ { أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا } ( فَإِنْ كَانَ مَعَهَا ) أَيْ : الْأُمِّ الَّتِي هِيَ أُخْتٌ ( أُخْتٌ أُخْرَى لَمْ تَرِثْ ) الْأُمُّ الَّتِي هِيَ أُخْتٌ ( بِكَوْنِهَا أُمًّا إلَّا السُّدُسَ ; لِأَنَّهَا أَنْجَبَتْ بِنَفْسِهَا ) مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا أُخْتًا ( وَبِ ) الْأُخْتِ ( الْأُخْرَى ) عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ ; لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ .
( وَلَوْ أَوْلَدَ ) مَجُوسِيٌّ أَوْ نَحْوُهُ ( بِنْتَهُ بِنْتًا بِتَزْوِيجٍ فَخَلَّفَهُمَا وَ ) خَلَّفَ مَعَهُمَا ( عَمَّا . فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ) ; لِأَنَّهُمَا بِنْتَاهُ ( وَالْبَقِيَّةُ لِعَمِّهِ ) تَعْصِيبًا وَلَا إرْثَ لِلْكُبْرَى بِالزَّوْجِيَّةِ ; لِأَنَّهُمَا لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهَا لَوْ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا ( فَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ ) أَيْ : الْأَبِ ( فَالْمَالُ ) الَّذِي تُخَلِّفُهُ الْكُبْرَى كُلُّهُ ( لِلصُّغْرَى ; لِأَنَّهَا بِنْتٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ) فَتَصِيرُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أُخْتٌ عَصَبَةٌ مَعَهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا بِنْتٌ ( فَإِنْ مَاتَتْ ) الصُّغْرَى ( قَبْلَ الْكُبْرَى فَلَهَا ) أَيْ : الْكُبْرَى مِنْ مَالِ الصُّغْرَى ( ثُلُثٌ وَنِصْفٌ ) بِكَوْنِهَا أُمًّا وَأُخْتًا ( وَالْبَقِيَّةُ لِلْعَمِّ ) تَعْصِيبًا ( ثُمَّ لَوْ تَزَوَّجَ ) الْأَبُ ( الصُّغْرَى ) وَهِيَ بِنْتُهُ وَبِنْتُ بِنْتِهِ ( فَوَلَدَتْ بِنْتًا ) وَخَلَّفَهُنَّ ( وَخَلَّفَ مَعَهُنَّ عَمَّا فَلِبَنَاتِهِ ) الثَّلَاثِ ( الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ لَهُ ) أَيْ : لِلْعَمِّ تَعْصِيبًا ( وَلَوْ مَاتَتْ بَعْدَهُ ) أَيْ : الْأَبِ ( بِنْتُهُ الْكُبْرَى ) عَنْ بِنْتِهَا وَبِنْتِ بِنْتِهَا وَهُمَا أُخْتَاهَا ( فَلِلْوُسْطَى ) الَّتِي هِيَ بِنْتُهَا ( النِّصْفُ ) بِكَوْنِهَا بِنْتًا ( وَمَا بَقِيَ ) بَعْدَ النِّصْفِ فَهُوَ ( لَهَا وَلِلصُّغْرَى ) سَوِيَّةً بِكَوْنِهِمَا أُخْتَيْنِ مَعَ بِنْتٍ ( فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ) لِلْوُسْطَى ثَلَاثَةٌ وَلِلصُّغْرَى وَاحِدٌ فَهَذِهِ بِنْتُ بِنْتٍ وَرِثَتْ مَعَ بِنْتٍ فَوْقَ السُّدُسِ ( وَلَوْ مَاتَتْ بَعْدَهُ ) أَيْ : الْأَبِ ( الْوُسْطَى ) مِنْ الْبَنَاتِ ( فَالْكُبْرَى ) بِالنِّسْبَةِ لِلْوُسْطَى ( أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَالصُّغْرَى ) بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا ( بِنْتٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ . فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ لَهُمَا بِالتَّعْصِيبِ ) ; لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ مَعَ بِنْتٍ فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ لِلْكُبْرَى اثْنَانِ وَلِلصُّغْرَى أَرْبَعَةٌ ( فَلَوْ مَاتَتْ الصُّغْرَى بَعْدَهَا ) أَيْ : بَعْدَ الْوُسْطَى ( فَأُمُّ أُمِّهَا أُخْتٌ لِأَبٍ فَلَهَا الثُّلُثَانِ ) النِّصْفُ ; لِأَنَّهَا أُخْتٌ لِأَبٍ وَالسُّدُسُ ; لِأَنَّهَا جَدَّةٌ ( وَمَا بَقِيَ ) فَهُوَ ( لِلْعَمِّ ) تَعْصِيبًا .
( وَلَوْ مَاتَتْ بَعْدَهُ بِنْتُهُ الصُّغْرَى ) مَعَ بَقَاءِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى ( فَلِلْوُسْطَى ) مِنْ الصُّغْرَى ( بِأَنَّهَا أُمٌّ سُدُسٍ ) لِاحْتِجَابِهَا عَنْ الثُّلُثِ إلَيْهِ بِنَفْسِهَا وَبِأُمِّهَا ; لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ ( وَلَهُمَا ) أَيْ : الْوُسْطَى وَالْكُبْرَى ( ثُلُثَانِ ) بَيْنَهُمَا ( بِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ لِلْأَبِ وَمَا بَقِيَ 555 لِلْعَمِّ ) تَعْصِيبًا . وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ ، لِلْوُسْطَى ثَلَاثَةٌ وَلِلْكُبْرَى اثْنَانِ وَلِلْعَمِّ وَاحِدٌ ( وَلَا تَرِثُ الْكُبْرَى ) شَيْئًا بِالْجُدُودَةِ ( لِأَنَّهَا جَدَّةٌ مَعَ أُمٍّ ) فَانْحَجَبَتْ بِهَا عَنْ فَرْضِ الْجَدَّاتِ ( وَكَذَا لِوَلَدٍ مُسْلِمٍ ذَاتِ مَحْرَمٍ أَوْ غَيْرِهَا ) مِمَّنْ يَكُونُ وَلَدُهَا ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ بِأَكْثَرَ ( بِشُبْهَةِ ) نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ فَيَرِثُ بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَيَثْبُتُ النَّسَبُ ) لِلشُّبْهَةِ .
( وَلَوْ أَوْلَدَ ) مَجُوسِيٌّ أَوْ نَحْوُهُ ( بِنْتَهُ بِنْتًا بِتَزْوِيجٍ فَخَلَّفَهُمَا وَ ) خَلَّفَ مَعَهُمَا ( عَمَّا . فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ) ; لِأَنَّهُمَا بِنْتَاهُ ( وَالْبَقِيَّةُ لِعَمِّهِ ) تَعْصِيبًا وَلَا إرْثَ لِلْكُبْرَى بِالزَّوْجِيَّةِ ; لِأَنَّهُمَا لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهَا لَوْ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا ( فَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ ) أَيْ : الْأَبِ ( فَالْمَالُ ) الَّذِي تُخَلِّفُهُ الْكُبْرَى كُلُّهُ ( لِلصُّغْرَى ; لِأَنَّهَا بِنْتٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ) فَتَصِيرُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أُخْتٌ عَصَبَةٌ مَعَهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا بِنْتٌ ( فَإِنْ مَاتَتْ ) الصُّغْرَى ( قَبْلَ الْكُبْرَى فَلَهَا ) أَيْ : الْكُبْرَى مِنْ مَالِ الصُّغْرَى ( ثُلُثٌ وَنِصْفٌ ) بِكَوْنِهَا أُمًّا وَأُخْتًا ( وَالْبَقِيَّةُ لِلْعَمِّ ) تَعْصِيبًا ( ثُمَّ لَوْ تَزَوَّجَ ) الْأَبُ ( الصُّغْرَى ) وَهِيَ بِنْتُهُ وَبِنْتُ بِنْتِهِ ( فَوَلَدَتْ بِنْتًا ) وَخَلَّفَهُنَّ ( وَخَلَّفَ مَعَهُنَّ عَمَّا فَلِبَنَاتِهِ ) الثَّلَاثِ ( الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ لَهُ ) أَيْ : لِلْعَمِّ تَعْصِيبًا ( وَلَوْ مَاتَتْ بَعْدَهُ ) أَيْ : الْأَبِ ( بِنْتُهُ الْكُبْرَى ) عَنْ بِنْتِهَا وَبِنْتِ بِنْتِهَا وَهُمَا أُخْتَاهَا ( فَلِلْوُسْطَى ) الَّتِي هِيَ بِنْتُهَا ( النِّصْفُ ) بِكَوْنِهَا بِنْتًا ( وَمَا بَقِيَ ) بَعْدَ النِّصْفِ فَهُوَ ( لَهَا وَلِلصُّغْرَى ) سَوِيَّةً بِكَوْنِهِمَا أُخْتَيْنِ مَعَ بِنْتٍ ( فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ) لِلْوُسْطَى ثَلَاثَةٌ وَلِلصُّغْرَى وَاحِدٌ فَهَذِهِ بِنْتُ بِنْتٍ وَرِثَتْ مَعَ بِنْتٍ فَوْقَ السُّدُسِ ( وَلَوْ مَاتَتْ بَعْدَهُ ) أَيْ : الْأَبِ ( الْوُسْطَى ) مِنْ الْبَنَاتِ ( فَالْكُبْرَى ) بِالنِّسْبَةِ لِلْوُسْطَى ( أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَالصُّغْرَى ) بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا ( بِنْتٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ . فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ لَهُمَا بِالتَّعْصِيبِ ) ; لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ مَعَ بِنْتٍ فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ لِلْكُبْرَى اثْنَانِ وَلِلصُّغْرَى أَرْبَعَةٌ ( فَلَوْ مَاتَتْ الصُّغْرَى بَعْدَهَا ) أَيْ : بَعْدَ الْوُسْطَى ( فَأُمُّ أُمِّهَا أُخْتٌ لِأَبٍ فَلَهَا الثُّلُثَانِ ) النِّصْفُ ; لِأَنَّهَا أُخْتٌ لِأَبٍ وَالسُّدُسُ ; لِأَنَّهَا جَدَّةٌ ( وَمَا بَقِيَ ) فَهُوَ ( لِلْعَمِّ ) تَعْصِيبًا .
( وَلَوْ مَاتَتْ بَعْدَهُ بِنْتُهُ الصُّغْرَى ) مَعَ بَقَاءِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى ( فَلِلْوُسْطَى ) مِنْ الصُّغْرَى ( بِأَنَّهَا أُمٌّ سُدُسٍ ) لِاحْتِجَابِهَا عَنْ الثُّلُثِ إلَيْهِ بِنَفْسِهَا وَبِأُمِّهَا ; لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ ( وَلَهُمَا ) أَيْ : الْوُسْطَى وَالْكُبْرَى ( ثُلُثَانِ ) بَيْنَهُمَا ( بِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ لِلْأَبِ وَمَا بَقِيَ 555 لِلْعَمِّ ) تَعْصِيبًا . وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ ، لِلْوُسْطَى ثَلَاثَةٌ وَلِلْكُبْرَى اثْنَانِ وَلِلْعَمِّ وَاحِدٌ ( وَلَا تَرِثُ الْكُبْرَى ) شَيْئًا بِالْجُدُودَةِ ( لِأَنَّهَا جَدَّةٌ مَعَ أُمٍّ ) فَانْحَجَبَتْ بِهَا عَنْ فَرْضِ الْجَدَّاتِ ( وَكَذَا لِوَلَدٍ مُسْلِمٍ ذَاتِ مَحْرَمٍ أَوْ غَيْرِهَا ) مِمَّنْ يَكُونُ وَلَدُهَا ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ بِأَكْثَرَ ( بِشُبْهَةِ ) نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ فَيَرِثُ بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَيَثْبُتُ النَّسَبُ ) لِلشُّبْهَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث