شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2723
( وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ بِدَارِنَا عَنْ حَمْلٍ مِنْهُ لَمْ يَرِثْهُ ) لِحُكْمِنَا بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ وَضْعِهِ نُصَّ عَلَيْهِ . قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ حَكَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ : وَقِيلَ يَرِثُهُ وَهُوَ أَظْهَرُ .
وَفِي الْمُنْتَخَبِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بَعْدَ وَضْعِهِ وَيَرِثُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَصَّ أَحْمَدَ : إذَا مَاتَ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَلَمْ يَرِثْهُ ، وَحَمْلُهُ عَلَى وِلَادَتِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ( وَكَذَا ) لَوْ مَاتَ كَافِرٌ عَنْ حَمْلٍ ( مِنْ كَافِرٍ غَيْرِهِ . كَأَنْ يُخَلِّفَ ) كَافِرٌ ( أُمَّهُ حَامِلًا مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ فَتُسْلِمُ ) الْأُمُّ أَوْ أَبُو الْحَمْلِ ( قَبْلَ وَضْعِهِ ) أَيْ : الْحَمْلِ فَلَا يَرِثُ أَخَاهُ لِأُمِّهِ الْكَافِرُ لِمَا تَقَدَّمَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث