شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2696 · ص. المطبوع 518
وَلَا يَجْتَمِعُ فِي إحْدَى الْقَرَابَتَيْنِ تَرْجِيحٌ وَفَرْضٌ ، فَامْرَأَةٌ مَاتَتْ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمِّهَا : إرْثُهَا بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . وَإِنْ تَرَكَتْ بِنْتَيْنِ مَعَهُ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، وَثَلَاثَةَ إخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ أَصْغَرُهُمْ زَوْجٌ لِبِنْتِ عَمِّهِمْ لَهُ ثُلُثَا تَرِكَتِهَا وَلَهَا ثُلُثُهَا ( وَتَسْقُطُ أُخُوَّةٍ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ ( لِأُمٍّ بِمَا يُسْقِطُهَا ) لَوْ انْفَرَدَتْ عَنْ بُنُوَّةِ الْعَمِّ ( فَبِنْتٌ وَابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ : ابْنَيْ الْعَمِّ 518 ( نِصْفَيْنِ ) نَصًّا ، ; لِأَنَّهُ يَرِثُ بِقَرَابَتَيْنِ مِيرَاثَيْنِ كَشَخْصَيْنِ . فَصَارَ كَابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ زَوْجٌ . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث