شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2588
( وَإِنْ شَرَطَ ) فِي وَصِيَّتُهُ ( عَدَمَ تَزْوِيجِهَا ) أَيْ أُمِّ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ ( فَفَعَلَتْ ) أَيْ وَافَقَتْ عَلَيْهِ ( وَأَخَذَتْ الْوَصِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَدَّتْ مَا أَخَذَتْ ) لِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِفَوَاتِ شَرْطِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَصَّى بِعِتْقِ أَمَةٍ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَمَاتَ ، فَقَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ عَتَقَتْ . فَإِذَا تَزَوَّجَتْ لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهَا ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ ، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَبَحَثَ فِيهِ الْحَارِثِيُّ . وَذَكَرْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ . وَإِنْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ مَالًا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَزَوَّجَتْ رَدَّتْ الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ نَصًّا . وَإِنْ أَعْطَتْهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا رَدَّهُ إذَا تَزَوَّجَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث