شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2543
( وَإِنْ بَاعَ ) الْمَرِيضُ ( قَفِيزًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ يُسَاوِي ) الْقَفِيزُ ( ثَلَاثِينَ ) دِرْهَمًا ( بِقَفِيزٍ ) مِنْ جِنْسِهِ ( يُسَاوِي عَشَرَةَ ) دَرَاهِمَ ( وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ فَأَسْقِطْ قِيمَةَ الرَّدِيءِ ) عَشَرَةً ( مِنْ قِيمَةِ الْجَيِّدِ ) ثَلَاثِينَ ( ثُمَّ اُنْسُبْ الثُّلُثَ إلَى الْبَاقِي ) بَعْدَ إسْقَاطِهِ قِيمَةَ الرَّدِيءِ ( وَهُوَ ) أَيْ الثُّلُثُ ( عَشَرَةٌ مِنْ عِشْرِينَ ) الَّتِي هِيَ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ ( تَجِدْهُ ) أَيْ : الثُّلُثَ ( نِصْفَهَا ) أَيْ : الْعِشْرِينَ ( فَيَصِحُّ ) الْبَيْعُ ( فِي نِصْفِ ) الْقَفِيزِ ( الْجَيِّدِ وَبِنِصْفِ ) الْقَفِيزِ ( الرَّدِيءِ وَيَبْطُلُ ) الْبَيْعُ ( فِيمَا بَقِيَ ) بَعْدَ نِصْفِهِمَا ( لِئَلَّا يُفْضِيَ ) تَصْحِيحُ الْبَيْعِ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ أَحَدِهِمَا بِأَقَلَّ مِنْ الْآخَرِ ( إلَى رِبَا الْفَضْلِ ) وَهُوَ مُحَرَّمٌ ( فَلَوْ لَمْ يُفْضِ ) إلَى رِبًا ( كَعَبْدٍ ) بَاعَهُ الْمَرِيضُ ( يُسَاوِي ثَلَاثِينَ بِعَبْدٍ يُسَاوِي عَشَرَةً ) وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ ( صَحَّ بَيْعُ ثُلُثِهِ ) أَيْ : الْعَبْدِ الْمُسَاوِي ثَلَاثِينَ ( بِالْعَشَرَةِ ) أَيْ : بِالْعَبْدِ الْمُسَاوِي لَهَا ( وَالثُّلُثَانِ ) مِنْ الْعَبْدِ الْمُسَاوِي ثَلَاثِينَ ( كَالْهِبَةِ ) لِأَنَّهُ لَا مُقَابِلَ لَهُمَا ( لِلْمُبْتَاعِ نِصْفَهُمَا لَا إنْ كَانَ ) الْمُبْتَاعُ ( وَارِثًا ) لِلْمَرِيضِ وَلَهُ الْخِيَارُ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ . فَإِنْ فَسَخَ وَطَلَبَ قَدْرَ الْمُحَابَاةِ أَوْ طَلَبَ الْإِمْضَاءَ فِي الْكُلِّ ، وَتَكْمِيلَ حَقِّ الْوَرَثَةِ مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ( وَإِنْ أَقَالَ مَنْ ) أَيْ : مَرِيضُ مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ ( أَسْلَفَهُ ) أَيْ : أَسْلَمَهُ ( عَشَرَةَ ) دَرَاهِمَ مَثَلًا ( فِي كُرِّ حِنْطَةٍ وَقِيمَتِهِ ) أَيْ : الْكُرِّ ( عِنْدَ الْإِقَالَةِ ثَلَاثُونَ ) مِنْ جِنْسِ الْعَشَرَةِ ، وَلَا مِلْكَ لَهُ غَيْرُ الْكُرِّ ( صَحَّتْ ) الْإِقَالَةُ ( فِي نِصْفِهِ ) أَيْ : الْكُرِّ ( بِخَمْسَةٍ ) مِنْ الْعَشَرَةِ وَبَطَلَتْ فِي الْبَاقِي لِئَلَّا يُفْضِيَ صِحَّتُهَا فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَى الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ بِزِيَادَةٍ إلَّا إنْ كَانَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَارِثًا وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ . فَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِي شَيْءٍ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ لِوَارِثٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث