شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2436 · ص. المطبوع 406
406 ( فَصْلٌ وَلَا يُشْتَرَطُ لِلُزُومِهِ ) أَيْ الْوَقْفِ ( إخْرَاجُهُ ) أَيْ الْمَوْقُوفِ ( عَنْ يَدِهِ ) نَصًّا . لِحَدِيثِ عُمَرَ . فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ وَقْفَهُ كَانَ بِيَدِهِ إلَى أَنْ مَاتَ وَلِأَنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ . فَلَزِمَ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ كَالْعِتْقِ ، وَالْهِبَةُ تَمْلِيكٌ مُطْلَقٌ . وَالْوَقْفُ تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ . فَهُوَ بِالْعِتْقِ أَشْبَهُ . فَإِلْحَاقُهُ بِهِ أَوْلَى . وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ إخْرَاجَهُ عَنْ يَدِهِ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّتِهِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَسَاجِدُ وَالْقَنَاطِرُ وَالْآبَارُ وَنَحْوُهَا تَكْفِي التَّخْلِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي التَّسْلِيمَ إلَى الْمُعَيَّنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، إذَا قِيلَ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِ ، وَإِلَّا فَإِلَى النَّاظِرِ أَوْ الْحَاكِمِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث