شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2306
( وَإِنْ وَرِثَ اثْنَانِ شِقْصًا ) عَنْ أَبِيهِمَا أَوْ غَيْرِهِ مَعَ تَسَاوٍ أَوْ تَفَاضُلٍ ( فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ) الَّذِي وَرِثَهُ أَوْ بَعْضَهُ ( فَالشُّفْعَةُ ) فِي الْمَبِيعِ ( بَيْنَ ) الْوَارِثِ ( الثَّانِي ) الَّذِي لَمْ يَبِعْ .
( وَ ) بَيْنَ ( شَرِيكِ مُوَرِّثِهِ ) عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا ; لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ حَالَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ مَلَكَاهَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى نِصْفَ دَارٍ اشْتَرَى اثْنَانِ نِصْفَهَا الْآخَرَ أَوْ اتَّهَبَاهُ أَوْ وَرِثَاهُ وَنَحْوَهُ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَرْضًا وَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنَيْنِ وَبَاعَ أَحَدُ الْعَمَّيْنِ نَصِيبَهُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ أَخِيهِ وَابْنَيْ أَخِيهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث