شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2208
( وَمَنْ غَصَبَ دِينَارًا أَوْ نَحْوَهُ ) كَجَوْهَرَةٍ أَوْ دِرْهَمٍ ( فَحَصَلَ ) ذَلِكَ ( فِي مِحْبَرَة آخَرَ أَوْ نَحْوِهَا ) مِنْ كُلِّ إنَاءٍ ضَيِّقِ الرَّأْسِ بِفِعْلِ غَاصِبٍ أَوْ لَا ( وَعَسُرَ إخْرَاجُهُ ) مِنْهَا بِدُونِ كَسْرِهَا ( فَإِنْ زَادَ ضَرَرُ الْكَسْرِ عَلَيْهِ ) أَيْ : الدِّينَارِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا صَحِيحَةً دِينَارَيْنِ وَكَانَتْ قِيمَتُهَا مَكْسُورَةً نِصْفَ دِينَارٍ ( فَعَلَى الْغَاصِبِ بَدَلُهُ ) أَيْ الدِّينَارِ يُعْطِيهِ لِرَبِّهِ وَلَمْ تُكْسَرْ ، لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ ( وَأَلَّا ) يَزِيدَ ضَرَرُ الْكَسْرِ عَلَى الدِّينَارِ بِأَنْ تَسَاوَيَا أَوْ كَانَ ضَرَرُ الْكَسْرِ أَقَلَّ ( تَعَيَّنَ الْكَسْرُ ) لِيُرَدَّ الْمَغْصُوبُ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْغَاصِبِ ( ضَمَانُهَا ) أَيْ : الْمِحْبَرَةِ لِتَسَبُّبِهِ بِالْغَصْبِ فِي إتْلَافِهَا ( وَإِنْ حَصَلَ ) الدِّينَارُ فِي الْمِحْبَرَةِ ( بِلَا غَصْبٍ وَلَا فِعْلِ أَحَدٍ كُسِرَتْ ) الْمِحْبَرَةُ ( وَعَلَى رَبِّهِ ) أَيْ : الدِّينَارِ ( أَرْشُهَا ) أَيْ : أَرْشُ نَقْصِهَا بِالْكَسْرِ . لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ ( إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ ) رَبُّ الدِّينَارِ ( مِنْهُ ) أَيْ : كَسْرِ الْمِحْبَرَةِ مَعَ ضَمَانِ نَقْصِ أَرْشِهَا ( لِكَوْنِهَا ) أَيْ : الْمِحْبَرَةِ ( ثَمِينَةً ) فَلَا تُكْسَرُ وَ يَصْطَلِحَانِ عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : قِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا أَنْ يُقَالَ لِرَبِّ الدِّينَارِ : إنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ فَاغْرَمْ أَوْ فَاتْرُكْ وَلَا شَيْءَ لَكَ ( وَ ) إنْ حَصَلَ الدِّينَارُ وَنَحْوُهُ فِيهَا ( بِفِعْلِ مَالِكِهَا تُكْسَرُ مَجَّانًا ) بِلَا ضَمَانٍ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِوُجُوبِ إعَادَةِ الدِّينَارِ إلَى مَالِكِهِ عَلَى رَبِّهَا . وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ بِدُونِ كَسْرِهَا وَالتَّفْرِيطُ مِنْ مَالِكِهَا ( وَ ) إنْ حَصَلَ فِيهَا ( بِفِعْلِ رَبِّ الدِّينَارِ يُخَيَّرُ ) رَبُّ الدِّينَارِ ( بَيْنَ تَرْكِهِ ) فِي الْمِحْبَرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ بِكَسْرِهَا وَنَحْوِهِ ( وَ ) بَيْنَ ( كَسْرِهَا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ) كَامِلَةً لِتَعَدِّيهِ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : رَبَّ الدِّينَارِ ( قَبُولُ مِثْلِهِ ) أَيْ : الدِّينَارِ ( إنْ بَذَلَهُ رَبُّهَا ) أَيْ : الْمِحْبَرَةِ وَلَا يَكْسِرُهَا ، سَوَاءٌ قِيلَ : يُجْبَرُ عَلَى كَسْرِهَا أَوْ لَا . لِأَنَّهُ بَذَلَ لَهُ مَالًا يَتَفَاوَتُ بِهِ حَقُّهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ ، فَلَزِمَهُ قَبُولُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ . وَلَوْ بَادَرَ رَبُّ الدِّينَارِ وَكَسَرَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا مُطْلَقًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث