شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 1989 · ص. المطبوع 228
( وَ ) يُقْبَلُ قَوْلُ مَالِكٍ ( بِقَدْرِ رِبْحِ ) مَالِ مُضَارَبَةٍ ( فِي قَدْرِ مَا شُرِطَ لِعَامِلٍ ) فَإِذَا قَالَ الْعَامِلُ : شَرَطْتُ لِي النِّصْفَ ، وَقَالَ الْمَالِكُ : بَلْ الثُّلُثَ مَثَلًا فَقَوْلُ مَالِكٍ نَصًّا ; لِأَنَّهُ يُنْكِرُ السُّدُسَ الزَّائِدَ وَاشْتِرَاطُهُ لَهُ . فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ 228 عَامِلٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث