شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( شِرَاءُ مَعِيبٍ ) مَعَ الْإِطْلَاقِ ; لِأَنَّهُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ ; وَلِذَلِكَ جَازَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَإِذَا عَلِمَ ) بِعَيْبِهِ قَبْلَ شِرَائِهِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ الشِّرَاءَ لِدُخُولِهِ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْعَيْبِ ( مَا لَمْ يَرْضَهُ مُوَكِّلُهُ ) بِعَيْبِهِ فَإِنْ رَضِيَهُ فَلَهُ ; لِأَنَّهُ نَوَى الْعَقْدَ لَهُ ( وَإِنْ جَهِلَ ) وَكِيلٌ عَيْبَهُ حَالَ عَقْدٍ صَحَّ وَكَانَ كَشِرَاءِ مُوَكِّلٍ بِنَفْسِهِ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ رَضِيَهُ مُوَكِّلٌ مَعِيبًا فَلَيْسَ لِوَكِيلٍ رَدُّهُ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ سَخِطَهُ أَوْ كَانَ غَائِبًا ( فَلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( رَدُّهُ ) عَلَى بَائِعِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ مُوَكِّلِهِ ، وَكَذَا خِيَارُ غَبْنٍ أَوْ تَدْلِيسٍ .
وَإِذَا ادَّعَى بَائِعٌ رِضَا مُوَكِّلِهِ ) بِالْعَيْبِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُوَكِّلُ ( غَائِبٌ حَلَفَ ) وَكِيلٌ ( أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ) رِضَا مُوَكِّلِهِ ( و رَدَّهُ ) لِلْعَيْبِ ( ثُمَّ إنْ حَضَرَ ) مُوَكِّلٌ ( فَصَدَّقَ بَائِعًا ) عَلَى رِضَاهُ بِعَيْبِهِ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ ( لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ ) لِانْعِزَالِ الْوَكِيلِ مِنْ الرَّدِّ بِرِضَا مُوَكِّلِهِ بِالْعَيْبِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَعِيبُ ( بَاقٍ لِمُوَكِّلٍ ) فَلَهُ اسْتِرْجَاعُهُ وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَى الرِّضَا مِنْ قِبَلِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ بَائِعٌ رِضَا مُوَكِّلٍ وَقَالَ لَهُ تَوَقَّفْ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ فَرُبَّمَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَمْ يَلْزَمْ الْوَكِيلَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ هَرَبِ الْبَائِعِ أَوْ فَوَاتِ الثَّمَنِ بِتَلَفِهِ وَإِنْ طَاوَعَهُ لَمْ يَسْقُطْ رَدُّ مُوَكِّلٍ ( وَإِنْ أَسْقَطَ وَكِيلٌ ) اشْتَرَى مَعِيبًا ( خِيَارَهُ وَلَمْ يَرْضَ مُوَكِّلُهُ ) بِالْعَيْبِ ( فَلَهُ رَدُّهُ ) لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ ( وَإِنْ أَنْكَرَ بَائِعٌ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لِمُوَكِّلٍ ) وَلَا بَيِّنَةَ ( حَلَفَ ) بَائِعٌ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لَهُ ( وَلَزِمَ ) الْبَيْعُ ( الْوَكِيلَ ) لِرِضَاهُ بِالْعَيْبِ وَالظَّاهِرُ صُدُورُ الْعَقْدِ لِمَنْ بَاشَرَهُ فَيَغْرَمُ الثَّمَنَ وَإِنْ صَدَّقَ بَائِعٌ أَنَّ الشِّرَاءَ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ وَجَدَ مِنْ الْوَكِيلِ مَا يُسْقِطُهُ
وَإِذَا ادَّعَى بَائِعٌ رِضَا مُوَكِّلِهِ ) بِالْعَيْبِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُوَكِّلُ ( غَائِبٌ حَلَفَ ) وَكِيلٌ ( أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ) رِضَا مُوَكِّلِهِ ( و رَدَّهُ ) لِلْعَيْبِ ( ثُمَّ إنْ حَضَرَ ) مُوَكِّلٌ ( فَصَدَّقَ بَائِعًا ) عَلَى رِضَاهُ بِعَيْبِهِ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ ( لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ ) لِانْعِزَالِ الْوَكِيلِ مِنْ الرَّدِّ بِرِضَا مُوَكِّلِهِ بِالْعَيْبِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَعِيبُ ( بَاقٍ لِمُوَكِّلٍ ) فَلَهُ اسْتِرْجَاعُهُ وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَى الرِّضَا مِنْ قِبَلِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ بَائِعٌ رِضَا مُوَكِّلٍ وَقَالَ لَهُ تَوَقَّفْ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ فَرُبَّمَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَمْ يَلْزَمْ الْوَكِيلَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ هَرَبِ الْبَائِعِ أَوْ فَوَاتِ الثَّمَنِ بِتَلَفِهِ وَإِنْ طَاوَعَهُ لَمْ يَسْقُطْ رَدُّ مُوَكِّلٍ ( وَإِنْ أَسْقَطَ وَكِيلٌ ) اشْتَرَى مَعِيبًا ( خِيَارَهُ وَلَمْ يَرْضَ مُوَكِّلُهُ ) بِالْعَيْبِ ( فَلَهُ رَدُّهُ ) لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ ( وَإِنْ أَنْكَرَ بَائِعٌ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لِمُوَكِّلٍ ) وَلَا بَيِّنَةَ ( حَلَفَ ) بَائِعٌ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لَهُ ( وَلَزِمَ ) الْبَيْعُ ( الْوَكِيلَ ) لِرِضَاهُ بِالْعَيْبِ وَالظَّاهِرُ صُدُورُ الْعَقْدِ لِمَنْ بَاشَرَهُ فَيَغْرَمُ الثَّمَنَ وَإِنْ صَدَّقَ بَائِعٌ أَنَّ الشِّرَاءَ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ وَجَدَ مِنْ الْوَكِيلِ مَا يُسْقِطُهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث