شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 1851
( وَيَصِحُّ إقْرَارُ مَأْذُونٍ ) لَهُ ( وَلَوْ صَغِيرًا ) مُمَيِّزًا ( فِي قَدْرِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ ) ; لِأَنَّ مُقْتَضَى الْإِقْرَارِ الصِّحَّةُ ، تُرِكَ فِيمَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ لِحَقِّ السَّيِّدِ فَوَجَبَ بَقَاؤُهُ فِيمَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث