شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 1838
( وَ ) يَصِحُّ ( تَزْوِيجُهُ ) أَيْ تَزْوِيجُ وَلِيِّ السَّفِيهِ لَهُ ( بِلَا إذْنِهِ ) مَعَ سُكُوتِهِ ( لِحَاجَةٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَ ) لَهُ ( إجْبَارُهُ ) أَيْ السَّفِيهِ عَلَى النِّكَاحِ إنْ امْتَنَعَ مِنْهُ ( لِمَصْلَحَةٍ ) كَإِجْبَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ ، وَ ( كَسَفِيهَةٍ ) فَلِوَلِيِّهَا إجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ لِمَصْلَحَتِهَا ( وَإِنْ أَذِنَ ) لِسَفِيهٍ وَلِيُّهُ فِي تَزَوُّجٍ ( لَمْ يَلْزَمْ تَعَيُّنُ الْمَرْأَةِ ) فِي الْإِذْنِ أَيْ لَمْ يُشْتَرَطْ ( وَيَتَقَيَّدُ ) الْإِذْنُ ( بِمَهْرِ الْمِثْلِ ) فَإِنْ تَزَوَّجَ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ; لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ وَلَيْسَ أَهْلًا لَهُ ( وَيَلْزَمُ وَلِيًّا ) لِسَفِيهٍ ( زِيَادَةُ زَوْجٍ بِهَا ) فَيَدْفَعُهَا مِنْ مَالِهِ لِتَعَدِّيهِ ، وَ ( لَا ) تَلْزَمُهُ ( زِيَادَةُ إذْنٍ فِيهَا ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْهَا ، وَوُجُودُ الْإِذْنِ كَعَدَمِهِ ، وَلَا تَلْزَمُ أَيْضًا السَّفِيهَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث