شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 1706 · ص. المطبوع 127
( وَ ) يَصِحُّ ضَمَانُ ( عُهْدَةِ مَبِيعٍ ) لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى الْوَثِيقَةِ ، وَالْوَثَائِقُ ثَلَاثَةٌ : الشَّهَادَةُ وَالرَّهْنُ وَالضَّمَانُ ، وَالشَّهَادَةُ لَا يُسْتَوْفَى مِنْهَا الْحَقُّ ، وَالرَّهْنُ لَا يَجُوزُ فِيهِ إجْمَاعًا لِمَا تَقَدَّمَ ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الضَّمَانُ فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ لَامْتَنَعَتْ الْمُعَامَلَاتُ مَعَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَأَلْفَاظُ ضَمَانِ الْعُهْدَةِ : ضَمِنْتُ عُهْدَتَهُ أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ دَرَكَهُ ، أَوْ يَقُولُ لِمُشْتَرٍ : ضَمِنْتُ خَلَاصَكَ مِنْهُ ، أَوْ مَتَى خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا فَقَدْ ضَمِنْتُ لَك الثَّمَنَ وَعُهْدَةُ الْمَبِيعِ لُغَةً : الصَّكُّ يُكْتَبُ فِيهِ الِابْتِيَاعُ .
وَاصْطِلَاحًا ضَمَانُ الثَّمَنِ ( عَنْ بَائِعٍ لِمُشْتَرٍ بِأَنْ يَضْمَنَ ) الضَّامِنُ ( عَنْهُ ) أَيْ الْبَائِعِ ( الثَّمَنَ ) وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ ; لِأَنَّهُ يَئُولَ إلَى الْوُجُوبِ ( إنْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ ) أَيْ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِ بَائِعٍ ( أَوْ رُدَّ ) الْمَبِيعُ عَلَى بَائِعٍ ( بِعَيْبٍ ) أَوْ غَيْرِهِ ( أَوْ ) يَضْمَنَ ( أَرْشَهُ ) إنْ اخْتَارَ مُشْتَرٍ إمْسَاكًا مَعَ عَيْبٍ ( وَ ) يَكُونُ ضَمَانُ الْعُهْدَةِ ( عَنْ مُشْتَرٍ لِبَائِعٍ بِأَنْ يَضْمَنَ ) الضَّامِنُ ( الثَّمَنَ 127 الْوَاجِبَ ) فِي الْبَيْعِ ( قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَإِنْ ظَهَرَ بِهِ ) أَيْ الثَّمَنِ ( عَيْبٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ ) أَيْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا فَضَمَانُ الْعُهْدَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ هُوَ ضَمَانُ الثَّمَنِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث