شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَإِنْ وَطِئَ مُرْتَهِنٌ ) أَمَةً ( مَرْهُونَةً وَلَا شُبْهَةَ ) لَهُ فِي وَطْئِهَا ( حُدَّ ) لِتَحْرِيمِهِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } 122 وَلَيْسَتْ زَوْجَةً وَلَا مِلْكَ يَمِينٍ وَكَالْمُسْتَأْجَرَةِ مَعَ مِلْكِهِ نَفْعُهَا ، فَهُنَا أَوْلَى ( وَرَقَّ وَلَدُهُ ) إنْ وَلَدَتْ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأُمِّهِ وَهُوَ وَلَدُ زِنًا ، وَسَوَاءٌ أَذِنَ رَاهِنٌ أَوْ لَا ( وَلَزِمَهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنَ ( الْمَهْرُ ) إنْ لَمْ يَأْذَنْهُ رَاهِنٌ بِوَطْئِهَا ، لَوْ أَكْرَهَهَا عَلَيْهِ أَوْ طَاوَعَتْ ، وَلَوْ اعْتَقَدَ الْحِلَّ أَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ يَجِبُ لِلسَّيِّدِ فَلَا يَسْقُطُ بِمُطَاوَعَتِهَا أَوْ إذْنِهَا كَإِذْنِهَا فِي قَطْعِ يَدِهَا وَكَأَرْشِ بَكَارَتِهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا .
( وَإِنْ أَذِنَ رَاهِنٌ ) مُرْتَهِنًا فِي وَطْئِهَا ( فَلَا مَهْرَ ) لِإِذْنِ الْمَالِكِ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ كَالْحُرَّةِ الْمُطَاوِعَةِ ( وَكَذَا لَا حَدَّ ) بِوَطْءِ مُرْتَهِنٍ مَرْهُونَةً ( إنْ ادَّعَى ) مُرْتَهِنٌ ( جَهْلَ تَحْرِيمِهِ ) أَيْ الْوَطْءِ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ ( يَجْهَلُهُ ) أَيْ التَّحْرِيمَ لِكَوْنِهِ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ سَوَاءٌ أَذِنَهُ رَاهِنٌ فِيهِ أَوْ لَا ( وَوَلَدُهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ مِنْ وَطْءٍ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ ( حُرٌّ ) ; لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ ظَنَّهَا أَمَتَهُ ( وَلَا فِدَاءَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مُرْتَهِنٍ أَذِنَ لَهُ رَاهِنٌ فِي وَطْءٍ ، لِحُدُوثِ الْوَلَدِ مِنْ وَطْءٍ مَأْذُونٍ فِيهِ ، وَالْإِذْنُ فِي الْوَطْءِ إذْنٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ رَاهِنٌ فِي الْوَطْءِ وَوَطِئَ بِشُبْهَةٍ فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ ، خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِهِ .
( وَإِنْ أَذِنَ رَاهِنٌ ) مُرْتَهِنًا فِي وَطْئِهَا ( فَلَا مَهْرَ ) لِإِذْنِ الْمَالِكِ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ كَالْحُرَّةِ الْمُطَاوِعَةِ ( وَكَذَا لَا حَدَّ ) بِوَطْءِ مُرْتَهِنٍ مَرْهُونَةً ( إنْ ادَّعَى ) مُرْتَهِنٌ ( جَهْلَ تَحْرِيمِهِ ) أَيْ الْوَطْءِ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ ( يَجْهَلُهُ ) أَيْ التَّحْرِيمَ لِكَوْنِهِ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ سَوَاءٌ أَذِنَهُ رَاهِنٌ فِيهِ أَوْ لَا ( وَوَلَدُهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ مِنْ وَطْءٍ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ ( حُرٌّ ) ; لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ ظَنَّهَا أَمَتَهُ ( وَلَا فِدَاءَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مُرْتَهِنٍ أَذِنَ لَهُ رَاهِنٌ فِي وَطْءٍ ، لِحُدُوثِ الْوَلَدِ مِنْ وَطْءٍ مَأْذُونٍ فِيهِ ، وَالْإِذْنُ فِي الْوَطْءِ إذْنٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ رَاهِنٌ فِي الْوَطْءِ وَوَطِئَ بِشُبْهَةٍ فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ ، خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث