شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
الصفحة 1244 · ص. المطبوع 646
( وَيَحْرُمُ قَوْلُ الْإِمَامِ ) أَوْ نَائِبِهِ ( مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ) لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى اشْتِغَالِهِمْ بِالنَّهْبِ عَنْ الْقِتَالِ وَظَفَرِ الْعَدُوِّ بِهِمْ وَلِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ الِاغْتِنَامُ عَلَى التَّسَاوِي فَلَا يَنْفَرِدُ الْبَعْضُ بِشَيْءٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ : { ۝ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ } فَذَاكَ حِينَ كَانَتْ لَهُ ثُمَّ صَارَتْ لِلْغَانِمِينَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( وَلَا يَسْتَحِقُّهُ ) أَيْ الْمَأْخُوذَ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ آخِذُهُ ( إلَّا فِيمَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ ) كَأَحْجَارٍ وَقُدُورٍ كِبَارٍ وَحَطَبٍ وَنَحْوِهِ ( وَتُرِكَ فَلَمْ يُشْتَرَ ) لِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهِ 646 فَيَجُوزُ قَوْلُ الْإِمَامِ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَلَهُ ( وَلِلْإِمَامِ أَخْذُهُ لِنَفْسِهِ ، وَ ) لَهُ ( إحْرَاقُهُ ) إنْكَاءً لِلْعَدُوِّ لِئَلَّا يَنْتَفِعُوا بِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ رَغِبَ فِي شِرَاءِ مَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ ( حَرُمَ ) قَوْلُ : مَنْ أَخَذَ فَهُوَ لَهُ ، وَأَخْذُ إمَامٍ لَهُ لِنَفْسِهِ وَإِحْرَاقُهُ فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ وَيُضَمُّ ثَمَنُهُ لِلْمُقَسَّمِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث