شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
الصفحة 1138 · ص. المطبوع 607
( وَإِنْ وَلَدَتْ ) مُعَيَّنَةٌ 607 ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي ذِمَّةٍ مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ ( ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا ) لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأُمِّهِ ، سَوَاءٌ كَانَ حَمْلًا حِينَ التَّعْيِينِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ ، كَوَلَدٍ وَمُدَبَّرَةٍ ( إنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ ) أَيْ الْوَلَدِ وَلَوْ عَلَى ظَهْرٍ ( أَوْ ) أَمْكَنَ ( سَوْقُهُ ) إلَى الْمَنْحَرِ ( وَإِلَّا ) يُمْكِنُ حَمْلُهُ وَلَا سَوْقُهُ ( فَ ) هُوَ ( كَهَدْيٍ عَطِبَ ) عَلَى مَا يَأْتِي ( وَلَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْهُ ) أَيْ وَلَدِهَا وَلَمْ يَضُرَّهَا ، وَلَا نَقَصَ لَحْمَهَا ; لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ لَا يَضُرُّهَا وَلَا وَلَدَهَا . فَإِنْ حَلَبَهَا وَفِيهِ إضْرَارٌ بِهَا أَوْ بِوَلَدِهَا حَرُمَ . وَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ بِهِ فَإِنْ شَرِبَهُ ضَمِنَهُ لِتَعَدِّيهِ بِأَخْذِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث