تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَيْ لِيُبَاعَ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهُ ) عَطْفٌ عَلَى سَلَّمَهُ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلِسَيِّدِهِ ( قَوْلُهُ الْآنَ ) أَيْ حِينَ جِنَايَتِهِ بَعْدَ الْفِدَاءِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهِمَا ) أَيْ الْجِنَايَتَيْنِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ الْبَيْعُ فِي الْجِنَايَتَيْنِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَالٍ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ إحْدَى الْجِنَايَتَيْنِ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ وَلَمْ يَعْفُ مُسْتَحِقُّهُ ( قَوْلُهُ الِاشْتِرَاكُ ) أَيْ اشْتِرَاكُ الْمُسْتَحِقِّينَ ( قَوْلُهُ وَالْقَوَدُ ) أَيْ وَتَقَدُّمُهُ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَتْ إحْدَى الْجِنَايَتَيْنِ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ وَلَمْ يَعْفُ مُسْتَحِقُّهُ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى اسْتَمَرَّ إلَخْ .
( قَوْلُهُ مَعَ تَعَلُّقِ الْقَوَدِ بِهِ ) أَيْ فَيَسْتَوْفِيه ذُو الْقَوَدِ مَتَى شَاءَ وَلَوْ قَبْلَ عِتْقِهِ بِدُونِ رِضَا الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ لَا يُنَافِيه أَيْ تَقْدِيمُ ذِي الْمَالِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ إنَّمَا شَرَطْنَاهُ ) أَيْ عَدَمَ وُجُودِ مَنْ يَشْتَرِيه إلَخْ ( قَوْلُهُ لِيُقْدَمَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِقْدَامِ ( قَوْلُهُ لِيُقْدَمَ عَلَى شِرَائِهِ ) يُتَأَمَّلُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْبَيْعِ فِي الْجِنَايَتَيْنِ مَحَلُّهُ إنْ تَتَّحِدَا فَلَوْ جَنَى خَطَأً ثُمَّ قَتَلَ عَمْدًا وَلَمْ يُفِدْهُ السَّيِّدُ وَلَا عَفَا صَاحِبُ الْعَمْدِ فَفِي فُرُوعِ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّهُ يُبَاعُ فِي الْخَطَأِ وَحْدَهُ وَلِصَاحِبِ الْعَمْدِ الْقَوَدُ كَمَنْ جَنَى خَطَأً ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّا نَبِيعُهُ ثُمَّ نَقْتُلُهُ بِالرِّدَّةِ إنْ لَمْ يَتُبْ قَالَ الْمُعَلِّقُ عَنْهُ فَلَوْ لَمْ نَجِدْ مَنْ يَشْتَرِيه لِتَعَلُّقِ الْقَوَدِ بِهِ فَعِنْدِي أَنَّ الْقَوَدَ يَسْقُطُ لِأَنَّا نَقُولُ لِصَاحِبِهِ إنَّ صَاحِبَ الْخَطَأِ قَدْ سَبَقَك فَلَوْ قَدَّمْنَاك لَأَبْطَلْنَا حَقَّهُ فَأَعْدَلُ الْأُمُورِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيهِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ إلَّا بِتَرْكِ الْقَوَدِ كَذَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَقَرَّهُ وَفِيهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ نَظَرٌ ا هـ أَقُولُ وَكَذَا ذَكَرَهُ الزِّيَادِيُّ وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ ) 37 أَيْ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْجِرَاحِ ( قَوْلُهُ إنَّ ذَا الْقَوَدِ ) أَيْ مُسْتَحِقَّهُ بَيَانٌ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ إذَا تَقَدَّمَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مُوَرِّثِهِ عَلَى الْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ لِذِي الْقَوَدِ قَتْلُهُ أَيْ الْجَانِي ( قَوْلُهُ كَمَنْ قَتَلَ جَمْعًا إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِيمَا مَرَّ فَمَا مَعْنَى التَّشْبِيهِ ( قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الْمَالِ ) أَيْ الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَةِ ( قَوْلُهُ بِتَرِكَتِهِ ) أَيْ الْجَانِي الْمَقْتُولِ وَقَوْلُهُ وَذِمَّتُهُ الْمُنَاسِبُ حَذْفُهُ أَوْ قَلْبُ الْعَطْفِ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْجَدِيدِ ) إلَى وَقَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ مَحَلَّهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَفْدِي أُمَّ وَلَدِهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي الْقَدِيمِ بِالْأَرْشَيْنِ ) لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهُ رُبَّمَا بِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْجَدِيدُ لَا يُعْتَبَرُ هَذَا الِاحْتِمَالُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ بَيْعِهِ ) أَيْ لِلْجِنَايَةِ الْأُولَى قَبْلَ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مِنْهُمَا ) أَيْ الْجِنَايَتَيْنِ ( قَوْلُهُ مِنْ أَرْشِهَا ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْجِنَايَتَيْنِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ ) أَيْ الْعَبْدَ الْجَانِيَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِأَنْ أَعْتَقَهُ مُوسِرًا ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ مُغْنِي وَعِ ش ( قَوْلُهُ لِنَحْوِ إفْلَاسِهِ ) أَيْ السَّيِّدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فُسِخَ الْبَيْعُ ) أَيْ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ رَشِيدِيٌّ وَ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ السَّابِقَانِ ) أَيْ الْجَدِيدُ وَالْقَدِيمُ
( قَوْلُهُ أَيْ لِيُبَاعَ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهُ ) عَطْفٌ عَلَى سَلَّمَهُ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلِسَيِّدِهِ ( قَوْلُهُ الْآنَ ) أَيْ حِينَ جِنَايَتِهِ بَعْدَ الْفِدَاءِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهِمَا ) أَيْ الْجِنَايَتَيْنِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ الْبَيْعُ فِي الْجِنَايَتَيْنِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَالٍ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ إحْدَى الْجِنَايَتَيْنِ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ وَلَمْ يَعْفُ مُسْتَحِقُّهُ ( قَوْلُهُ الِاشْتِرَاكُ ) أَيْ اشْتِرَاكُ الْمُسْتَحِقِّينَ ( قَوْلُهُ وَالْقَوَدُ ) أَيْ وَتَقَدُّمُهُ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَتْ إحْدَى الْجِنَايَتَيْنِ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ وَلَمْ يَعْفُ مُسْتَحِقُّهُ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى اسْتَمَرَّ إلَخْ .
( قَوْلُهُ مَعَ تَعَلُّقِ الْقَوَدِ بِهِ ) أَيْ فَيَسْتَوْفِيه ذُو الْقَوَدِ مَتَى شَاءَ وَلَوْ قَبْلَ عِتْقِهِ بِدُونِ رِضَا الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ لَا يُنَافِيه أَيْ تَقْدِيمُ ذِي الْمَالِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ إنَّمَا شَرَطْنَاهُ ) أَيْ عَدَمَ وُجُودِ مَنْ يَشْتَرِيه إلَخْ ( قَوْلُهُ لِيُقْدَمَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِقْدَامِ ( قَوْلُهُ لِيُقْدَمَ عَلَى شِرَائِهِ ) يُتَأَمَّلُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْبَيْعِ فِي الْجِنَايَتَيْنِ مَحَلُّهُ إنْ تَتَّحِدَا فَلَوْ جَنَى خَطَأً ثُمَّ قَتَلَ عَمْدًا وَلَمْ يُفِدْهُ السَّيِّدُ وَلَا عَفَا صَاحِبُ الْعَمْدِ فَفِي فُرُوعِ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّهُ يُبَاعُ فِي الْخَطَأِ وَحْدَهُ وَلِصَاحِبِ الْعَمْدِ الْقَوَدُ كَمَنْ جَنَى خَطَأً ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّا نَبِيعُهُ ثُمَّ نَقْتُلُهُ بِالرِّدَّةِ إنْ لَمْ يَتُبْ قَالَ الْمُعَلِّقُ عَنْهُ فَلَوْ لَمْ نَجِدْ مَنْ يَشْتَرِيه لِتَعَلُّقِ الْقَوَدِ بِهِ فَعِنْدِي أَنَّ الْقَوَدَ يَسْقُطُ لِأَنَّا نَقُولُ لِصَاحِبِهِ إنَّ صَاحِبَ الْخَطَأِ قَدْ سَبَقَك فَلَوْ قَدَّمْنَاك لَأَبْطَلْنَا حَقَّهُ فَأَعْدَلُ الْأُمُورِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيهِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ إلَّا بِتَرْكِ الْقَوَدِ كَذَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَقَرَّهُ وَفِيهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ نَظَرٌ ا هـ أَقُولُ وَكَذَا ذَكَرَهُ الزِّيَادِيُّ وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ ) 37 أَيْ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْجِرَاحِ ( قَوْلُهُ إنَّ ذَا الْقَوَدِ ) أَيْ مُسْتَحِقَّهُ بَيَانٌ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ إذَا تَقَدَّمَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مُوَرِّثِهِ عَلَى الْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ لِذِي الْقَوَدِ قَتْلُهُ أَيْ الْجَانِي ( قَوْلُهُ كَمَنْ قَتَلَ جَمْعًا إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِيمَا مَرَّ فَمَا مَعْنَى التَّشْبِيهِ ( قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الْمَالِ ) أَيْ الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَةِ ( قَوْلُهُ بِتَرِكَتِهِ ) أَيْ الْجَانِي الْمَقْتُولِ وَقَوْلُهُ وَذِمَّتُهُ الْمُنَاسِبُ حَذْفُهُ أَوْ قَلْبُ الْعَطْفِ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْجَدِيدِ ) إلَى وَقَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ مَحَلَّهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَفْدِي أُمَّ وَلَدِهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي الْقَدِيمِ بِالْأَرْشَيْنِ ) لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهُ رُبَّمَا بِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْجَدِيدُ لَا يُعْتَبَرُ هَذَا الِاحْتِمَالُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ بَيْعِهِ ) أَيْ لِلْجِنَايَةِ الْأُولَى قَبْلَ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مِنْهُمَا ) أَيْ الْجِنَايَتَيْنِ ( قَوْلُهُ مِنْ أَرْشِهَا ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْجِنَايَتَيْنِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ ) أَيْ الْعَبْدَ الْجَانِيَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِأَنْ أَعْتَقَهُ مُوسِرًا ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ مُغْنِي وَعِ ش ( قَوْلُهُ لِنَحْوِ إفْلَاسِهِ ) أَيْ السَّيِّدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فُسِخَ الْبَيْعُ ) أَيْ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ رَشِيدِيٌّ وَ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ السَّابِقَانِ ) أَيْ الْجَدِيدُ وَالْقَدِيمُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث