تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَمُحَصِّلُهُ ) بِتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمَكْسُورَةِ وَحَقِيقَتُهُ إلْزَامُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ ع ش ( قَوْلُهُ فَلَا يُقْتَلُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ حَالَ الْقَتْلِ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ عَقِبَهُ ) عُطِفَ عَلَى عِنْدَ مُقَدِّمَتِهِ وَالضَّمِيرُ لِلْقَتْلِ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَلَا يُقْتَلُ إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى السَّكْرَانِ ) أَيْ الْمُتَعَدِّي مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَكُلِّ مُتَعَدٍّ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ شُرْبِ ) عُطِفَ عَلَى أُكْرِهَ ( قَوْلُهُ : فَلَا قَوَدَ إلَخْ ) وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِهِ لِلشُّبْهَةِ فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ عَنْهُ وَتَجِبُ الدِّيَةُ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ قَالَ كُنْت إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَتَانِ بِجُنُونِهِ وَعَقْلِهِ تَعَارَضَتَا انْتَهَى وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا قَامَتَا بِصِبَاهُ وَبُلُوغِهِ سم أَيْ ثُمَّ إنْ عُهِدَ الْجُنُونُ وَأَمْكَنَ الصِّبَا صُدِّقَ الْجَانِي وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِجُنُونِهِ وَأُخْرَى بِعَقْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ عَلِمَ وَكَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ مُقَيَّدَتَيْنِ بِحَالَةِ الْمَوْتِ تَعَارَضَتَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ اتَّفَقَا ) أَيْ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْقَاتِلِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَادَّعَى ) أَيْ الْقَاتِلُ ( قَوْلُهُ : السُّكْرَ ) أَيْ بِتَعَدٍّ مُغْنِي ( قَوْلُهُ صُدِّقَ الْقَاتِلُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ إنْ عُهِدَ جُنُونُهُ وَتَجِبُ الدِّيَةُ ع ش ( قَوْلُهُ : مَا لَوْ قَالَ ) أَيْ الْجَانِي ( قَوْلُهُ : الْآنَ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَإِنَّمَا حَلَفَ كَافِرٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُ عَقِبَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَضَمَّنَ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : قَضِيَّتُهُ ) أَيْ قَوْلِهِ لِوُجُودِ إلَخْ ع ش ( قَوْلُهُ : الْإِنْبَاتُ مُقْتَضٍ لِلْقَتْلِ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّهُ أَمَارَةُ الْبُلُوغِ فِي الْكَافِرِ دُونَ الْمُسْلِمِ سم وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا نَبَتَتْ عَانَتُهُ وَشَكَّ فِي بُلُوغِهِ لَا يَحْكُمُ بِبُلُوغِهِ فَلَا يُقْتَلُ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبَالِغِينَ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ إذَا نَبَتَتْ عَانَتُهُ وَشَكَّ فِي بُلُوغِهِ قُتِلَ اكْتِفَاءً بِنَبَاتِ الْعَانَةِ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَمُحَصِّلُهُ ) بِتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمَكْسُورَةِ وَحَقِيقَتُهُ إلْزَامُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ ع ش ( قَوْلُهُ فَلَا يُقْتَلُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ حَالَ الْقَتْلِ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ عَقِبَهُ ) عُطِفَ عَلَى عِنْدَ مُقَدِّمَتِهِ وَالضَّمِيرُ لِلْقَتْلِ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَلَا يُقْتَلُ إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى السَّكْرَانِ ) أَيْ الْمُتَعَدِّي مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَكُلِّ مُتَعَدٍّ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ شُرْبِ ) عُطِفَ عَلَى أُكْرِهَ ( قَوْلُهُ : فَلَا قَوَدَ إلَخْ ) وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِهِ لِلشُّبْهَةِ فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ عَنْهُ وَتَجِبُ الدِّيَةُ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ قَالَ كُنْت إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَتَانِ بِجُنُونِهِ وَعَقْلِهِ تَعَارَضَتَا انْتَهَى وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا قَامَتَا بِصِبَاهُ وَبُلُوغِهِ سم أَيْ ثُمَّ إنْ عُهِدَ الْجُنُونُ وَأَمْكَنَ الصِّبَا صُدِّقَ الْجَانِي وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِجُنُونِهِ وَأُخْرَى بِعَقْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ عَلِمَ وَكَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ مُقَيَّدَتَيْنِ بِحَالَةِ الْمَوْتِ تَعَارَضَتَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ اتَّفَقَا ) أَيْ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْقَاتِلِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَادَّعَى ) أَيْ الْقَاتِلُ ( قَوْلُهُ : السُّكْرَ ) أَيْ بِتَعَدٍّ مُغْنِي ( قَوْلُهُ صُدِّقَ الْقَاتِلُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ إنْ عُهِدَ جُنُونُهُ وَتَجِبُ الدِّيَةُ ع ش ( قَوْلُهُ : مَا لَوْ قَالَ ) أَيْ الْجَانِي ( قَوْلُهُ : الْآنَ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَإِنَّمَا حَلَفَ كَافِرٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُ عَقِبَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَضَمَّنَ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : قَضِيَّتُهُ ) أَيْ قَوْلِهِ لِوُجُودِ إلَخْ ع ش ( قَوْلُهُ : الْإِنْبَاتُ مُقْتَضٍ لِلْقَتْلِ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّهُ أَمَارَةُ الْبُلُوغِ فِي الْكَافِرِ دُونَ الْمُسْلِمِ سم وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا نَبَتَتْ عَانَتُهُ وَشَكَّ فِي بُلُوغِهِ لَا يَحْكُمُ بِبُلُوغِهِ فَلَا يُقْتَلُ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبَالِغِينَ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ إذَا نَبَتَتْ عَانَتُهُ وَشَكَّ فِي بُلُوغِهِ قُتِلَ اكْتِفَاءً بِنَبَاتِ الْعَانَةِ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث