تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8444 · ص. المطبوع 261 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَلِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الْمُعْتَدَّةِ فَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي فِي حَيَاتِهِ لَمْ تَسْقُطْ الْعِدَّةُ عَنْهَا وَلَمْ تَرِثْ أَيْ لِإِقْرَارِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا قَيَّدَهُ الْقَفَّالُ بِالرَّجْعِيَّةِ ، فَلَوْ كَانَتْ بَائِنًا سَقَطَتْ عِدَّتُهَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فَادَّعَتْ أَنَّهُ كَانَ رَجْعِيًّا وَأَنَّهَا تَرِثُ فَالْأَشْبَهُ تَصْدِيقُهَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ وَعَدَمُ الْإِبَانَةِ انْتَهَى ( قَوْلُهُ : كَالْبَائِنِ ) مِثَالٌ لِلنَّفْيِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَوْجُودٌ ) فَإِنْ قُلْت هُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ إذَا تُوُفِّيَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ كَانَ صَغِيرًا لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً كَذَلِكَ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ أَصْلَ مَشْرُوعِيَّتِهَا لِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : كَوَفَاءِ دَيْنِهِ ) يُرَاجَعُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَضَتْ الْعِدَّةُ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ ، وَكَذَا فِي صُلْبِ النِّكَاحِ انْتَهَى أَيْ وَمِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ لِوَفَاةٍ إذَا مَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ بَعْضُهَا وَلَمْ تُطَالِبْ بِالسُّكْنَى فِي أَنَّهَا 261 لَا تَصِيرُ دَيْنًا لِلْمَنْكُوحَةِ إذَا فَاتَتْ السُّكْنَى فِي حَالِ النِّكَاحِ وَلَمْ تُطَالِبْ بِهَا ( قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا م ر
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث