تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِالنَّصْبِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ ثِنْتَيْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَرَادَ بِوَاحِدَةٍ التَّوَحُّدَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : بَعْدَ نِيَّةِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ حَذَفَ طَالِقٌ إلَخْ ) هَلْ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْإِيقَاعِ كَمَا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ . ا هـ . سم أَقُولُ هُوَ كَذَلِكَ بِلَا شَكٍّ بَلْ رُبَّمَا يَدَّعِي عَوْدَ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي إلَيْهِ أَيْضًا . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : لَوْ حَذَفَ طَالِقٌ ) أَيْ وَنَصَبَ وَاحِدَةً . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى حَذْفِ طَالِقٍ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إلَخْ ) أَيْ لَفْظَ وَاحِدَةٍ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ الْمَنْوِيُّ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مَعَ النَّصْبِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ فَوَاحِدَةٌ وَالرَّفْعُ وَالْجَرُّ وَالسُّكُونُ كَالنَّصْبِ فِي هَذَا وَفِيمَا سَيَأْتِي وَتَقْدِيرُ الرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ وَالنَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ وَالْجَرُّ عَلَى أَنْتِ ذَاتُ وَاحِدَةٍ فَحَذَفَ الْجَارَّ ، وَأَبْقَى الْمَجْرُورَ بِحَالِهِ كَمَا قِيلَ لِبَعْضِهِمْ كَيْفَ أَصْبَحْت قَالَ خَيْرٍ أَيْ بِخَيْرٍ أَوْ يَكُونُ الْمُتَكَلِّمُ لَحَنَ وَاللَّحْنُ لَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ عِنْدَنَا وَالسُّكُونُ عَلَى الْوَقْفِ . ا هـ .
وَقَوْلُهُ : صِفَةٌ لِمَصْدَرِ إلَخْ هَذَا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَأَمَّا عَلَى كَلَامِ الْقِيلِ الْمُعْتَمَدِ فَيَتَعَيَّنُ كَوْنُ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : أَوْلَى ) خَبَرٌ فَالْجَرُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمَعْنَى وَاحِدَةٍ إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْقِيلِ ، وَأَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَمَعْنَاهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمَعْنَى وَاحِدَةٍ مُتَوَحِّدَةٌ ) بِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَقْدِيرُ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هُنَا مَا قَامَ مَقَامَ لَفْظِهِ لِكَوْنِهِ بِمَعْنَاهُ ، وَهُوَ وَاحِدَةٌ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مُتَوَحِّدَةٌ ) أَيْ مِنِّي . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : وَقَعْنَ ) الْأَوْلَى وَقَعَ الْمَنْوِيُّ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِمَا ) أَيْ الْقَوْلَيْنِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ إلَخْ ) وَفِي الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ أَنْتِ بَائِنٌ ثَلَاثًا وَنَوَى الطَّلَاقَ لَا الثَّلَاثَ وَقَعْنَ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَهَلْ يُنْظَرُ إلَى اللَّفْظِ أَوْ النِّيَّةِ وَجْهَانِ . ا هـ . وَفِي شَرْحِهِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ وَذِكْرُ الثَّلَاثِ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِثَالٌ فَالثِّنْتَانِ كَذَلِكَ انْتَهَى . ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : بِالرَّفْعِ إلَخْ ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ اعْتِبَارُ الْمَنْوِيِّ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَعْدَ نِيَّةِ الْإِيقَاعِ ) يَقْتَضِي عَدَمَ إجْزَاءِ الْمَعِيَّةِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ الْعَدَدَ عَارِضٌ لِلْإِيقَاعِ ، وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ مَعْرُوضِهِ وَلَوْ رُتْبَةً . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ : بَعْدَ نِيَّتِهِ أَيْ أَوْ مَعَهَا . ا هـ . وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ : فَفِي التَّوْشِيحِ يَظْهَرُ مَجِيءُ الْخِلَافِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ نَعَمْ يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ أَيْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِأَنَّهُ يَصِحُّ إرَادَةُ الْإِجْزَاءِ فَالْأَصَحُّ مَا فِي التَّوْشِيحِ . ا هـ . وَعِبَارَةُ الثَّانِي وَالرَّاجِحُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا نَوَى الثَّلَاثَ بِأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ ثِنْتَيْنِ فَكَأَنَّهُ يُرِيدُ رَفْعَ مَا وَقَعَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : هَلْ يَقَعُ مَا نَوَاهُ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ يَا مِائَةُ ) إلَى قَوْلِهِ فَتَأَمَّلْهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : طَالِقٌ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يَا مِائَةُ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ أَنْتِ كَمِائَةٍ ) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي ، وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا عَلَيْهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَبِخِلَافِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ ) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا رَوْضٌ وَمُغْنِي ، وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ ، وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : يَنْفِي مَا بَعْدَهَا ) فِيهِ تَأَمُّلٌ مُحَشِّي سم وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْوَاحِدَةَ مُلَفَّقَةٌ مِنْ أَلْفٍ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي يُمْنَعُ لُحُوقُ الْعَدَدِ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : يُمْنَعُ لُحُوقُ الْعَدَدِ ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ نَوَى الْعَدَدَ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ . ا هـ . وَمَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي ، وَيَأْتِي عَنْ 50 سم آنِفًا مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا عَلَيْهِ ) أَيْ التَّوَحُّدِ وَقَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ وَنَوَى عَدَدًا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لِاقْتِرَانِ نِيَّةِ الثَّلَاثِ بِهِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى هُنَا الثَّلَاثَ وَقَعْنَ بِالْأُولَى . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ حَتَّى يُتِمَّ الثَّلَاثَ أَوْ أَكْمَلَهَا وَلَمْ يَنْوِ الثَّلَاثَ فَوَاحِدَةٌ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ طَلَاقُ فُلَانَةَ ثَلَاثِينَ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُعَضِّدُهُ ) أَيْ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ ) هَذَا هُوَ الْعَاضِدُ الْمَوْهُومُ ( قَوْلُهُ : مُحْتَمِلٌ لِلْأَمْرَيْنِ ) أَيْ التَّشْبِيهِ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ وَالتَّشْبِيهِ فِي عَدَدِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إلَخْ ) أَيْ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ عَدَدَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنَا مِنْ الطَّلَاقِ فَوَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْوَاعًا مِنْ الطَّلَاقِ أَوْ أَجْنَاسًا مِنْهُ أَوْ أَصْنَافًا فَإِنَّ الظَّاهِرَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا وُقُوعُ الثَّلَاثِ أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَلَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي ثَلَاثًا فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا فَوَاحِدَةٌ وَلَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ قَالَ جَعَلْتهَا ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ عَدَدَ التُّرَابِ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ وَفِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَدَدَ التُّرَابِ فَوَاحِدَةٌ ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَدَدَ الرَّمَلِ إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بِعَدَدِ أَنْوَاعِ التُّرَابِ أَوْ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ بِالْمُثَلَّثَةِ أَوْ كُلَّهُ وَقَعَ الثَّلَاثُ رَوْضٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ سُمِعَ تُرَابَةٌ ) أَيْ ، وَإِلْحَاقُ التَّاءِ عِنْدَ إرَادَةِ الْوَاحِدَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ مَوْضُوعٌ لِلْجَمْعِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ هَذَا ) أَيْ تُرَابَةً ( قَوْلُهُ : مَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ ) ، وَهُوَ وُقُوعُ الْوَاحِدَةِ فِي عَدَدِ التُّرَابِ ( قَوْلُهُ : مَا تَقَرَّرَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ ) أَيْ مِنْ أَنَّ التُّرَابَ اسْمُ جِنْسٍ إفْرَادِيٌّ عَلَى الرَّاجِحِ لَا عَدَدَ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَقَعَ الثَّلَاثُ أَيْضًا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ رِيشًا مُتَعَدِّدًا وَقَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ الْآتِي : وَتَعْلِيلُ عَدَمِ الْوُقُوعِ إلَخْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَغَايَةُ مَا وَجَّهَ ) أَيْ الْبَعْضُ عَدَمَ الْوُقُوعِ ( قَوْلُهُ : قَوْلُ الرَّوْضَةِ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ فِي الْمُغْنِي ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ خَاصَمَتْهُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ هَذَا ) أَيْ قَوْلُهُ : أَنْتِ طَالِقٌ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ إلَخْ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ بِعَدَدِ ضُرَاطِهِ ) أَيْ إبْلِيسَ وَلَوْ قَالَ طَلَاقٌ أَنْتِ يَا دَاهِيَةُ ثَلَاثِينَ وَنَوَى وَاحِدَةً وَقَعَتْ فَقَطْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذْ قَوْلُهُ : ثَلَاثِينَ مُتَعَلِّقٌ بِدَاهِيَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ الْكَلَامِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا حَلَلْتِ حَرُمْتِ فَوَاحِدَةٌ أَوْ عَدَدَ مَا لَاحَ بَارِقٌ أَوْ عَدَدَ مَا مَشَى الْكَلْبُ حَافِيًا وَعَدَدَ مَا حَرَّكَ ذَنَبَهُ وَلَيْسَ هُنَاكَ بَرْقٌ وَلَا كَلْبٌ طَلُقَتْ ثَلَاثًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَنَوَى وَاحِدَةً مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ وَقَعَ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ وُقُوعِ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ وَعَوْدُ الْمَشِيئَةِ إلَى ثَلَاثًا أَنْ يَقَعَ هُنَا وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ فَيُجْعَلُ قَوْلُهُ : ثَلَاثِينَ مُتَّصِلًا بِيَا دَاهِيَةُ وَقَوْلُهُ : كُلَّمَا حَلَلْت إلَخْ ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ قَضَى بِلَفْظِ حَرُمْتِ الطَّلَاقُ وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَفِيهِ وَقْفَةٌ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ حَجّ صَرَّحَ فِي فَصْلِ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا بِتَكَرُّرِ وَالطَّلَاقِ عِنْدَ الْقَصْدِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُعْلَمْ فِيهِ سَمَكٌ ) أَيْ سَوَاءٌ اخْتَبَرَ 51 ذَلِكَ بِالْبَحْثِ عَنْ الْحَوْضِ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَحْثٌ وَلَا تَفْتِيشٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَزْنَ دِرْهَمٍ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ أَلْفِ دِرْهَمٍ ) أَيْ وَزْنَ أَلْفِ دِرْهَمٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ بِعَدَدِ شَعْرِ إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ الدُّنْيَا أَوْ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ الطَّلَاقِ أَوْ أَكْبَرَهُ بِالْمُوَحَّدَةِ أَوْ أَطْوَلَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ أَشَدَّهُ أَوْ نَحْوَهَا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ . ا هـ . رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَوْ أَقَلَّ مِنْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ وَقَعَ طَلْقَتَانِ . ا هـ . قَالَ ع ش وَفِي سم عَلَى حَجّ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَمِثْلُهُ مِلْءَ الْبُيُوتِ الثَّلَاثَةِ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ كَمَا وُجِدَ بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ ، وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا مَسْأَلَةُ الْأَنْوَارِ الْمَذْكُورَةِ م ر . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ خَاصَمَتْهُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِي قَبُولِهِ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَصًا فَقَالَ هِيَ إلَخْ ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ الْعَصَا طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ فَمَا الْفَرْقُ مَعَ إرَادَةِ الْعَصَا بِالضَّمِيرِ كَذَا أَفَادَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ كَانَ اسْتِشْكَالُهُ عَلَى الْوُقُوعِ ظَاهِرًا فَالْفَرْقُ وَاضِحٌ أَوْ عَلَى الْوُقُوعِ بَاطِنًا فَمُتَّجَهٌ مَا قَالَهُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ ) سُئِلَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْوَرِعُ أَحْمَدُ بْنَ مُوسَى الْعُجَيْلِ عَمَّا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الثَّلَاثَ ، وَأَلْقَى عَجُّورَةً بِيَدِهِ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ وَنَوَى الْعَجُّورَةَ فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ بِقَبُولِهِ . قَوْلِهِ : وَجَرَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ قَالَ الرَّاجِحُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ ؛ لِأَنَّ إلْقَاءَ الْعَجُّورَةِ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ عَلَى إرَادَةِ ذَلِكَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ مِنْ الْوَثَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَجُّورَةُ فِي يَدِهِ بَلْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَثَلًا وَقَالَ أَرَدْت الْعَجُّورَةَ لَا الزَّوْجَةَ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا وَفِي قَبُولِهِ بَاطِنًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يُقْبَلُ فَالْحَاصِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ إرَادَةِ الْإِصْبَعِ ، وَإِرَادَةِ الْعَجُّورَةِ حَالَ إلْقَائِهَا . انْتَهَى .
ابْنُ زِيَادٍ وَقَوْلُ السَّمْهُودِيِّ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَجُّورَةُ بِيَدِهِ أَيْ أَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ وَلَمْ يُلْقِهَا إلَى الْأَرْضِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ : أَصَحُّهُمَا لَا يُقْبَلُ تَقَدَّمَ ، وَيَأْتِي مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ إلَخْ ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْقَبُولُ بَاطِنًا فَقَدْ سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ تَشَاجَرَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ فِي أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ قَدْ فَعَلَهُ فَأَطْبَقَ كَفَّهُ وَقَالَ إنْ فَعَلْت هَذَا الْأَمْرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ مُخَاطِبًا يَدَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا ؟ . فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ ظَاهِرًا ، وَيُدَيَّنُ كَمَا لَوْ قَالَ حَفْصَةُ طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت أَجْنَبِيَّةً اسْمُهَا ذَلِكَ بَلْ الضَّمِيرُ أَعْرَفُ مِنْ الِاسْمِ الْعَلَمِ . انْتَهَى وَجَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَالَ ابْنُ حَجّ وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا . انْتَهَى . وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَلَى الشَّارِحِ أَنَّهُ يُقْبَلُ بَاطِنًا وَكَذَا نَقَلَهُ سم عَنْ قَضِيَّةِ فَتَاوَى وَالِدِ الشَّارِحِ وَعَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مِنْ طَلَاقِ الْأُخْرَى إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ .
( قَوْلُهُ : بِالنَّصْبِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ ثِنْتَيْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَرَادَ بِوَاحِدَةٍ التَّوَحُّدَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : بَعْدَ نِيَّةِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ حَذَفَ طَالِقٌ إلَخْ ) هَلْ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْإِيقَاعِ كَمَا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ . ا هـ . سم أَقُولُ هُوَ كَذَلِكَ بِلَا شَكٍّ بَلْ رُبَّمَا يَدَّعِي عَوْدَ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي إلَيْهِ أَيْضًا . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : لَوْ حَذَفَ طَالِقٌ ) أَيْ وَنَصَبَ وَاحِدَةً . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى حَذْفِ طَالِقٍ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إلَخْ ) أَيْ لَفْظَ وَاحِدَةٍ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ الْمَنْوِيُّ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مَعَ النَّصْبِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ فَوَاحِدَةٌ وَالرَّفْعُ وَالْجَرُّ وَالسُّكُونُ كَالنَّصْبِ فِي هَذَا وَفِيمَا سَيَأْتِي وَتَقْدِيرُ الرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ وَالنَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ وَالْجَرُّ عَلَى أَنْتِ ذَاتُ وَاحِدَةٍ فَحَذَفَ الْجَارَّ ، وَأَبْقَى الْمَجْرُورَ بِحَالِهِ كَمَا قِيلَ لِبَعْضِهِمْ كَيْفَ أَصْبَحْت قَالَ خَيْرٍ أَيْ بِخَيْرٍ أَوْ يَكُونُ الْمُتَكَلِّمُ لَحَنَ وَاللَّحْنُ لَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ عِنْدَنَا وَالسُّكُونُ عَلَى الْوَقْفِ . ا هـ .
وَقَوْلُهُ : صِفَةٌ لِمَصْدَرِ إلَخْ هَذَا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَأَمَّا عَلَى كَلَامِ الْقِيلِ الْمُعْتَمَدِ فَيَتَعَيَّنُ كَوْنُ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : أَوْلَى ) خَبَرٌ فَالْجَرُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمَعْنَى وَاحِدَةٍ إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْقِيلِ ، وَأَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَمَعْنَاهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمَعْنَى وَاحِدَةٍ مُتَوَحِّدَةٌ ) بِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَقْدِيرُ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هُنَا مَا قَامَ مَقَامَ لَفْظِهِ لِكَوْنِهِ بِمَعْنَاهُ ، وَهُوَ وَاحِدَةٌ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مُتَوَحِّدَةٌ ) أَيْ مِنِّي . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : وَقَعْنَ ) الْأَوْلَى وَقَعَ الْمَنْوِيُّ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِمَا ) أَيْ الْقَوْلَيْنِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ إلَخْ ) وَفِي الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ أَنْتِ بَائِنٌ ثَلَاثًا وَنَوَى الطَّلَاقَ لَا الثَّلَاثَ وَقَعْنَ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَهَلْ يُنْظَرُ إلَى اللَّفْظِ أَوْ النِّيَّةِ وَجْهَانِ . ا هـ . وَفِي شَرْحِهِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ وَذِكْرُ الثَّلَاثِ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِثَالٌ فَالثِّنْتَانِ كَذَلِكَ انْتَهَى . ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : بِالرَّفْعِ إلَخْ ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ اعْتِبَارُ الْمَنْوِيِّ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَعْدَ نِيَّةِ الْإِيقَاعِ ) يَقْتَضِي عَدَمَ إجْزَاءِ الْمَعِيَّةِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ الْعَدَدَ عَارِضٌ لِلْإِيقَاعِ ، وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ مَعْرُوضِهِ وَلَوْ رُتْبَةً . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ : بَعْدَ نِيَّتِهِ أَيْ أَوْ مَعَهَا . ا هـ . وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ : فَفِي التَّوْشِيحِ يَظْهَرُ مَجِيءُ الْخِلَافِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ نَعَمْ يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ أَيْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِأَنَّهُ يَصِحُّ إرَادَةُ الْإِجْزَاءِ فَالْأَصَحُّ مَا فِي التَّوْشِيحِ . ا هـ . وَعِبَارَةُ الثَّانِي وَالرَّاجِحُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا نَوَى الثَّلَاثَ بِأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ ثِنْتَيْنِ فَكَأَنَّهُ يُرِيدُ رَفْعَ مَا وَقَعَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : هَلْ يَقَعُ مَا نَوَاهُ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ يَا مِائَةُ ) إلَى قَوْلِهِ فَتَأَمَّلْهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : طَالِقٌ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يَا مِائَةُ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ أَنْتِ كَمِائَةٍ ) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي ، وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا عَلَيْهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَبِخِلَافِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ ) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا رَوْضٌ وَمُغْنِي ، وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ ، وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : يَنْفِي مَا بَعْدَهَا ) فِيهِ تَأَمُّلٌ مُحَشِّي سم وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْوَاحِدَةَ مُلَفَّقَةٌ مِنْ أَلْفٍ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي يُمْنَعُ لُحُوقُ الْعَدَدِ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : يُمْنَعُ لُحُوقُ الْعَدَدِ ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ نَوَى الْعَدَدَ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ . ا هـ . وَمَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي ، وَيَأْتِي عَنْ 50 سم آنِفًا مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا عَلَيْهِ ) أَيْ التَّوَحُّدِ وَقَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ وَنَوَى عَدَدًا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لِاقْتِرَانِ نِيَّةِ الثَّلَاثِ بِهِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى هُنَا الثَّلَاثَ وَقَعْنَ بِالْأُولَى . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ حَتَّى يُتِمَّ الثَّلَاثَ أَوْ أَكْمَلَهَا وَلَمْ يَنْوِ الثَّلَاثَ فَوَاحِدَةٌ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ طَلَاقُ فُلَانَةَ ثَلَاثِينَ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُعَضِّدُهُ ) أَيْ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ ) هَذَا هُوَ الْعَاضِدُ الْمَوْهُومُ ( قَوْلُهُ : مُحْتَمِلٌ لِلْأَمْرَيْنِ ) أَيْ التَّشْبِيهِ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ وَالتَّشْبِيهِ فِي عَدَدِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إلَخْ ) أَيْ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ عَدَدَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنَا مِنْ الطَّلَاقِ فَوَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْوَاعًا مِنْ الطَّلَاقِ أَوْ أَجْنَاسًا مِنْهُ أَوْ أَصْنَافًا فَإِنَّ الظَّاهِرَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا وُقُوعُ الثَّلَاثِ أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَلَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي ثَلَاثًا فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا فَوَاحِدَةٌ وَلَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ قَالَ جَعَلْتهَا ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ عَدَدَ التُّرَابِ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ وَفِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَدَدَ التُّرَابِ فَوَاحِدَةٌ ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَدَدَ الرَّمَلِ إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بِعَدَدِ أَنْوَاعِ التُّرَابِ أَوْ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ بِالْمُثَلَّثَةِ أَوْ كُلَّهُ وَقَعَ الثَّلَاثُ رَوْضٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ سُمِعَ تُرَابَةٌ ) أَيْ ، وَإِلْحَاقُ التَّاءِ عِنْدَ إرَادَةِ الْوَاحِدَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ مَوْضُوعٌ لِلْجَمْعِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ هَذَا ) أَيْ تُرَابَةً ( قَوْلُهُ : مَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ ) ، وَهُوَ وُقُوعُ الْوَاحِدَةِ فِي عَدَدِ التُّرَابِ ( قَوْلُهُ : مَا تَقَرَّرَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ ) أَيْ مِنْ أَنَّ التُّرَابَ اسْمُ جِنْسٍ إفْرَادِيٌّ عَلَى الرَّاجِحِ لَا عَدَدَ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَقَعَ الثَّلَاثُ أَيْضًا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ رِيشًا مُتَعَدِّدًا وَقَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ الْآتِي : وَتَعْلِيلُ عَدَمِ الْوُقُوعِ إلَخْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَغَايَةُ مَا وَجَّهَ ) أَيْ الْبَعْضُ عَدَمَ الْوُقُوعِ ( قَوْلُهُ : قَوْلُ الرَّوْضَةِ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ فِي الْمُغْنِي ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ خَاصَمَتْهُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ هَذَا ) أَيْ قَوْلُهُ : أَنْتِ طَالِقٌ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ إلَخْ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ بِعَدَدِ ضُرَاطِهِ ) أَيْ إبْلِيسَ وَلَوْ قَالَ طَلَاقٌ أَنْتِ يَا دَاهِيَةُ ثَلَاثِينَ وَنَوَى وَاحِدَةً وَقَعَتْ فَقَطْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذْ قَوْلُهُ : ثَلَاثِينَ مُتَعَلِّقٌ بِدَاهِيَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ الْكَلَامِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا حَلَلْتِ حَرُمْتِ فَوَاحِدَةٌ أَوْ عَدَدَ مَا لَاحَ بَارِقٌ أَوْ عَدَدَ مَا مَشَى الْكَلْبُ حَافِيًا وَعَدَدَ مَا حَرَّكَ ذَنَبَهُ وَلَيْسَ هُنَاكَ بَرْقٌ وَلَا كَلْبٌ طَلُقَتْ ثَلَاثًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَنَوَى وَاحِدَةً مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ وَقَعَ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ وُقُوعِ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ وَعَوْدُ الْمَشِيئَةِ إلَى ثَلَاثًا أَنْ يَقَعَ هُنَا وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ فَيُجْعَلُ قَوْلُهُ : ثَلَاثِينَ مُتَّصِلًا بِيَا دَاهِيَةُ وَقَوْلُهُ : كُلَّمَا حَلَلْت إلَخْ ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ قَضَى بِلَفْظِ حَرُمْتِ الطَّلَاقُ وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَفِيهِ وَقْفَةٌ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ حَجّ صَرَّحَ فِي فَصْلِ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا بِتَكَرُّرِ وَالطَّلَاقِ عِنْدَ الْقَصْدِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُعْلَمْ فِيهِ سَمَكٌ ) أَيْ سَوَاءٌ اخْتَبَرَ 51 ذَلِكَ بِالْبَحْثِ عَنْ الْحَوْضِ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَحْثٌ وَلَا تَفْتِيشٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَزْنَ دِرْهَمٍ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ أَلْفِ دِرْهَمٍ ) أَيْ وَزْنَ أَلْفِ دِرْهَمٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ بِعَدَدِ شَعْرِ إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ الدُّنْيَا أَوْ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ الطَّلَاقِ أَوْ أَكْبَرَهُ بِالْمُوَحَّدَةِ أَوْ أَطْوَلَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ أَشَدَّهُ أَوْ نَحْوَهَا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ . ا هـ . رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَوْ أَقَلَّ مِنْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ وَقَعَ طَلْقَتَانِ . ا هـ . قَالَ ع ش وَفِي سم عَلَى حَجّ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَمِثْلُهُ مِلْءَ الْبُيُوتِ الثَّلَاثَةِ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ كَمَا وُجِدَ بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ ، وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا مَسْأَلَةُ الْأَنْوَارِ الْمَذْكُورَةِ م ر . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ خَاصَمَتْهُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِي قَبُولِهِ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَصًا فَقَالَ هِيَ إلَخْ ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ الْعَصَا طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ فَمَا الْفَرْقُ مَعَ إرَادَةِ الْعَصَا بِالضَّمِيرِ كَذَا أَفَادَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ كَانَ اسْتِشْكَالُهُ عَلَى الْوُقُوعِ ظَاهِرًا فَالْفَرْقُ وَاضِحٌ أَوْ عَلَى الْوُقُوعِ بَاطِنًا فَمُتَّجَهٌ مَا قَالَهُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ ) سُئِلَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْوَرِعُ أَحْمَدُ بْنَ مُوسَى الْعُجَيْلِ عَمَّا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الثَّلَاثَ ، وَأَلْقَى عَجُّورَةً بِيَدِهِ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ وَنَوَى الْعَجُّورَةَ فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ بِقَبُولِهِ . قَوْلِهِ : وَجَرَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ قَالَ الرَّاجِحُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ ؛ لِأَنَّ إلْقَاءَ الْعَجُّورَةِ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ عَلَى إرَادَةِ ذَلِكَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ مِنْ الْوَثَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَجُّورَةُ فِي يَدِهِ بَلْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَثَلًا وَقَالَ أَرَدْت الْعَجُّورَةَ لَا الزَّوْجَةَ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا وَفِي قَبُولِهِ بَاطِنًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يُقْبَلُ فَالْحَاصِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ إرَادَةِ الْإِصْبَعِ ، وَإِرَادَةِ الْعَجُّورَةِ حَالَ إلْقَائِهَا . انْتَهَى .
ابْنُ زِيَادٍ وَقَوْلُ السَّمْهُودِيِّ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَجُّورَةُ بِيَدِهِ أَيْ أَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ وَلَمْ يُلْقِهَا إلَى الْأَرْضِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ : أَصَحُّهُمَا لَا يُقْبَلُ تَقَدَّمَ ، وَيَأْتِي مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ إلَخْ ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْقَبُولُ بَاطِنًا فَقَدْ سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ تَشَاجَرَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ فِي أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ قَدْ فَعَلَهُ فَأَطْبَقَ كَفَّهُ وَقَالَ إنْ فَعَلْت هَذَا الْأَمْرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ مُخَاطِبًا يَدَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا ؟ . فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ ظَاهِرًا ، وَيُدَيَّنُ كَمَا لَوْ قَالَ حَفْصَةُ طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت أَجْنَبِيَّةً اسْمُهَا ذَلِكَ بَلْ الضَّمِيرُ أَعْرَفُ مِنْ الِاسْمِ الْعَلَمِ . انْتَهَى وَجَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَالَ ابْنُ حَجّ وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا . انْتَهَى . وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَلَى الشَّارِحِ أَنَّهُ يُقْبَلُ بَاطِنًا وَكَذَا نَقَلَهُ سم عَنْ قَضِيَّةِ فَتَاوَى وَالِدِ الشَّارِحِ وَعَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مِنْ طَلَاقِ الْأُخْرَى إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث