تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الْفَسْخَ ( قَوْلُهُ : كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ إنَّهُ لَا خِيَارَ حِينَئِذٍ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ وَتَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِالْخِيَارِ ( قَوْلُهُ : عَلَى رَأْيٍ ) أَيْ رَأْيِ مَنْ يَنْظُرُ إلَى الزِّنَا دُونَ مُقَدِّمَاتِهِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُمَا ) أَيْ التَّعْنِينَ وَالْعُنَّةَ - 353 قَوْلُهُ : لَا بِسُكُوتِهَا ) عَطْفٌ عَلَى بِطَلَبِهَا وَقَوْلُهُ : فَإِنْ ظَنَّهُ أَيْ السُّكُوتَ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الرَّفْعَ ثَانِيًا بَعْدَ السَّنَةِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ فَإِنْ قَالَ : وَطِئْتُ حُلِّفَ ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ وَإِنْ جُبَّ بَعْضُ ذَكَرِهِ وَبَقِيَ مَا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْبَاقِي هَلْ يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ ا هـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الِاتِّفَاقُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ مِمَّا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فِي نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَقَاءِ إلَخْ ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِذَلِكَ لِفَقْدِهِنَّ أَوْ عُسْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ لِاحْتِمَالِ قَوْلِهِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمِ تَسَلُّطِهَا بِالْفَسْخِ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَعْدَهُ ) - 354 أَيْ بِأَنْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِتَسْتَوْفِيَ الْمَهْرَ ( قَوْلُهُ : أَيْ السَّنَةِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الرَّفْعِ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الْفَسْخَ ( قَوْلُهُ : كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ إنَّهُ لَا خِيَارَ حِينَئِذٍ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ وَتَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِالْخِيَارِ ( قَوْلُهُ : عَلَى رَأْيٍ ) أَيْ رَأْيِ مَنْ يَنْظُرُ إلَى الزِّنَا دُونَ مُقَدِّمَاتِهِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُمَا ) أَيْ التَّعْنِينَ وَالْعُنَّةَ - 353 قَوْلُهُ : لَا بِسُكُوتِهَا ) عَطْفٌ عَلَى بِطَلَبِهَا وَقَوْلُهُ : فَإِنْ ظَنَّهُ أَيْ السُّكُوتَ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الرَّفْعَ ثَانِيًا بَعْدَ السَّنَةِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ فَإِنْ قَالَ : وَطِئْتُ حُلِّفَ ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ وَإِنْ جُبَّ بَعْضُ ذَكَرِهِ وَبَقِيَ مَا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْبَاقِي هَلْ يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ ا هـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الِاتِّفَاقُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ مِمَّا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فِي نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَقَاءِ إلَخْ ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِذَلِكَ لِفَقْدِهِنَّ أَوْ عُسْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ لِاحْتِمَالِ قَوْلِهِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمِ تَسَلُّطِهَا بِالْفَسْخِ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَعْدَهُ ) - 354 أَيْ بِأَنْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِتَسْتَوْفِيَ الْمَهْرَ ( قَوْلُهُ : أَيْ السَّنَةِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الرَّفْعِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث