تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ ) أَوْقَعَهُنَّ مَعًا أَمْ لَا مُعَلَّقًا كَانَ ذَلِكَ أَمْ لَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَأَنْ عُلِّقَتْ ) أَيْ الثَّانِيَةُ ( قَوْلُهُ : زَوْجًا غَيْرَهُ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : قِيلَ : إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : وَلَوْ غَوْرَاءَ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ ) أَيْ الْمُحَلِّلُ ( قَوْلُهُ : حُرًّا ) أَيْ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الرَّقِيقَ لَا يَتَأَتَّى نِكَاحُهُ إلَّا بِالْإِجْبَارِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَاقِلًا ) أَيْ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْمَجْنُونَ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ كَمَا تَقَدَّمَ سم وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بَالِغًا ) أَيْ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ كَمَا مَرَّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ مَجْنُونًا ) عَطْفٌ عَلَى كَانَ صَبِيًّا 311 قَوْلُهُ : أَقْرَرْنَاهُمْ عَلَيْهِ ) أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُفْسِدٌ مُقَارِنٌ لِلتَّرَافُعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَالذِّمِّيِّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَحِلُّ كِتَابِيَّةٌ لِمُسْلِمٍ بِوَطْءِ مَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ فِي نِكَاحٍ نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ تَرَافُعِهِمْ إلَيْنَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : قِيلَ : يَنْبَغِي فَتْحُ أَوَّلِهِ ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ يَنْبَغِي فَتْحُ أَوَّلِهِ .
( قَوْلُهُ : عَمَّا لَوْ ضُمَّ إلَخْ ) أَيْ أَوَّلُ " تَغِيبَ " فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ إنْ كَانَ ) أَيْ أَوَّلُهُ الْمَضْمُومُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مِنْهُمَا ) أَيْ وَلَوْ كَانَ النَّوْمُ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : أَوْ قَارَنَهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَكْفِي وَطْءُ مُحْرِمٍ بِنُسُكٍ وَخَصِيٍّ وَلَوْ كَانَ صَائِمًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ صَائِمَةً أَوْ مُظَاهَرًا مِنْهَا أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ شُبْهَةٍ وَقَعَتْ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ أَوْ مُحْرِمَةً بِنُسُكٍ لِأَنَّهُ وَطْءُ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَعْدَ نِكَاحِهِ ) أَيْ الْمُحَلِّلِ ( قَوْلُهُ : وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ " وَتَغِيبَ " بِقُبُلِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ ) أَيْ النَّقْلِ عَنْهُ أَيْ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ هَذَا ) أَيْ الِاكْتِفَاءَ بِالْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : كَنِسْبَتِهِ ) أَيْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَقَوْلُهُ : ذَلِكَ أَيْ مَا يُخَالِفُ بَعْضَ شُرُوطِ التَّحْلِيلِ الْمُقَرَّرَةِ هُنَا ( قَوْلُهُ : مِنْ فَاقِدِهَا ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْمَظِنَّةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : كَمَا مَرَّ إلَى وَيُطَلِّقُهَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : أَوْ قَدْرُهَا ) أَيْ وَتَعْتَرِفُ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ عَقَدَ لَهَا عَلَى آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ تَعْتَرِفْ بِإِصَابَةٍ وَلَا عَدَمِهَا وَأَذِنَتْ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ ادَّعَتْ عَدَمَ إصَابَةِ الثَّانِي فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُهَا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ عَقْدِ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ ا هـ ع ش بِحَذْفٍ ( قَوْلُهُ : تَغْيِيبُهُ ) أَيْ الْفَاقِدِ ( قَوْلُهُ : الْمَعْلُومِ مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَيُطَلِّقُهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ تَنْكِحُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحَرِّرُ وَأَسْقَطَهُ الْمُصَنِّفُ لِوُضُوحِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الْحُرْمَةِ إلَى أَنْ تَتَحَلَّلَ ( قَوْلُهُ : أَيْ وَيَطَأَهَا ) عَطْفٌ عَلَى تَنْكِحَ فِي الْآيَةِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ اللُّغَوِيِّينَ اللَّذَّةُ الْحَاصِلَةُ بِالْوَطْءِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَسَّرَهَا بِهِ ) أَيْ وَبِهَذَا اتَّضَحَ وَجْهُ الِاكْتِفَاءِ بِدُخُولِ الْحَشَفَةِ مَعَ نَوْمِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : سُمِّيَ بِذَلِكَ ) أَيْ سُمِّيَ الْجِمَاعُ بِلَفْظِ عُسَيْلَةٍ ( قَوْلُهُ : تَشْبِيهًا ) أَيْ لِلْجِمَاعِ ( قَوْلُهُ : لِإِنَاطَةِ الْأَحْكَامِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِإِنَاطَةِ أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَقِيسَ بِالْحُرِّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ أَيْ قِيسَ بِالْحُرِّ الَّذِي نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي حَقِّهِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : غَيْرِهِ ) أَيْ الْعَبْدِ وَالْمُبَعَّضِ بِجَامِعِ اسْتِيفَاءِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الطَّلَاقِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَشُرِعَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلَى أَنْ تَتَحَلَّلَ تَنْفِيرًا ( قَوْلُهُ : وَبِقَدْرِهَا أَقَلُّ مِنْهُ كَبَعْضِ حَشَفَةِ السَّلِيمِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَبِالْحَشَفَةِ مَا دُونَهَا وَإِدْخَالُ الْمَنِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَكَإِدْخَالِ الْمَنِيِّ ) وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ الْكَافِ ( قَوْلُهُ : بِالْفِعْلِ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَحِقَ بِالْوَطْءِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَيْسَ لَنَا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَلَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ ضَعُفَ الِانْتِشَارُ وَاسْتَعَانَ بِأُصْبُعِهِ أَوْ أُصْبُعِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ الصَّحِيحُ ) أَيْ اشْتِرَاطُ الِانْتِشَارِ بِالْفِعْلِ لَا بِالْقُوَّةِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَصِحَّةِ النِّكَاحِ ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَحْصُلُ التَّحْلِيلُ بِهِ إلَّا إنْ كَانَ الْمُزَوِّجُ لَهُ أَبًا أَوْ جَدًّا وَ كَانَ عَدْلًا وَفِي تَزْوِيجِهِ مَصْلَحَةٌ لِلصَّبِيِّ وَكَانَ الْمُزَوِّجُ لِلْمَرْأَةِ وَلِيَّهَا الْعَدْلَ بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ فَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّحْلِيلُ لِفَسَادِ النِّكَاحِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا يَقَعُ فِي زَمَنِنَا مِنْ تَعَاطِي 312 ذَلِكَ وَالِاكْتِفَاءِ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ النَّسَبِ وَالْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ : وَعُدِمَ اخْتِلَالُهُ ) أَيْ وَبِشَرْطِ عَدَمِ اخْتِلَالِ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَكْفِي ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ ) أَيْ مَاءَ الثَّانِي وَهُوَ تَصْوِيرٌ لِكَوْنِ الزَّوْجِ الثَّانِي طَلَّقَ رَجْعِيًّا قَبْلَ الْوَطْءِ ثُمَّ وَطِئَ ثُمَّ وَطِئَ بَعْدَهُ أَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ وَطِئَ بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ يَكُونُ بَائِنًا وَأَنَّ الرِّدَّةَ قَبْلَهُ تُنَجِّزُ الْفُرْقَةَ ا هـ ع ش بِأَدْنَى زِيَادَةٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ رَاجَعَ ) أَيْ الْمُطَلِّقُ ( قَوْلُهُ : عَادَةً ) أَيْ مِنْ ذَوَاتِ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ الطِّفْلِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْجِمَاعُ ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ مِنْ تَمْثِيلِ الْبَنْدَنِيجِيِّ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَنْ اُشْتُهِيَ ) لَعَلَّهُ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ لَكِنَّهُ شُكِّلَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَرَجَّحَ ع ش كَلَامَ الشَّارِحِ لِمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ ) أَيْ بِالطِّفْلِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ غَيْرُ الْمُرَاهِقِ ( قَوْلُهُ : فَبَعِيدٌ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْت ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقَدْ غَلِطَ إلَى وَلَوْ كَذَّبَهَا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ مَنْ شَأْنُهُ إلَخْ مِنْ مَرْأَى مَنْ تُشْتَهَى طَبْعًا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَهُوَ الْمُرَاهِقُ دُونَ غَيْرِهِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : دُونَ غَيْرِهِ أَيْ وَلَوْ اُشْتُهِيَ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ عِبَارَتِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا تَحَلَّلَتْ طِفْلَةٌ ) أَيْ مُطَلَّقَةٌ ثَلَاثًا ( لِقَوْلِهِ بِجِمَاعِ مَنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيرًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : دُونَ عَكْسِهِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ غَيْبُوبَةِ حَشَفَةِ الطِّفْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ ) أَوْقَعَهُنَّ مَعًا أَمْ لَا مُعَلَّقًا كَانَ ذَلِكَ أَمْ لَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَأَنْ عُلِّقَتْ ) أَيْ الثَّانِيَةُ ( قَوْلُهُ : زَوْجًا غَيْرَهُ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : قِيلَ : إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : وَلَوْ غَوْرَاءَ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ ) أَيْ الْمُحَلِّلُ ( قَوْلُهُ : حُرًّا ) أَيْ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الرَّقِيقَ لَا يَتَأَتَّى نِكَاحُهُ إلَّا بِالْإِجْبَارِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَاقِلًا ) أَيْ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْمَجْنُونَ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ كَمَا تَقَدَّمَ سم وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بَالِغًا ) أَيْ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ كَمَا مَرَّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ مَجْنُونًا ) عَطْفٌ عَلَى كَانَ صَبِيًّا 311 قَوْلُهُ : أَقْرَرْنَاهُمْ عَلَيْهِ ) أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُفْسِدٌ مُقَارِنٌ لِلتَّرَافُعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَالذِّمِّيِّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَحِلُّ كِتَابِيَّةٌ لِمُسْلِمٍ بِوَطْءِ مَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ فِي نِكَاحٍ نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ تَرَافُعِهِمْ إلَيْنَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : قِيلَ : يَنْبَغِي فَتْحُ أَوَّلِهِ ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ يَنْبَغِي فَتْحُ أَوَّلِهِ .
( قَوْلُهُ : عَمَّا لَوْ ضُمَّ إلَخْ ) أَيْ أَوَّلُ " تَغِيبَ " فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ إنْ كَانَ ) أَيْ أَوَّلُهُ الْمَضْمُومُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مِنْهُمَا ) أَيْ وَلَوْ كَانَ النَّوْمُ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : أَوْ قَارَنَهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَكْفِي وَطْءُ مُحْرِمٍ بِنُسُكٍ وَخَصِيٍّ وَلَوْ كَانَ صَائِمًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ صَائِمَةً أَوْ مُظَاهَرًا مِنْهَا أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ شُبْهَةٍ وَقَعَتْ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ أَوْ مُحْرِمَةً بِنُسُكٍ لِأَنَّهُ وَطْءُ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَعْدَ نِكَاحِهِ ) أَيْ الْمُحَلِّلِ ( قَوْلُهُ : وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ " وَتَغِيبَ " بِقُبُلِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ ) أَيْ النَّقْلِ عَنْهُ أَيْ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ هَذَا ) أَيْ الِاكْتِفَاءَ بِالْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : كَنِسْبَتِهِ ) أَيْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَقَوْلُهُ : ذَلِكَ أَيْ مَا يُخَالِفُ بَعْضَ شُرُوطِ التَّحْلِيلِ الْمُقَرَّرَةِ هُنَا ( قَوْلُهُ : مِنْ فَاقِدِهَا ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْمَظِنَّةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : كَمَا مَرَّ إلَى وَيُطَلِّقُهَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : أَوْ قَدْرُهَا ) أَيْ وَتَعْتَرِفُ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ عَقَدَ لَهَا عَلَى آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ تَعْتَرِفْ بِإِصَابَةٍ وَلَا عَدَمِهَا وَأَذِنَتْ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ ادَّعَتْ عَدَمَ إصَابَةِ الثَّانِي فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُهَا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ عَقْدِ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ ا هـ ع ش بِحَذْفٍ ( قَوْلُهُ : تَغْيِيبُهُ ) أَيْ الْفَاقِدِ ( قَوْلُهُ : الْمَعْلُومِ مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَيُطَلِّقُهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ تَنْكِحُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحَرِّرُ وَأَسْقَطَهُ الْمُصَنِّفُ لِوُضُوحِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الْحُرْمَةِ إلَى أَنْ تَتَحَلَّلَ ( قَوْلُهُ : أَيْ وَيَطَأَهَا ) عَطْفٌ عَلَى تَنْكِحَ فِي الْآيَةِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ اللُّغَوِيِّينَ اللَّذَّةُ الْحَاصِلَةُ بِالْوَطْءِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَسَّرَهَا بِهِ ) أَيْ وَبِهَذَا اتَّضَحَ وَجْهُ الِاكْتِفَاءِ بِدُخُولِ الْحَشَفَةِ مَعَ نَوْمِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : سُمِّيَ بِذَلِكَ ) أَيْ سُمِّيَ الْجِمَاعُ بِلَفْظِ عُسَيْلَةٍ ( قَوْلُهُ : تَشْبِيهًا ) أَيْ لِلْجِمَاعِ ( قَوْلُهُ : لِإِنَاطَةِ الْأَحْكَامِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِإِنَاطَةِ أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَقِيسَ بِالْحُرِّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ أَيْ قِيسَ بِالْحُرِّ الَّذِي نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي حَقِّهِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : غَيْرِهِ ) أَيْ الْعَبْدِ وَالْمُبَعَّضِ بِجَامِعِ اسْتِيفَاءِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الطَّلَاقِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَشُرِعَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلَى أَنْ تَتَحَلَّلَ تَنْفِيرًا ( قَوْلُهُ : وَبِقَدْرِهَا أَقَلُّ مِنْهُ كَبَعْضِ حَشَفَةِ السَّلِيمِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَبِالْحَشَفَةِ مَا دُونَهَا وَإِدْخَالُ الْمَنِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَكَإِدْخَالِ الْمَنِيِّ ) وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ الْكَافِ ( قَوْلُهُ : بِالْفِعْلِ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَحِقَ بِالْوَطْءِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَيْسَ لَنَا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَلَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ ضَعُفَ الِانْتِشَارُ وَاسْتَعَانَ بِأُصْبُعِهِ أَوْ أُصْبُعِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ الصَّحِيحُ ) أَيْ اشْتِرَاطُ الِانْتِشَارِ بِالْفِعْلِ لَا بِالْقُوَّةِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَصِحَّةِ النِّكَاحِ ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَحْصُلُ التَّحْلِيلُ بِهِ إلَّا إنْ كَانَ الْمُزَوِّجُ لَهُ أَبًا أَوْ جَدًّا وَ كَانَ عَدْلًا وَفِي تَزْوِيجِهِ مَصْلَحَةٌ لِلصَّبِيِّ وَكَانَ الْمُزَوِّجُ لِلْمَرْأَةِ وَلِيَّهَا الْعَدْلَ بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ فَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّحْلِيلُ لِفَسَادِ النِّكَاحِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا يَقَعُ فِي زَمَنِنَا مِنْ تَعَاطِي 312 ذَلِكَ وَالِاكْتِفَاءِ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ النَّسَبِ وَالْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ : وَعُدِمَ اخْتِلَالُهُ ) أَيْ وَبِشَرْطِ عَدَمِ اخْتِلَالِ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَكْفِي ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ ) أَيْ مَاءَ الثَّانِي وَهُوَ تَصْوِيرٌ لِكَوْنِ الزَّوْجِ الثَّانِي طَلَّقَ رَجْعِيًّا قَبْلَ الْوَطْءِ ثُمَّ وَطِئَ ثُمَّ وَطِئَ بَعْدَهُ أَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ وَطِئَ بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ يَكُونُ بَائِنًا وَأَنَّ الرِّدَّةَ قَبْلَهُ تُنَجِّزُ الْفُرْقَةَ ا هـ ع ش بِأَدْنَى زِيَادَةٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ رَاجَعَ ) أَيْ الْمُطَلِّقُ ( قَوْلُهُ : عَادَةً ) أَيْ مِنْ ذَوَاتِ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ الطِّفْلِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْجِمَاعُ ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ مِنْ تَمْثِيلِ الْبَنْدَنِيجِيِّ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَنْ اُشْتُهِيَ ) لَعَلَّهُ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ لَكِنَّهُ شُكِّلَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَرَجَّحَ ع ش كَلَامَ الشَّارِحِ لِمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ ) أَيْ بِالطِّفْلِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ غَيْرُ الْمُرَاهِقِ ( قَوْلُهُ : فَبَعِيدٌ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْت ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقَدْ غَلِطَ إلَى وَلَوْ كَذَّبَهَا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ مَنْ شَأْنُهُ إلَخْ مِنْ مَرْأَى مَنْ تُشْتَهَى طَبْعًا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَهُوَ الْمُرَاهِقُ دُونَ غَيْرِهِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : دُونَ غَيْرِهِ أَيْ وَلَوْ اُشْتُهِيَ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ عِبَارَتِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا تَحَلَّلَتْ طِفْلَةٌ ) أَيْ مُطَلَّقَةٌ ثَلَاثًا ( لِقَوْلِهِ بِجِمَاعِ مَنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيرًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : دُونَ عَكْسِهِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ غَيْبُوبَةِ حَشَفَةِ الطِّفْلِ ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث