تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ ) .
( قَوْلُهُ فِي حُكْمِ الْجَدِّ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا هُوَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ، وَوَجْهُهُ إلَى ، وَقِيلَ وَقَوْلُهُ ا هـ إلَى وَيَنْبَنِي وَقَوْلُهُ وَأَمَّا هُوَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَخَوَاتٌ ) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ الَّتِي لِمَنْعِ الْخُلُوِّ ( قَوْلُهُ فَفِيهِ ) أَيْ فِي الِاجْتِمَاعِ أَيْ حُكْمِهِ ( قَوْلُهُ أَنْ يَقْتَحِمُ ) أَيْ يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ ( قَوْلُهُ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ ) أَيْ 412 أُصُولَهَا وَقَعْرَهَا ( قَوْلُهُ بِحُرِّ وَجْهِهِ ) أَيْ بِخَالِصِهِ ( قَوْلُهُ لَا حَيَّاهُ ) أَيْ لَا مَلَّكَهُ وَقَوْلُهُ وَلَا بَيَّاهُ أَيْ لَا أَضْحَكَهُ كَذَا نُقِلَ عَنْ السُّيُوطِيّ ( قَوْلُهُ عَمَّا شِئْتُمْ إلَخْ ) أَيْ عَنْ مَسَائِلِ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُمْ إلَخْ ) أَيْ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) أَيْ لَمْ يُوجَدْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَالْبَاقِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، ثُمَّ قِيلَ إلَى أَوْ دُونَ مِثْلَيْهِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا فَرْضٍ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ مَحَلَّ اجْتِمَاعِ الْجِهَتَيْنِ فِيهِ إذَا كَانَ هُنَاكَ فَرْعٌ أُنْثَى وَارِثٌ وَلَيْسَ مَوْجُودًا هُنَا كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَالثَّانِي أَنَّ مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ الْجِهَتَانِ يَرِثُ بِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي لَا بِأَكْثَرِهِمَا وَالثَّالِثُ أَنَّ فَرْضَهُ الَّذِي يَرِثُ بِهِ إنَّمَا هُوَ السُّدُسُ إذْ هُوَ الَّذِي يُجَامِعُ التَّعْصِيبَ وَيُجَابُ عَنْ الثَّانِي بِأَنَّ مَحَلَّ الْإِرْثِ بِالْجِهَتَيْنِ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَبَبًا مُسْتَقِلًّا كَالزَّوْجِيَّةِ وَبُنُوَّةِ الْعَمِّ وَإِرْثُ الْجَدِّ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ الْأُبُوَّةُ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ .
( قَوْلُهُ إنَّهُ مَعَ الْأُمِّ ) أَيْ وَلَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا ( قَوْلُهُ عَنْ ضِعْفِهِ ) أَيْ ضِعْفِ السُّدُسِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَالْمُقَاسَمَةِ ) عَطْفٌ عَلَى الثُّلُثِ ( قَوْلُهُ اسْتَوَيَا ) أَيْ الثُّلُثُ وَالْمُقَاسَمَةُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ثُمَّ قِيلَ إلَخْ ) أَيْ فِي حَالَةِ الِاسْتِوَاءِ ( قَوْلُهُ ، وَقِيلَ بَلْ إلَخْ ) مَالَ إلَيْهِ الْمُغْنِي وَكَذَا النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ تَعْصِيبٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ السُّبْكِيُّ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُفْرَضُ ) أَيْ الثُّلُثُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ ) الصَّرَاحَةُ ظَاهِرَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا عُمُومَ فِي عِبَارَتِهِ وَلَا قَرِينَةَ عَلَى إرَادَةِ هَذِهِ بِخُصُوصِهَا بَلْ يَحْتَمِلُ حَمْلَهَا عَلَيْهَا وَعَلَى مَا إذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ فَإِنَّ أَخْذَهُ لَهُ حِينَئِذٍ بِالْفَرْضِ بِالِاتِّفَاقِ وَعَلَيْهِمَا مُقَابِلٌ لَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُ السُّبْكِيّ ) أَيْ مُعَلِّلًا لِلثَّانِي ( قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانُوا فَوْقَ مِثْلَيْهِ ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَعْصِيبِهِ ) لِإِرْثِهِ بِالْفَرْضِ ( قَوْلُهُ وَالْفَرْضُ إلَخْ ) أَيْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ آنِفًا ( قَوْلُهُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ ) أَيْ أَخْذُهُ بِالْفَرْضِ فِيهَا أَيْ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْأَكْدَرِيَّةِ ) فِيهِ شَيْءٌ إذْ لَيْسَ هَذَا عَلَى نَمَطِ مَا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ .
( قَوْلُهُ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا ) أَيْ قَوْلَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ ( قَوْلُهُ بِجُزْءٍ بَعْدَ الْفَرْضِ ) أَيْ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ حُسِبَ الْجُزْءُ مِمَّا زَادَ عَلَى نَصِيبِ الْجَدِّ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي لَمْ يَكُنْ ثَمَّ فَرْضٌ فَيُؤْخَذُ الْجُزْءُ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ دُونَ مِثْلَيْهِ ) وَقَوْلُهُ أَوْ فَوْقَ مِثْلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِثْلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ ، ثُمَّ إنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ ( قَوْلُهُ لِكَوْنِهِمْ إلَخْ ) الْأَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ مَعَهُ أُخْتٌ أَوْ أَخٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْأَمْثِلَةَ الْمَذْكُورَةَ ) أَيْ لِلْمِثْلَيْنِ وَلِلدُّونِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَهُ الْأَكْثَرُ ) أَيْ وَإِنْ رَضِيَ بِالْأَنْقَصِ وَقَوْلُهُ وَثُلُثُ الْبَاقِي أَيْ بَعْدَ الْفَرْضِ وَقَوْلُهُ وَالْمُقَاسَمَةِ أَيْ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فِي الْبَاقِي ا هـ ابْنُ الْجَمَّالِ ( قَوْلُهُ أَنَّ الْأَوْلَادَ ) أَيْ لِلْمَيِّتِ لَا يَنْقُصُونَهُ أَيْ الْجَدَّ عَنْهُ أَيْ السُّدُسِ ( قَوْلُهُ وَثُلُثِ الْبَاقِي ) وَقَوْلُهُ الْآتِي وَالْمُقَاسَمَةِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَطْفٌ عَلَى السُّدُسِ ( قَوْلُهُ أَخَذَ ثُلُثَ الْمَالِ ) أَيْ فَإِذَا خَرَجَ قَدْرُ الْفَرْضِ مُسْتَحَقًّا أَخَذَ ثُلُثَ الْبَاقِي وَكَانَ الْفَرْضُ تَلِفَ مِنْ الْمَالِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَذَوَاتِ الْفَرْضِ مَعَهُمْ ) أَيْ الْمُتَصَوَّرِ إرْثُهَا مَعَهُمْ ( قَوْلُهُ بِنْتٌ ) أَيْ فَأَكْثَرُ وَكَذَا يُقَالُ فِي بِنْتِ ابْنٍ وَجَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ ( قَوْلُهُ فَالسُّدُسُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَضَابِطُ مَعْرِفَةِ 413 الْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا فَمَا دُونَهُ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ إنْ كَانَ الْإِخْوَةُ دُونَ مِثْلَيْهِ وَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَثُلُثُ الْبَاقِي أَغْبَطُ وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا .
وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ ثُلُثَيْنِ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ إنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ كَنِصْفٍ وَثُمُنٍ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ مَعَ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ أَوْ أُخْتَيْنِ فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ السُّدُسُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي زَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ إلَخْ ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ؛ لِأَنَّ فِيهَا ثُمُنًا وَثُلُثَيْنِ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَيَبْقَى وَاحِدٌ لِلْأَخِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي جَدَّةٍ وَجَدٍّ إلَخْ ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ عَلَى سِتَّةٍ وَثُلُثُهَا خَيْرٌ لِلْجَدِّ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ وَالسُّدُسِ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّةِ سُدُسُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةٌ يَبْقَى عَشَرَةٌ لِكُلِّ أَخٍ اثْنَانِ ا هـ ع ش .
( فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ ) .
( قَوْلُهُ فِي حُكْمِ الْجَدِّ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا هُوَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ، وَوَجْهُهُ إلَى ، وَقِيلَ وَقَوْلُهُ ا هـ إلَى وَيَنْبَنِي وَقَوْلُهُ وَأَمَّا هُوَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَخَوَاتٌ ) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ الَّتِي لِمَنْعِ الْخُلُوِّ ( قَوْلُهُ فَفِيهِ ) أَيْ فِي الِاجْتِمَاعِ أَيْ حُكْمِهِ ( قَوْلُهُ أَنْ يَقْتَحِمُ ) أَيْ يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ ( قَوْلُهُ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ ) أَيْ 412 أُصُولَهَا وَقَعْرَهَا ( قَوْلُهُ بِحُرِّ وَجْهِهِ ) أَيْ بِخَالِصِهِ ( قَوْلُهُ لَا حَيَّاهُ ) أَيْ لَا مَلَّكَهُ وَقَوْلُهُ وَلَا بَيَّاهُ أَيْ لَا أَضْحَكَهُ كَذَا نُقِلَ عَنْ السُّيُوطِيّ ( قَوْلُهُ عَمَّا شِئْتُمْ إلَخْ ) أَيْ عَنْ مَسَائِلِ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُمْ إلَخْ ) أَيْ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) أَيْ لَمْ يُوجَدْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَالْبَاقِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، ثُمَّ قِيلَ إلَى أَوْ دُونَ مِثْلَيْهِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا فَرْضٍ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ مَحَلَّ اجْتِمَاعِ الْجِهَتَيْنِ فِيهِ إذَا كَانَ هُنَاكَ فَرْعٌ أُنْثَى وَارِثٌ وَلَيْسَ مَوْجُودًا هُنَا كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَالثَّانِي أَنَّ مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ الْجِهَتَانِ يَرِثُ بِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي لَا بِأَكْثَرِهِمَا وَالثَّالِثُ أَنَّ فَرْضَهُ الَّذِي يَرِثُ بِهِ إنَّمَا هُوَ السُّدُسُ إذْ هُوَ الَّذِي يُجَامِعُ التَّعْصِيبَ وَيُجَابُ عَنْ الثَّانِي بِأَنَّ مَحَلَّ الْإِرْثِ بِالْجِهَتَيْنِ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَبَبًا مُسْتَقِلًّا كَالزَّوْجِيَّةِ وَبُنُوَّةِ الْعَمِّ وَإِرْثُ الْجَدِّ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ الْأُبُوَّةُ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ .
( قَوْلُهُ إنَّهُ مَعَ الْأُمِّ ) أَيْ وَلَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا ( قَوْلُهُ عَنْ ضِعْفِهِ ) أَيْ ضِعْفِ السُّدُسِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَالْمُقَاسَمَةِ ) عَطْفٌ عَلَى الثُّلُثِ ( قَوْلُهُ اسْتَوَيَا ) أَيْ الثُّلُثُ وَالْمُقَاسَمَةُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ثُمَّ قِيلَ إلَخْ ) أَيْ فِي حَالَةِ الِاسْتِوَاءِ ( قَوْلُهُ ، وَقِيلَ بَلْ إلَخْ ) مَالَ إلَيْهِ الْمُغْنِي وَكَذَا النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ تَعْصِيبٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ السُّبْكِيُّ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُفْرَضُ ) أَيْ الثُّلُثُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ ) الصَّرَاحَةُ ظَاهِرَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا عُمُومَ فِي عِبَارَتِهِ وَلَا قَرِينَةَ عَلَى إرَادَةِ هَذِهِ بِخُصُوصِهَا بَلْ يَحْتَمِلُ حَمْلَهَا عَلَيْهَا وَعَلَى مَا إذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ فَإِنَّ أَخْذَهُ لَهُ حِينَئِذٍ بِالْفَرْضِ بِالِاتِّفَاقِ وَعَلَيْهِمَا مُقَابِلٌ لَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُ السُّبْكِيّ ) أَيْ مُعَلِّلًا لِلثَّانِي ( قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانُوا فَوْقَ مِثْلَيْهِ ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَعْصِيبِهِ ) لِإِرْثِهِ بِالْفَرْضِ ( قَوْلُهُ وَالْفَرْضُ إلَخْ ) أَيْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ آنِفًا ( قَوْلُهُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ ) أَيْ أَخْذُهُ بِالْفَرْضِ فِيهَا أَيْ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْأَكْدَرِيَّةِ ) فِيهِ شَيْءٌ إذْ لَيْسَ هَذَا عَلَى نَمَطِ مَا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ .
( قَوْلُهُ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا ) أَيْ قَوْلَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ ( قَوْلُهُ بِجُزْءٍ بَعْدَ الْفَرْضِ ) أَيْ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ حُسِبَ الْجُزْءُ مِمَّا زَادَ عَلَى نَصِيبِ الْجَدِّ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي لَمْ يَكُنْ ثَمَّ فَرْضٌ فَيُؤْخَذُ الْجُزْءُ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ دُونَ مِثْلَيْهِ ) وَقَوْلُهُ أَوْ فَوْقَ مِثْلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِثْلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ ، ثُمَّ إنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ ( قَوْلُهُ لِكَوْنِهِمْ إلَخْ ) الْأَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ مَعَهُ أُخْتٌ أَوْ أَخٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْأَمْثِلَةَ الْمَذْكُورَةَ ) أَيْ لِلْمِثْلَيْنِ وَلِلدُّونِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَهُ الْأَكْثَرُ ) أَيْ وَإِنْ رَضِيَ بِالْأَنْقَصِ وَقَوْلُهُ وَثُلُثُ الْبَاقِي أَيْ بَعْدَ الْفَرْضِ وَقَوْلُهُ وَالْمُقَاسَمَةِ أَيْ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فِي الْبَاقِي ا هـ ابْنُ الْجَمَّالِ ( قَوْلُهُ أَنَّ الْأَوْلَادَ ) أَيْ لِلْمَيِّتِ لَا يَنْقُصُونَهُ أَيْ الْجَدَّ عَنْهُ أَيْ السُّدُسِ ( قَوْلُهُ وَثُلُثِ الْبَاقِي ) وَقَوْلُهُ الْآتِي وَالْمُقَاسَمَةِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَطْفٌ عَلَى السُّدُسِ ( قَوْلُهُ أَخَذَ ثُلُثَ الْمَالِ ) أَيْ فَإِذَا خَرَجَ قَدْرُ الْفَرْضِ مُسْتَحَقًّا أَخَذَ ثُلُثَ الْبَاقِي وَكَانَ الْفَرْضُ تَلِفَ مِنْ الْمَالِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَذَوَاتِ الْفَرْضِ مَعَهُمْ ) أَيْ الْمُتَصَوَّرِ إرْثُهَا مَعَهُمْ ( قَوْلُهُ بِنْتٌ ) أَيْ فَأَكْثَرُ وَكَذَا يُقَالُ فِي بِنْتِ ابْنٍ وَجَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ ( قَوْلُهُ فَالسُّدُسُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَضَابِطُ مَعْرِفَةِ 413 الْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا فَمَا دُونَهُ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ إنْ كَانَ الْإِخْوَةُ دُونَ مِثْلَيْهِ وَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَثُلُثُ الْبَاقِي أَغْبَطُ وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا .
وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ ثُلُثَيْنِ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ إنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ كَنِصْفٍ وَثُمُنٍ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ مَعَ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ أَوْ أُخْتَيْنِ فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ السُّدُسُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي زَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ إلَخْ ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ؛ لِأَنَّ فِيهَا ثُمُنًا وَثُلُثَيْنِ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَيَبْقَى وَاحِدٌ لِلْأَخِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي جَدَّةٍ وَجَدٍّ إلَخْ ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ عَلَى سِتَّةٍ وَثُلُثُهَا خَيْرٌ لِلْجَدِّ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ وَالسُّدُسِ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّةِ سُدُسُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةٌ يَبْقَى عَشَرَةٌ لِكُلِّ أَخٍ اثْنَانِ ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث