تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ ( قَوْلُهُ : اللَّفْظِيَّةِ ) أَيْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِلَفْظِ الْوَاقِفِ عِبَارَةُ ع ش أَيْ : الَّتِي هِيَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ ا هـ أَيْ كَالْوَاوِ وَثُمَّ ، قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ ) أَيْ : ثُمَّ إنْ زَادَ عَلَيْهِ مَا تَنَاسَلُوا كَانَ لِلتَّعْمِيمِ فِي جَمِيعِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَإِلَّا كَانَ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ بَعْدَ الْبَطْنَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَيْنَ الْكُلِّ ) وَهُوَ جَمِيعُ أَفْرَادِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِهِمْ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي الْإِعْطَاءِ ) إلَى الْمَتْنِ 262 فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِفَرْضٍ إلَى وَإِدْخَالُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَقَلَهُ ) أَيْ كَوْنُ الْوَاوِ لِلتَّرْتِيبِ ( قَوْلُهُ : قِيلَ مَحَلُّهُ ) أَيْ : الْخِلَافِ ( قَوْلُهُ : فِي وَاوٍ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ وَبِالتَّشْرِيكِ الَّذِي هُوَ خَارِجٌ عَنْ مُجَرَّدِ الْعَطْفِ مَعَ نَصِّ النُّحَاةِ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ لِلتَّشْرِيكِ دَائِمًا ، وَمَعَ أَنَّهَا لِلتَّشْرِيكِ فِي عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي ا هـ سم وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ مُطْلَقُ الْجَمْعِ الصَّادِقِ عَلَى الْمَعِيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ ، وَبِالتَّشْرِيكِ الْمَعِيَّةُ ( قَوْلُهُ : لَيْسَتْ لِلتَّرْتِيبِ ) أَيْ : بَلْ هِيَ لِلتَّسْوِيَةِ وَمَا هُنَا مِنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَجَازَهُ جَمْعٌ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي جَائِزٌ عِنْدَ الْأَخْفَشِ ، وَالْفَارِسِيِّ وَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ نَظَرًا إلَى أَنَّ إضَافَةَ كُلٍّ مَعْنَوِيَّةٌ فَلَا يُجَامِعُهَا أَلْ ا هـ
( قَوْلُهُ : هِيَ لِلتَّسْوِيَةِ ) أَيْ : قَوْلُهُ وَقَفْت إلَخْ ، وَالتَّأْنِيثُ بِتَأْوِيلِ الصِّيغَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَا تَنَاسَلُوا ) أَيْ : أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ وَكَأَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَعْقَابِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ زَادَ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ ) ، أَوْ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ بَعْدَ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلِلِاسْتِمْرَارِ وَعَدَمِ الِانْقِطَاعِ وَقَوْلُهُ وَلَقَدْ إلَى عُتُلٍّ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ بَعْدَ تَأْتِي بِمَعْنَى إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي لِاقْتِضَائِهِ التَّشْرِيكَ ؛ لِأَنَّهُ لِمَزِيدِ التَّعْمِيمِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمِثْلُهُ مَا تَنَاسَلُوا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ أَيْ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَقِيلَ الْمَزِيدُ فِيهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ لِلتَّرْتِيبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلِلِاسْتِمْرَارِ ) عَطْفٌ عَلَى بِمَعْنَى مَعَ ش ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أَيْ : قَوْلُهُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ
( قَوْلُهُ : وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ لِلتَّرْتِيبِ كَقَوْلِهِ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَيْ ا هـ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ لَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ حَالَ الْإِطْلَاقِ ، أَمَّا إذَا قَالَ الْوَاقِفُ أَرَدْت التَّرْتِيبَ ، أَوْ الِاسْتِمْرَارَ فَيُقْطَعُ فِي الْأَوَّلِ بِالتَّرْتِيبِ وَفِي الثَّانِي بِالتَّسْوِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ وَهَذَا وَجِيهٌ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ فِي الْوَقْفِ إلَخْ مَا يُؤَيِّدُهُ تَأْيِيدًا ظَاهِرًا ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهَا ) أَيْ : صِيغَةُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ ( قَوْلُهُ : بَيْنَهُ ) أَيْ قَوْلُهُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ إلَخْ ) أَيْ : مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّ بَعْدَ أَصْرَحُ مِنْ ، ثُمَّ ، وَالْفَاءِ فِي التَّرْتِيبِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِقَيْدِ إنْزَالًا لَمْ يَصِحَّ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ كُلَّ كَلَامِ اللَّهِ إلَخْ وَفِيهِ أَنَّ الْمُقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ أَنَّ الْقَدِيمَ إنَّمَا هُوَ الْكَلَامُ النَّفْسِيُّ لَا اللَّفْظِيُّ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ : أَنَّ قَوْلَهُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ لِلتَّعْمِيمِ ، وَالتَّسْوِيَةِ ، ثُمَّ قَوْلُهُ هَذَا إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ طَلْقَةً بَعْدَ ) أَيْ : بَعْدَ طَلْقَةٍ بِحَذْفِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَنِيَّتِهِ وَإِبْقَاءَ الْمُضَافِ بِحَالِهِ لِعَطْفِ الْعَامِلِ فِي مِثْلِ الْمَحْذُوفِ عَلَى الْمُضَافِ ( قَوْلُهُ يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً ) أَيْ : وَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ وَلَوْ كَانَتْ بَعْدَ بِمَعْنَى مَعَ وَقَعَ طَلْقَتَانِ كَمَا لَوْ قَالَ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : لَيْسَ صَرِيحًا فِي التَّرْتِيبِ ) بَلْ إنَّمَا الْقَصْدُ بِهِ إدْخَالُ سَائِرِ الْبُطُونِ حَتَّى لَا يَصِيرَ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْآخَرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبِهَذَا ) أَيْ : بِعَدَمِ صَرَاحَةِ الْبَعْدِيَّةِ فِي التَّرْتِيبِ ( فَارَقَتْ ) أَيْ الْبَعْدِيَّةُ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى .
( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ ( قَوْلُهُ : اللَّفْظِيَّةِ ) أَيْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِلَفْظِ الْوَاقِفِ عِبَارَةُ ع ش أَيْ : الَّتِي هِيَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ ا هـ أَيْ كَالْوَاوِ وَثُمَّ ، قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ ) أَيْ : ثُمَّ إنْ زَادَ عَلَيْهِ مَا تَنَاسَلُوا كَانَ لِلتَّعْمِيمِ فِي جَمِيعِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَإِلَّا كَانَ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ بَعْدَ الْبَطْنَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَيْنَ الْكُلِّ ) وَهُوَ جَمِيعُ أَفْرَادِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِهِمْ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي الْإِعْطَاءِ ) إلَى الْمَتْنِ 262 فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِفَرْضٍ إلَى وَإِدْخَالُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَقَلَهُ ) أَيْ كَوْنُ الْوَاوِ لِلتَّرْتِيبِ ( قَوْلُهُ : قِيلَ مَحَلُّهُ ) أَيْ : الْخِلَافِ ( قَوْلُهُ : فِي وَاوٍ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ وَبِالتَّشْرِيكِ الَّذِي هُوَ خَارِجٌ عَنْ مُجَرَّدِ الْعَطْفِ مَعَ نَصِّ النُّحَاةِ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ لِلتَّشْرِيكِ دَائِمًا ، وَمَعَ أَنَّهَا لِلتَّشْرِيكِ فِي عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي ا هـ سم وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ مُطْلَقُ الْجَمْعِ الصَّادِقِ عَلَى الْمَعِيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ ، وَبِالتَّشْرِيكِ الْمَعِيَّةُ ( قَوْلُهُ : لَيْسَتْ لِلتَّرْتِيبِ ) أَيْ : بَلْ هِيَ لِلتَّسْوِيَةِ وَمَا هُنَا مِنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَجَازَهُ جَمْعٌ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي جَائِزٌ عِنْدَ الْأَخْفَشِ ، وَالْفَارِسِيِّ وَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ نَظَرًا إلَى أَنَّ إضَافَةَ كُلٍّ مَعْنَوِيَّةٌ فَلَا يُجَامِعُهَا أَلْ ا هـ
( قَوْلُهُ : هِيَ لِلتَّسْوِيَةِ ) أَيْ : قَوْلُهُ وَقَفْت إلَخْ ، وَالتَّأْنِيثُ بِتَأْوِيلِ الصِّيغَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَا تَنَاسَلُوا ) أَيْ : أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ وَكَأَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَعْقَابِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ زَادَ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ ) ، أَوْ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ بَعْدَ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلِلِاسْتِمْرَارِ وَعَدَمِ الِانْقِطَاعِ وَقَوْلُهُ وَلَقَدْ إلَى عُتُلٍّ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ بَعْدَ تَأْتِي بِمَعْنَى إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي لِاقْتِضَائِهِ التَّشْرِيكَ ؛ لِأَنَّهُ لِمَزِيدِ التَّعْمِيمِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمِثْلُهُ مَا تَنَاسَلُوا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ أَيْ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَقِيلَ الْمَزِيدُ فِيهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ لِلتَّرْتِيبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلِلِاسْتِمْرَارِ ) عَطْفٌ عَلَى بِمَعْنَى مَعَ ش ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أَيْ : قَوْلُهُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ
( قَوْلُهُ : وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ لِلتَّرْتِيبِ كَقَوْلِهِ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَيْ ا هـ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ لَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ حَالَ الْإِطْلَاقِ ، أَمَّا إذَا قَالَ الْوَاقِفُ أَرَدْت التَّرْتِيبَ ، أَوْ الِاسْتِمْرَارَ فَيُقْطَعُ فِي الْأَوَّلِ بِالتَّرْتِيبِ وَفِي الثَّانِي بِالتَّسْوِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ وَهَذَا وَجِيهٌ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ فِي الْوَقْفِ إلَخْ مَا يُؤَيِّدُهُ تَأْيِيدًا ظَاهِرًا ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهَا ) أَيْ : صِيغَةُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ ( قَوْلُهُ : بَيْنَهُ ) أَيْ قَوْلُهُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ إلَخْ ) أَيْ : مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّ بَعْدَ أَصْرَحُ مِنْ ، ثُمَّ ، وَالْفَاءِ فِي التَّرْتِيبِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِقَيْدِ إنْزَالًا لَمْ يَصِحَّ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ كُلَّ كَلَامِ اللَّهِ إلَخْ وَفِيهِ أَنَّ الْمُقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ أَنَّ الْقَدِيمَ إنَّمَا هُوَ الْكَلَامُ النَّفْسِيُّ لَا اللَّفْظِيُّ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ : أَنَّ قَوْلَهُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ لِلتَّعْمِيمِ ، وَالتَّسْوِيَةِ ، ثُمَّ قَوْلُهُ هَذَا إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ طَلْقَةً بَعْدَ ) أَيْ : بَعْدَ طَلْقَةٍ بِحَذْفِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَنِيَّتِهِ وَإِبْقَاءَ الْمُضَافِ بِحَالِهِ لِعَطْفِ الْعَامِلِ فِي مِثْلِ الْمَحْذُوفِ عَلَى الْمُضَافِ ( قَوْلُهُ يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً ) أَيْ : وَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ وَلَوْ كَانَتْ بَعْدَ بِمَعْنَى مَعَ وَقَعَ طَلْقَتَانِ كَمَا لَوْ قَالَ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : لَيْسَ صَرِيحًا فِي التَّرْتِيبِ ) بَلْ إنَّمَا الْقَصْدُ بِهِ إدْخَالُ سَائِرِ الْبُطُونِ حَتَّى لَا يَصِيرَ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْآخَرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبِهَذَا ) أَيْ : بِعَدَمِ صَرَاحَةِ الْبَعْدِيَّةِ فِي التَّرْتِيبِ ( فَارَقَتْ ) أَيْ الْبَعْدِيَّةُ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث