تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُخْتَبَرُ ) أَيْ : وُجُوبًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ زَادَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ { وَابْتَلُوا } إلَخْ ) أَيْ : اخْتَبِرُوهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ فِي فِعْلِ الطَّاعَاتِ إلَخْ ) أَيْ : وَمُخَالَطَةِ أَهْلِ الْخَيْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقَدْ جَوَّزُوا لِلشَّاهِدِ إلَخْ ) اُنْظُرْ فَائِدَةَ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ ا هـ سم وَقَدْ يُقَالُ : إنَّمَا الْمَقْصُودُ بِهِ الِاسْتِدْلَال عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا فِي الدِّينِ فَبِمُشَاهَدَةِ حَالِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي الْمَالِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا فِي الدِّينِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَالسُّوقِيُّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَزْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْفَقِيهُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَدُ التَّاجِرِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّاجِرُ عُرْفًا كَالْبَزَّازِ لَا مَنْ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَالسُّوقِيُّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَعَطْفُهُ إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى تَقْدِيرِهِ الْمُضَافِ أَيْ الْمُقَدِّمَاتِ ( قَوْلُهُ مِنْ عَطْفِ الرَّدِيفِ ) أَيْ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُمَاكَسَةِ جَمِيعُ مُقَدِّمَاتِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ( وَقَوْلُهُ أَوْ الْأَخَصُّ ) يَعْنِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا خُصُوصُ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ : تَقْدِيرُ الْمُضَافِ ( قَوْلُهُ بِأَنْ يَطْلُبَ أَنْقَصَ إلَخْ ) اسْمُ التَّفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهُوَ طَلَبُ النُّقْصَانِ عَمَّا طَلَبَهُ الْبَائِعُ وَطَلَبُ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا يَبْذُلُهُ الْمُشْتَرِي ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنْقَصَ إلَخْ ) عَلَى حَذْفِ الْخَافِضِ أَيْ : بِأَنْقَصَ إلَخْ وَبِأَزْيَدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيَكْفِي اخْتِيَارُهُ فِي نَوْعٍ إلَخْ ) ثُمَّ إنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ النَّوْعِ تَبَيَّنَ عَدَمُ رُشْدِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَيْ : إعْطَاؤُهُمْ الْأُجْرَةَ ) أَيْ الَّتِي عَيَّنَهَا وَلِيُّهُ لِلدَّفْعِ لِلْعُمَّالِ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا وَحَيْثُ احْتَاجَ إلَى شِرَاءِ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ أَوْ اسْتِئْجَارِ بَعْضِهِمْ عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ مِنْ وَلِيِّهِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ بِالْمَعْنَى وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ م ر وَلَيْسَ ذَلِكَ مُفَرَّعًا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَوَلَدُ نَحْوِ الْأَمِيرِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَوَلَدُ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ بِأَنْ يُعْطَى شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِيُنْفِقَهُ فِي مُدَّةِ شَهْرٍ فِي خُبْزٍ وَلَحْمٍ وَمَاءٍ وَنَحْوِهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ يَدْفَعُ إلَيْهِ نَفَقَةَ يَوْمٍ فِي مُدَّةِ شَهْرٍ ثُمَّ نَفَقَةَ أُسْبُوعٍ ثُمَّ نَفَقَةَ شَهْرٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ أَيْ : دَفْعُ النَّفَقَةِ إلَخْ مُفَرَّعًا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُمْتَحَنُ بِذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ الْعَقْدَ عَقَدَ الْوَلِيُّ كَمَا سَيَأْتِي وَيُخْتَبَرُ مَنْ لَا حِرْفَةَ لِأَبِيهِ أَيْ : وَلَا لَهُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ ؛ إذْ لَا يَخْلُو مَنْ لَهُ وَلَدٌ عَنْ ذَلِكَ أَيْ : الْعِيَالِ غَالِبًا ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى اتِّبَاعِ أَبِيهِ ) أَيْ : أَجْنَادِهِ يَعْنِي إعْطَاءَهُمْ وَظَائِفَهُ بِقَدْرِ مَرَاتِبِهِمْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ ) وَهُوَ الْمُحْتَرِفُ .
( قَوْلُهُ وَاخْتُبِرَ إلَخْ ) الْأَسْبَكُ فَيُخْتَبَرُ حِينَئِذٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ ) أَيْ : كَوْنُ اخْتِبَارِ الْمَرْأَةِ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ يُنِيبُهُمْ فِي ذَلِكَ ) أَيْ يُنِيبُ الْوَلِيُّ النِّسَاءَ وَالْمَحَارِمَ فِي الِاخْتِبَارِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ يُتَّهَمُ فِي ذَلِكَ قَالَ ع ش أَيْ لِإِرَادَةِ دَوَامِ الْحَجْرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى النَّصِّ ( قَوْلُهُ 169 أَحَدُهُمَا ) أَيْ : أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ النِّسَاءُ وَالْمَحَارِمُ ( قَوْلُهُ لَكِنْ خَالَفَهُ التَّاجُ إلَخْ ) قَالَ ع ش قَوْلُهُ خِلَافُهُ وَهُوَ قَبُولُ شَهَادَةِ الْأَجَانِبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ دُونَ الزِّيَادَةِ ) أَيْ : دُونَ الزِّيَادَةِ عَلَى الطَّرِيقِ الْغَالِبِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ : الِاكْتِفَاءَ بِشَهَادَةِ الْأَجَانِبِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَيْ : بِفِعْلِهِ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ يُطْلَقُ عَلَى الْمَصْدَرِ وَالْمَغْزُولِ ) أَيْ : وَالْمُرَادُ هُنَا كُلٌّ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ حِفْظًا ) أَيْ : إنْ كَانَتْ مُخَدَّرَةً ( وَقَوْلُهُ وَبَيْعًا ) أَيْ : إنْ كَانَتْ بَرْزَةً ( وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : فِي الْغَزْلِ مِنْ التَّوْزِيعِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَلِيقَا بِهَا ) كَبَنَاتِ الْمُلُوكِ .
وَنَحْوِهِمْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَنْ الْهِرَّةِ ) وَهِيَ الْأُنْثَى وَالذَّكَرُ هِرٌّ وَتُجْمَعُ الْأُنْثَى عَلَى هِرَرٍ كَقِرْبَةٍ وَقِرَبٍ وَالذَّكَرُ عَلَى هِرَرَةٍ كَقِرْدٍ وَقِرَدَةٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَعَدَمُ الِانْخِدَاعِ ) أَيْ : عَدَمُ تَأَثُّرِهَا بِالْحِيلَةِ .
( قَوْلُهُ قِوَامُ الرُّشْدِ ) أَيْ : مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الرُّشْدُ .
( قَوْلُهُ أَوْ الْأَطْعِمَةِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْهِرَّةِ ( قَوْلُهُ وَإِذَا ثَبَتَ ) إلَى قَوْلِهِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ اسْتَدَلَّ إلَى قَوْلِ مَالِكٍ ( قَوْلُهُ حَمَلُوهُ عَلَى النَّدْبِ ) يَنْبَغِي عَلَى مَالِ الزَّوْجِ لِمَا يَغْلِبُ فِيهِنَّ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا عِلْمِ رِضَاهُ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ عَلَى النَّدْبِ ) أَيْ : نَدْبِ الِاسْتِئْذَانِ ( قَوْلُهُ وَاسْتَدَلَّ لَهُ ) أَيْ : لِلْحَمْلِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَمْ تَعْلَمْهُ ) أَيْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ فَلَمْ يَعِبْهُ ) أَيْ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِعْتَاقٍ عَلَيْهَا أَيْ : فَلَوْ كَانَ الِاسْتِئْذَانُ وَاجِبًا لَأَنْكَرَ عَلَيْهَا الْإِعْتَاقَ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ وَفِيهِ إلَخْ ) أَيْ : فِي الِاسْتِدْلَالِ ( قَوْلُهُ : إذْ قَوْلُ مَالِكٍ إلَخْ ) يُرِيدُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ الْحَمْلِ لِأَجْلِ خِلَافِ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يُنَافِي نُفُوذَ التَّصَرُّفِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْجُمْلَةِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ ) أَيْ : حِينَ ؛ إذْ تَزَوَّجَتْ ( قَوْلُهُ لَا تَتَصَرَّفْ إلَخْ ) أَيْ : لَا يَنْفُذُ تَبَرُّعُهَا بِمَا زَادَ إلَخْ ا هـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ أَرَأَيْت لَوْ تَصَدَّقَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا ثُمَّ بِثُلُثِ الثُّلُثَيْنِ ثُمَّ بِثُلُثِ الْبَاقِي هَلْ يَجُوزُ التَّصَدُّقُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ إنْ جَوَّزَتْ سُلْطَتَهَا عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ بِالتَّبَرُّعِ وَإِنْ مَنَعَتْ مَنَعَتْ الْحُرَّ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ مِنْ مَالِهِ وَلَا وَجْهَ لَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمَ عَيْبِهِ عَلَيْهَا وَلَعَلَّ وَجْهَ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ احْتِمَالُ عَدَمِ زِيَادَةِ الْعِتْقِ عَلَى الثُّلُثِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْكُرْدِيِّ فِي الْإِشَارَةِ وَتَوْجِيهُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ غَيْرُ مَا ذَكَرَ .
( قَوْلُهُ النَّوْعَانِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ الْآخَرِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ حَتَّى يَغْلِبَ ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ الْوَلِيُّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كُلُّ وَلِيٍّ ا هـ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَقِيلَ بَعْدَهُ ) رُدَّ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِ الرَّشِيدِ إلَى اخْتِبَارِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَلْ يُمْتَحَنُ ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُخْتَبَرُ السَّفِيهُ أَيْضًا فَإِذَا ظَهَرَ رُشْدُهُ عَقَدَ ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ .
( قَوْلُهُ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ وَمُقَابِلُهُ .
( قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ ) يَظْهَرُ أَنَّ الْوَجْهَ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَدَّى لِإِتْلَافِهِ مُغْتَفَرٌ نَظَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
وَفِيهِ أَنَّ مَا اسْتَقَرَّ بِهِ الشَّارِحُ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ تُفْهَمُ الْمُرَاقَبَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ إلَخْ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ يَكُونُ عِنْدَهُ وَقْتَ الْمُمَاكَسَةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ إنْ لِمَ يُرَاقِبْهُ 170 ضَمِنَ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا يَحْلِفُ وَلِيٌّ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ أَنْكَرَ الرُّشْدَ ) أَيْ : أَنْكَرَ رُشْدَ الصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ الرُّشْدِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ) أَيْ : وَلَمْ يَظْهَرْ ( قَوْلُهُ عَلَى بَيِّنَةٍ بِرُشْدِهِ ) أَيْ : وَقْتَ التَّصَرُّفِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ بَعْدَ التَّصَرُّفِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُخْتَبَرُ ) أَيْ : وُجُوبًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ زَادَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ { وَابْتَلُوا } إلَخْ ) أَيْ : اخْتَبِرُوهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ فِي فِعْلِ الطَّاعَاتِ إلَخْ ) أَيْ : وَمُخَالَطَةِ أَهْلِ الْخَيْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقَدْ جَوَّزُوا لِلشَّاهِدِ إلَخْ ) اُنْظُرْ فَائِدَةَ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ ا هـ سم وَقَدْ يُقَالُ : إنَّمَا الْمَقْصُودُ بِهِ الِاسْتِدْلَال عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا فِي الدِّينِ فَبِمُشَاهَدَةِ حَالِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي الْمَالِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا فِي الدِّينِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَالسُّوقِيُّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَزْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْفَقِيهُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَدُ التَّاجِرِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّاجِرُ عُرْفًا كَالْبَزَّازِ لَا مَنْ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَالسُّوقِيُّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَعَطْفُهُ إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى تَقْدِيرِهِ الْمُضَافِ أَيْ الْمُقَدِّمَاتِ ( قَوْلُهُ مِنْ عَطْفِ الرَّدِيفِ ) أَيْ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُمَاكَسَةِ جَمِيعُ مُقَدِّمَاتِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ( وَقَوْلُهُ أَوْ الْأَخَصُّ ) يَعْنِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا خُصُوصُ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ : تَقْدِيرُ الْمُضَافِ ( قَوْلُهُ بِأَنْ يَطْلُبَ أَنْقَصَ إلَخْ ) اسْمُ التَّفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهُوَ طَلَبُ النُّقْصَانِ عَمَّا طَلَبَهُ الْبَائِعُ وَطَلَبُ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا يَبْذُلُهُ الْمُشْتَرِي ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنْقَصَ إلَخْ ) عَلَى حَذْفِ الْخَافِضِ أَيْ : بِأَنْقَصَ إلَخْ وَبِأَزْيَدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيَكْفِي اخْتِيَارُهُ فِي نَوْعٍ إلَخْ ) ثُمَّ إنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ النَّوْعِ تَبَيَّنَ عَدَمُ رُشْدِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَيْ : إعْطَاؤُهُمْ الْأُجْرَةَ ) أَيْ الَّتِي عَيَّنَهَا وَلِيُّهُ لِلدَّفْعِ لِلْعُمَّالِ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا وَحَيْثُ احْتَاجَ إلَى شِرَاءِ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ أَوْ اسْتِئْجَارِ بَعْضِهِمْ عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ مِنْ وَلِيِّهِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ بِالْمَعْنَى وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ م ر وَلَيْسَ ذَلِكَ مُفَرَّعًا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَوَلَدُ نَحْوِ الْأَمِيرِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَوَلَدُ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ بِأَنْ يُعْطَى شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِيُنْفِقَهُ فِي مُدَّةِ شَهْرٍ فِي خُبْزٍ وَلَحْمٍ وَمَاءٍ وَنَحْوِهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ يَدْفَعُ إلَيْهِ نَفَقَةَ يَوْمٍ فِي مُدَّةِ شَهْرٍ ثُمَّ نَفَقَةَ أُسْبُوعٍ ثُمَّ نَفَقَةَ شَهْرٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ أَيْ : دَفْعُ النَّفَقَةِ إلَخْ مُفَرَّعًا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُمْتَحَنُ بِذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ الْعَقْدَ عَقَدَ الْوَلِيُّ كَمَا سَيَأْتِي وَيُخْتَبَرُ مَنْ لَا حِرْفَةَ لِأَبِيهِ أَيْ : وَلَا لَهُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ ؛ إذْ لَا يَخْلُو مَنْ لَهُ وَلَدٌ عَنْ ذَلِكَ أَيْ : الْعِيَالِ غَالِبًا ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى اتِّبَاعِ أَبِيهِ ) أَيْ : أَجْنَادِهِ يَعْنِي إعْطَاءَهُمْ وَظَائِفَهُ بِقَدْرِ مَرَاتِبِهِمْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ ) وَهُوَ الْمُحْتَرِفُ .
( قَوْلُهُ وَاخْتُبِرَ إلَخْ ) الْأَسْبَكُ فَيُخْتَبَرُ حِينَئِذٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ ) أَيْ : كَوْنُ اخْتِبَارِ الْمَرْأَةِ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ يُنِيبُهُمْ فِي ذَلِكَ ) أَيْ يُنِيبُ الْوَلِيُّ النِّسَاءَ وَالْمَحَارِمَ فِي الِاخْتِبَارِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ يُتَّهَمُ فِي ذَلِكَ قَالَ ع ش أَيْ لِإِرَادَةِ دَوَامِ الْحَجْرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى النَّصِّ ( قَوْلُهُ 169 أَحَدُهُمَا ) أَيْ : أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ النِّسَاءُ وَالْمَحَارِمُ ( قَوْلُهُ لَكِنْ خَالَفَهُ التَّاجُ إلَخْ ) قَالَ ع ش قَوْلُهُ خِلَافُهُ وَهُوَ قَبُولُ شَهَادَةِ الْأَجَانِبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ دُونَ الزِّيَادَةِ ) أَيْ : دُونَ الزِّيَادَةِ عَلَى الطَّرِيقِ الْغَالِبِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ : الِاكْتِفَاءَ بِشَهَادَةِ الْأَجَانِبِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَيْ : بِفِعْلِهِ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ يُطْلَقُ عَلَى الْمَصْدَرِ وَالْمَغْزُولِ ) أَيْ : وَالْمُرَادُ هُنَا كُلٌّ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ حِفْظًا ) أَيْ : إنْ كَانَتْ مُخَدَّرَةً ( وَقَوْلُهُ وَبَيْعًا ) أَيْ : إنْ كَانَتْ بَرْزَةً ( وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : فِي الْغَزْلِ مِنْ التَّوْزِيعِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَلِيقَا بِهَا ) كَبَنَاتِ الْمُلُوكِ .
وَنَحْوِهِمْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَنْ الْهِرَّةِ ) وَهِيَ الْأُنْثَى وَالذَّكَرُ هِرٌّ وَتُجْمَعُ الْأُنْثَى عَلَى هِرَرٍ كَقِرْبَةٍ وَقِرَبٍ وَالذَّكَرُ عَلَى هِرَرَةٍ كَقِرْدٍ وَقِرَدَةٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَعَدَمُ الِانْخِدَاعِ ) أَيْ : عَدَمُ تَأَثُّرِهَا بِالْحِيلَةِ .
( قَوْلُهُ قِوَامُ الرُّشْدِ ) أَيْ : مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الرُّشْدُ .
( قَوْلُهُ أَوْ الْأَطْعِمَةِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْهِرَّةِ ( قَوْلُهُ وَإِذَا ثَبَتَ ) إلَى قَوْلِهِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ اسْتَدَلَّ إلَى قَوْلِ مَالِكٍ ( قَوْلُهُ حَمَلُوهُ عَلَى النَّدْبِ ) يَنْبَغِي عَلَى مَالِ الزَّوْجِ لِمَا يَغْلِبُ فِيهِنَّ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا عِلْمِ رِضَاهُ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ عَلَى النَّدْبِ ) أَيْ : نَدْبِ الِاسْتِئْذَانِ ( قَوْلُهُ وَاسْتَدَلَّ لَهُ ) أَيْ : لِلْحَمْلِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَمْ تَعْلَمْهُ ) أَيْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ فَلَمْ يَعِبْهُ ) أَيْ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِعْتَاقٍ عَلَيْهَا أَيْ : فَلَوْ كَانَ الِاسْتِئْذَانُ وَاجِبًا لَأَنْكَرَ عَلَيْهَا الْإِعْتَاقَ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ وَفِيهِ إلَخْ ) أَيْ : فِي الِاسْتِدْلَالِ ( قَوْلُهُ : إذْ قَوْلُ مَالِكٍ إلَخْ ) يُرِيدُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ الْحَمْلِ لِأَجْلِ خِلَافِ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يُنَافِي نُفُوذَ التَّصَرُّفِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْجُمْلَةِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ ) أَيْ : حِينَ ؛ إذْ تَزَوَّجَتْ ( قَوْلُهُ لَا تَتَصَرَّفْ إلَخْ ) أَيْ : لَا يَنْفُذُ تَبَرُّعُهَا بِمَا زَادَ إلَخْ ا هـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ أَرَأَيْت لَوْ تَصَدَّقَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا ثُمَّ بِثُلُثِ الثُّلُثَيْنِ ثُمَّ بِثُلُثِ الْبَاقِي هَلْ يَجُوزُ التَّصَدُّقُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ إنْ جَوَّزَتْ سُلْطَتَهَا عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ بِالتَّبَرُّعِ وَإِنْ مَنَعَتْ مَنَعَتْ الْحُرَّ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ مِنْ مَالِهِ وَلَا وَجْهَ لَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمَ عَيْبِهِ عَلَيْهَا وَلَعَلَّ وَجْهَ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ احْتِمَالُ عَدَمِ زِيَادَةِ الْعِتْقِ عَلَى الثُّلُثِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْكُرْدِيِّ فِي الْإِشَارَةِ وَتَوْجِيهُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ غَيْرُ مَا ذَكَرَ .
( قَوْلُهُ النَّوْعَانِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ الْآخَرِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ حَتَّى يَغْلِبَ ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ الْوَلِيُّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كُلُّ وَلِيٍّ ا هـ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَقِيلَ بَعْدَهُ ) رُدَّ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِ الرَّشِيدِ إلَى اخْتِبَارِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَلْ يُمْتَحَنُ ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُخْتَبَرُ السَّفِيهُ أَيْضًا فَإِذَا ظَهَرَ رُشْدُهُ عَقَدَ ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ .
( قَوْلُهُ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ وَمُقَابِلُهُ .
( قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ ) يَظْهَرُ أَنَّ الْوَجْهَ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَدَّى لِإِتْلَافِهِ مُغْتَفَرٌ نَظَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
وَفِيهِ أَنَّ مَا اسْتَقَرَّ بِهِ الشَّارِحُ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ تُفْهَمُ الْمُرَاقَبَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ إلَخْ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ يَكُونُ عِنْدَهُ وَقْتَ الْمُمَاكَسَةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ إنْ لِمَ يُرَاقِبْهُ 170 ضَمِنَ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا يَحْلِفُ وَلِيٌّ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ أَنْكَرَ الرُّشْدَ ) أَيْ : أَنْكَرَ رُشْدَ الصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ الرُّشْدِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ) أَيْ : وَلَمْ يَظْهَرْ ( قَوْلُهُ عَلَى بَيِّنَةٍ بِرُشْدِهِ ) أَيْ : وَقْتَ التَّصَرُّفِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ بَعْدَ التَّصَرُّفِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث