تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
134 قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَظَهَرَ غَرِيمٌ ) يَجِبُ إدْخَالُهُ فِي الْقِسْمَةِ أَيْ : انْكَشَفَ أَمْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَظَهَرَ الْفَاءُ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرِيَّةُ وَقَوْلُهُ إدْخَالُهُ أَيْ : بِأَنْ سَبَقَ دَيْنُهُ الْحَجْرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى التَّعْلِيلِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَظَهَرَ غَرِيمٌ إلَخْ ) وَلَوْ ظَهَرَ الثَّالِثُ وَحَصَلَ 134 لِلْمُفْلِسِ مَالٌ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ بَعْدَ الْحَجْرِ صُرِفَ مِنْهُ إلَيْهِ بِقِسْطِ مَا أَخَذَهُ الْأَوَّلَانِ وَالْفَاضِلُ يُقْسَمُ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، نَعَمْ إنْ كَانَ دَيْنُهُ حَادِثًا فَلَا مُشَارَكَةَ لَهُ فِي الْمَالِ الْقَدِيمِ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ إذَا تَقَدَّمَ سَبَبُهُ فَكَالْقَدِيمِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ لَهُمَا فِي الْمَالِ الْقَدِيمِ وَكَذَا فِي الْحَادِثِ عَلَى الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ وَكَانَ مَا أَخَذَهُ إلَخْ ) بِتَشْدِيدِ النُّونِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَانَ مَا أَخَذَهُ كَأَنَّهُ كُلُّ الْمَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَيَأْخُذُ إلَخْ ) أَيْ : مِمَّا مَعَ الْمُوسِرِينَ ( قَوْلُهُ يُرْجَعُ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُعْسِرِ نَائِبُ فَاعِلِهِ ( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ : أَبُو زُرْعَةَ ( قَوْلُهُ فِي الْبَابَيْنِ ) أَيْ : فِي الْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ مَالُ الْمُفْلِسِ وَالْمُلْحَقُ وَهُوَ التَّرِكَةُ ( قَوْلُهُ وَوَاضِحٌ أَنَّهَا ) أَيْ التَّرِكَةَ .
( قَوْلُهُ فَكَمَا هُنَا ) أَيْ : فِي مَالِ الْمُفْلِسِ وَ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ : كَظُهُورِ الدَّيْنِ بَعْدَ اقْتِسَامِ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَبَضَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ غَابَ غَرِيمٌ وَعُرِفَ قَدْرُ حَقِّهِ قُسِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ فَإِنْ أَمْكَنَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَجَبَ الْإِرْسَالُ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مُرَاجَعَتُهُ وَلَا حُضُورُهُ رَجَعَ فِي قَدْرِهِ إلَى الْمُفْلِسِ فَإِنْ حَضَرَ وَظَهَرَ زِيَادَةٌ فَهُوَ كَحُضُورِ غَرِيمٍ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْحَاكِمِ مَا أَفْرَزَهُ لِلْغَائِبِ بَعْدَ أَخْذِ الْحَاضِرِ حِصَّتَهُ أَوْ إفْرَازِهَا فَعَنْ الْقَاضِي أَنَّ الْغَائِبَ لَا يُزَاحِمُ مَنْ قَبَضَ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ ) أَيْ وَلَا عَلَى الْمُفْلِسِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ ) أَيْ : بِكَوْنِ الْحَاكِمِ نَائِبًا عَنْ الْغَائِبِ فِي الْقَبْضِ فَارَقَ إلَخْ وَ ( قَوْلُهُ حَقَّهُ ) أَيْ : حَقَّ بَيْتِ الْمَالِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَاصِبٌ ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ، وَهُوَ الَّذِي يَرِثُ جَمِيعَ الْمَالِ أَوْ الْفَاضِلَ عَنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ فَيُحْسَبُ ) أَيْ : مَا وَصَلَ لِبَيْتِ الْمَالِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ عَدَمُ وِلَايَةِ النَّاظِرِ ) أَيْ : عَلَى قَبْضِ مَا قَبَضَهُ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَائِبِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ مَنْ أَقْبَضَهُ ) أَيْ أَقْبَضَ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ حَقَّهُ وَ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ ) أَيْ : مَنْ أَقْبَضَ النَّاظِرَ حَاكِمًا أَوْ مَأْذُونَهُ فَلَا يَكُونُ طَرِيقًا فِيهِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ حَقُّهُ أَيْ : وُصُولُهُ ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ انْهَدَمَ مَا آجَرَهُ إلَخْ ) أَيْ : وَالْأُجْرَةُ الْمَقْبُوضَةُ تَالِفَةٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ .
134 قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَظَهَرَ غَرِيمٌ ) يَجِبُ إدْخَالُهُ فِي الْقِسْمَةِ أَيْ : انْكَشَفَ أَمْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَظَهَرَ الْفَاءُ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرِيَّةُ وَقَوْلُهُ إدْخَالُهُ أَيْ : بِأَنْ سَبَقَ دَيْنُهُ الْحَجْرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى التَّعْلِيلِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَظَهَرَ غَرِيمٌ إلَخْ ) وَلَوْ ظَهَرَ الثَّالِثُ وَحَصَلَ 134 لِلْمُفْلِسِ مَالٌ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ بَعْدَ الْحَجْرِ صُرِفَ مِنْهُ إلَيْهِ بِقِسْطِ مَا أَخَذَهُ الْأَوَّلَانِ وَالْفَاضِلُ يُقْسَمُ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، نَعَمْ إنْ كَانَ دَيْنُهُ حَادِثًا فَلَا مُشَارَكَةَ لَهُ فِي الْمَالِ الْقَدِيمِ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ إذَا تَقَدَّمَ سَبَبُهُ فَكَالْقَدِيمِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ لَهُمَا فِي الْمَالِ الْقَدِيمِ وَكَذَا فِي الْحَادِثِ عَلَى الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ وَكَانَ مَا أَخَذَهُ إلَخْ ) بِتَشْدِيدِ النُّونِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَانَ مَا أَخَذَهُ كَأَنَّهُ كُلُّ الْمَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَيَأْخُذُ إلَخْ ) أَيْ : مِمَّا مَعَ الْمُوسِرِينَ ( قَوْلُهُ يُرْجَعُ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُعْسِرِ نَائِبُ فَاعِلِهِ ( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ : أَبُو زُرْعَةَ ( قَوْلُهُ فِي الْبَابَيْنِ ) أَيْ : فِي الْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ مَالُ الْمُفْلِسِ وَالْمُلْحَقُ وَهُوَ التَّرِكَةُ ( قَوْلُهُ وَوَاضِحٌ أَنَّهَا ) أَيْ التَّرِكَةَ .
( قَوْلُهُ فَكَمَا هُنَا ) أَيْ : فِي مَالِ الْمُفْلِسِ وَ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ : كَظُهُورِ الدَّيْنِ بَعْدَ اقْتِسَامِ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَبَضَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ غَابَ غَرِيمٌ وَعُرِفَ قَدْرُ حَقِّهِ قُسِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ فَإِنْ أَمْكَنَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَجَبَ الْإِرْسَالُ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مُرَاجَعَتُهُ وَلَا حُضُورُهُ رَجَعَ فِي قَدْرِهِ إلَى الْمُفْلِسِ فَإِنْ حَضَرَ وَظَهَرَ زِيَادَةٌ فَهُوَ كَحُضُورِ غَرِيمٍ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْحَاكِمِ مَا أَفْرَزَهُ لِلْغَائِبِ بَعْدَ أَخْذِ الْحَاضِرِ حِصَّتَهُ أَوْ إفْرَازِهَا فَعَنْ الْقَاضِي أَنَّ الْغَائِبَ لَا يُزَاحِمُ مَنْ قَبَضَ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ ) أَيْ وَلَا عَلَى الْمُفْلِسِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ ) أَيْ : بِكَوْنِ الْحَاكِمِ نَائِبًا عَنْ الْغَائِبِ فِي الْقَبْضِ فَارَقَ إلَخْ وَ ( قَوْلُهُ حَقَّهُ ) أَيْ : حَقَّ بَيْتِ الْمَالِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَاصِبٌ ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ، وَهُوَ الَّذِي يَرِثُ جَمِيعَ الْمَالِ أَوْ الْفَاضِلَ عَنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ فَيُحْسَبُ ) أَيْ : مَا وَصَلَ لِبَيْتِ الْمَالِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ عَدَمُ وِلَايَةِ النَّاظِرِ ) أَيْ : عَلَى قَبْضِ مَا قَبَضَهُ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَائِبِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ مَنْ أَقْبَضَهُ ) أَيْ أَقْبَضَ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ حَقَّهُ وَ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ ) أَيْ : مَنْ أَقْبَضَ النَّاظِرَ حَاكِمًا أَوْ مَأْذُونَهُ فَلَا يَكُونُ طَرِيقًا فِيهِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ حَقُّهُ أَيْ : وُصُولُهُ ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ انْهَدَمَ مَا آجَرَهُ إلَخْ ) أَيْ : وَالْأُجْرَةُ الْمَقْبُوضَةُ تَالِفَةٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث