تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4229 · ص. المطبوع 95 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ فِي نَفْسِ الْمَرْهُونِ إلَخْ ) أَيْ لِأَجْلِهَا بِأَنَّ جَنَى رَقِيقٌ 95 عَمْدًا عَلَى الرَّقِيقِ الْمَرْهُونِ الْمُكَافِئِ لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَتْلَفَهُ ( قَوْلُهُ الْمَالِكُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَسْرِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا وَجَبَ ) أَيْ الْقِصَاصُ ( قَوْلُهُ فِي طَرَفِهِ ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أَيْ الرَّهْنُ ( قَوْلُهُ وَلَهُ الْعَفْوُ مَجَّانًا ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ سَابِقًا أَوْ عَفَا بِلَا مَالٍ ( قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ أَعْرَضَ الرَّاهِنُ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُمَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَحَدِهِمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ بِجِنَايَةٍ إلَخْ ) أَيْ أَوْ بِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْجِنَايَةِ كَالْجَائِفَةِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ ) قَالَ الرَّوْضُ وَلَا التَّصَرُّفُ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَوْ صَالَحَ عَنْهُ عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ مَرْهُونًا انْتَهَى ا هـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ إلَخْ ) أَيْ وَصَارَ الْمَالُ مَرْهُونًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ كَمَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَسْقَطَهُ مِنْهَا ) أَيْ حَقَّهُ مِنْ الْوَثِيقَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث