تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ ) وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي دَارِ الْبَائِعِ ، أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي الدُّخُولُ لِأَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِي الدُّخُولِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَهَتْكِ مِلْكِ الْغَيْرِ بِالدُّخُولِ بِلَا ضَرُورَةٍ فَلَوْ امْتَنَعَ صَاحِبُ الدَّارِ مِنْ تَمْكِينِهِ مِنْ الدُّخُولِ جَازَ لَهُ الدُّخُولُ ؛ لِأَنَّهُ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ التَّسْلِيمِ يَصِيرُ كَالْغَاصِبِ لِلْمَبِيعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ تَعَدَّدَتْ الصَّفْقَةُ إلَخْ ) فَلَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا بِوَكَالَةِ اثْنَيْنِ ، وَوَفَّى نِصْفَ الثَّمَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا فَلِلْبَائِعِ الْحَبْسُ لِقَبْضِ الْجَمِيعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ ، أَوْ بَاعَ مِنْهُمَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفٌ فَأَعْطَى أَحَدُهُمَا الْبَائِعَ النِّصْفَ مِنْ الثَّمَنِ سَلَّمَ إلَيْهِ الْبَائِعُ نِصْفَهُ مِنْ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَهُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي - 417 قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر إنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ مُعْتَمَدٌ ، قَوْلُهُ : م ر وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ أَيْ : وَالْحَالُ أَنَّ لِكُلِّ إلَخْ ، قَوْلُهُ : م ر أَنَّ الصَّفْقَةَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَالثَّمَنِ عِوَضُهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَقُومُ مَقَامَ تَسْلِيمِهِ عِوَضَهُ ا هـ أَيْ تَسْلِيمِهِ رَشِيدِيٌّ وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ صَالَحَ مِنْهُ إلَخْ ) فَلَوْ صَالَحَ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى مَالٍ فَلَهُ إدَامَةُ حَبْسٍ لِاسْتِيفَاءِ الْعِوَضِ ا هـ مُغْنِي أَيْ : وَلَوْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِيَ الْعِوَضَ فَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ ( قَوْلُهُ : لِمُسْتَحِقِّهِ ) صِلَةُ سَلَّمَهُ ا هـ سم زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَإِنَّمَا قَالَ : لِمُسْتَحِقِّهِ ، وَلَمْ يَقُلْ لِلْبَائِعِ لِيَشْمَلَ الْمُوَكِّلَ وَالْمُولَى بَعْدَ نَحْوِ رُشْدِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِإِحَالَتِهِ ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ : سَلَّمَهُ لِمُسْتَحِقِّهِ ، وَالضَّمِيرُ لَهُ أَيْ : لِلْمُسْتَحِقِّ ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِهِ ) مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ كُلَّ شَرْطٍ لِعَقْدِ الْحَوَالَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ) أَيْ : فِي مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ ا هـ .
نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا حَقَّ إلَخْ ) كَالْمُكَرَّرِ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ إلَخْ ، وَلَعَلَّ لِهَذَا اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا هُنَا ( قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَ حَالًّا إلَخْ ) أَيْ : كُلًّا ، أَوْ بَعْضًا ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُسَلِّمْهُ ) أَيْ : الْحَالَّ ( قَوْلُهُ : رَدَّهُ ) أَيْ لَزِمَهُ رَدُّهُ مُغْنِي وَيَعْصِي بِذَلِكَ أَيْ الِاسْتِقْلَالِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ ) عَقَّبَهُ شَرْحُ م ر بِقَوْلِهِ : وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ هُنَا : إنَّهُ لَوْ تَعَيَّبَ لَمْ يَثْبُتْ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ ، أَوْ اُسْتُرِدَّ فَتَلِفَ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ ضَمَانُ الْعَقْدِ ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ ضَمَانُ الْيَدِ ا هـ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر : وَالرَّاجِحُ إلَخْ أَنَّهُ لَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا تَعَيَّبَ ، وَأَنَّهُ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ إذَا تَلِفَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فِي ضَمَانِهِ ) أَيْ : ضَمَانَ يَدٍ وَضَمَانَ عَقْدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ أَيْ : وَتَلِفَ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنٌ إنْ تَلِفَ أَيْ : وَلَمْ يُسْتَحَقَّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ضَمَانُ عَقْدٍ وَمَا قَبْلَهُ عَلَى أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ زِيَادِيٌّ وَسُلْطَانٌ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر أَنَّهُ يَضْمَنُ ضَمَانَ يَدٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ : شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُهُ ابْنُ حَجَرٍ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ ضَعِيفٌ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إلَخْ ) فَهُوَ ضَمَانُ عَقْدٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ يَنْفَسِخُ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : م ر نَعَمْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ضَمَانَ يَدٍ فَإِذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَسَقَطَ عَنْهُ الثَّمَنُ ، وَيَلْزَمُهُ الْبَدَلُ الشَّرْعِيُّ كَمَا يَأْتِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنَّ مَا فِيهَا ) أَيْ : الْجَوَاهِرِ ( قَوْلُهُ : وَجْهَ غَلَطِهِ ) أَيْ : غَلَطِ الزَّاعِمِ ( قَوْلُهُ : وَوَجَّهَهُ ) أَيْ : مَا فِي الْجَوَاهِرِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ إلَخْ ( قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ ) اُنْظُرْ وَجْهَ كَوْنِ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ كَغَيْرِ الْمَقْبُوضِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَهُوَ لَا يَرْتَفِعُ ) أَيْ : ضَمَانُ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : بِالْقَبْضِ الصَّحِيحِ ) أَيْ : كَإِقْبَاضِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِقَالَةِ ( قَوْلُهُ : وَكَالْمَقْبُوضِ ) أَيْ : وَجَعَلَهُ كَالْمَقْبُوضِ ( قَوْلُهُ : لَا يُنَافِيهِ ) أَيْ : جَعَلَهُ كَالْمَقْبُوضِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَتْلَفَهُ إلَخْ ) أَيْ الْمَبِيعِ الَّذِي اسْتَقَلَّ بِقَبْضِهِ الْمُشْتَرِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ : حِينَ الْإِتْلَافِ ( قَوْلُهُ : فَفِي قَوْلٍ ) أَيْ : مَرْجُوحٍ ( يَضْمَنُهُ ) أَيْ : الْبَائِعُ ( قَوْلُهُ : الْعِمْرَانِيُّ ) بِالْكَسْرِ وَالسُّكُونِ نِسْبَةً إلَى الْعِمْرَانِيَّةِ نَاحِيَةٌ بِالْمَوْصِلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : هُوَ مُسْتَرِدٌّ ) أَيْ : الْبَائِعُ ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ ) أَيْ : فِي أَوَائِلِ الْبَابِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : انْفِسَاخُ الْعَقْدِ ) هُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ : وَيَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْ الْمُشْتَرِي ع ش ( قَوْلُهُ : تَخْيِيرُ ) بِحَذْفِ الْعَاطِفِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ : انْفِسَاخُ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ السُّبْكِيّ إلَخْ ) مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيَاسُهُ الِانْفِسَاخُ أَيْضًا بِتَلَفِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الصَّحِيحِ إلَخْ ) - 418 هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ تَلَفُهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَإِتْلَافِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ عَلَى هَذَا ، أَوْ يُفَرَّقُ ؟ الْقِيَاسُ الْأَوَّلُ خِلَافًا لِ م ر لَكِنَّ مَا قَالَهُ أَيْ : م ر هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ أَيْ : الشَّارِحِ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إنْ تَلِفَ ، وَلَوْ فِي الْبَائِعِ ا هـ سم ، وَقَدْ مَرَّ عَنْهُ عَنْ ع ش الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْقَبْضِ ) قَدْ يُقَالُ : لَا اعْتِبَارَ بِصُورَةِ قَبْضٍ وَقَعَ تَعَدِّيًا ا هـ ا سم ( قَوْلُهُ : وَوَجَّهَ ) أَيْ : الزَّرْكَشِيُّ
( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ ) وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي دَارِ الْبَائِعِ ، أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي الدُّخُولُ لِأَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِي الدُّخُولِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَهَتْكِ مِلْكِ الْغَيْرِ بِالدُّخُولِ بِلَا ضَرُورَةٍ فَلَوْ امْتَنَعَ صَاحِبُ الدَّارِ مِنْ تَمْكِينِهِ مِنْ الدُّخُولِ جَازَ لَهُ الدُّخُولُ ؛ لِأَنَّهُ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ التَّسْلِيمِ يَصِيرُ كَالْغَاصِبِ لِلْمَبِيعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ تَعَدَّدَتْ الصَّفْقَةُ إلَخْ ) فَلَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا بِوَكَالَةِ اثْنَيْنِ ، وَوَفَّى نِصْفَ الثَّمَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا فَلِلْبَائِعِ الْحَبْسُ لِقَبْضِ الْجَمِيعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ ، أَوْ بَاعَ مِنْهُمَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفٌ فَأَعْطَى أَحَدُهُمَا الْبَائِعَ النِّصْفَ مِنْ الثَّمَنِ سَلَّمَ إلَيْهِ الْبَائِعُ نِصْفَهُ مِنْ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَهُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي - 417 قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر إنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ مُعْتَمَدٌ ، قَوْلُهُ : م ر وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ أَيْ : وَالْحَالُ أَنَّ لِكُلِّ إلَخْ ، قَوْلُهُ : م ر أَنَّ الصَّفْقَةَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَالثَّمَنِ عِوَضُهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَقُومُ مَقَامَ تَسْلِيمِهِ عِوَضَهُ ا هـ أَيْ تَسْلِيمِهِ رَشِيدِيٌّ وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ صَالَحَ مِنْهُ إلَخْ ) فَلَوْ صَالَحَ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى مَالٍ فَلَهُ إدَامَةُ حَبْسٍ لِاسْتِيفَاءِ الْعِوَضِ ا هـ مُغْنِي أَيْ : وَلَوْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِيَ الْعِوَضَ فَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ ( قَوْلُهُ : لِمُسْتَحِقِّهِ ) صِلَةُ سَلَّمَهُ ا هـ سم زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَإِنَّمَا قَالَ : لِمُسْتَحِقِّهِ ، وَلَمْ يَقُلْ لِلْبَائِعِ لِيَشْمَلَ الْمُوَكِّلَ وَالْمُولَى بَعْدَ نَحْوِ رُشْدِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِإِحَالَتِهِ ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ : سَلَّمَهُ لِمُسْتَحِقِّهِ ، وَالضَّمِيرُ لَهُ أَيْ : لِلْمُسْتَحِقِّ ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِهِ ) مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ كُلَّ شَرْطٍ لِعَقْدِ الْحَوَالَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ) أَيْ : فِي مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ ا هـ .
نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا حَقَّ إلَخْ ) كَالْمُكَرَّرِ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ إلَخْ ، وَلَعَلَّ لِهَذَا اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا هُنَا ( قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَ حَالًّا إلَخْ ) أَيْ : كُلًّا ، أَوْ بَعْضًا ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُسَلِّمْهُ ) أَيْ : الْحَالَّ ( قَوْلُهُ : رَدَّهُ ) أَيْ لَزِمَهُ رَدُّهُ مُغْنِي وَيَعْصِي بِذَلِكَ أَيْ الِاسْتِقْلَالِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ ) عَقَّبَهُ شَرْحُ م ر بِقَوْلِهِ : وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ هُنَا : إنَّهُ لَوْ تَعَيَّبَ لَمْ يَثْبُتْ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ ، أَوْ اُسْتُرِدَّ فَتَلِفَ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ ضَمَانُ الْعَقْدِ ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ ضَمَانُ الْيَدِ ا هـ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر : وَالرَّاجِحُ إلَخْ أَنَّهُ لَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا تَعَيَّبَ ، وَأَنَّهُ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ إذَا تَلِفَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فِي ضَمَانِهِ ) أَيْ : ضَمَانَ يَدٍ وَضَمَانَ عَقْدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ أَيْ : وَتَلِفَ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنٌ إنْ تَلِفَ أَيْ : وَلَمْ يُسْتَحَقَّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ضَمَانُ عَقْدٍ وَمَا قَبْلَهُ عَلَى أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ زِيَادِيٌّ وَسُلْطَانٌ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر أَنَّهُ يَضْمَنُ ضَمَانَ يَدٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ : شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُهُ ابْنُ حَجَرٍ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ ضَعِيفٌ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إلَخْ ) فَهُوَ ضَمَانُ عَقْدٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ يَنْفَسِخُ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : م ر نَعَمْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ضَمَانَ يَدٍ فَإِذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَسَقَطَ عَنْهُ الثَّمَنُ ، وَيَلْزَمُهُ الْبَدَلُ الشَّرْعِيُّ كَمَا يَأْتِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنَّ مَا فِيهَا ) أَيْ : الْجَوَاهِرِ ( قَوْلُهُ : وَجْهَ غَلَطِهِ ) أَيْ : غَلَطِ الزَّاعِمِ ( قَوْلُهُ : وَوَجَّهَهُ ) أَيْ : مَا فِي الْجَوَاهِرِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ إلَخْ ( قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ ) اُنْظُرْ وَجْهَ كَوْنِ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ كَغَيْرِ الْمَقْبُوضِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَهُوَ لَا يَرْتَفِعُ ) أَيْ : ضَمَانُ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : بِالْقَبْضِ الصَّحِيحِ ) أَيْ : كَإِقْبَاضِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِقَالَةِ ( قَوْلُهُ : وَكَالْمَقْبُوضِ ) أَيْ : وَجَعَلَهُ كَالْمَقْبُوضِ ( قَوْلُهُ : لَا يُنَافِيهِ ) أَيْ : جَعَلَهُ كَالْمَقْبُوضِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَتْلَفَهُ إلَخْ ) أَيْ الْمَبِيعِ الَّذِي اسْتَقَلَّ بِقَبْضِهِ الْمُشْتَرِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ : حِينَ الْإِتْلَافِ ( قَوْلُهُ : فَفِي قَوْلٍ ) أَيْ : مَرْجُوحٍ ( يَضْمَنُهُ ) أَيْ : الْبَائِعُ ( قَوْلُهُ : الْعِمْرَانِيُّ ) بِالْكَسْرِ وَالسُّكُونِ نِسْبَةً إلَى الْعِمْرَانِيَّةِ نَاحِيَةٌ بِالْمَوْصِلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : هُوَ مُسْتَرِدٌّ ) أَيْ : الْبَائِعُ ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ ) أَيْ : فِي أَوَائِلِ الْبَابِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : انْفِسَاخُ الْعَقْدِ ) هُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ : وَيَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْ الْمُشْتَرِي ع ش ( قَوْلُهُ : تَخْيِيرُ ) بِحَذْفِ الْعَاطِفِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ : انْفِسَاخُ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ السُّبْكِيّ إلَخْ ) مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيَاسُهُ الِانْفِسَاخُ أَيْضًا بِتَلَفِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الصَّحِيحِ إلَخْ ) - 418 هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ تَلَفُهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَإِتْلَافِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ عَلَى هَذَا ، أَوْ يُفَرَّقُ ؟ الْقِيَاسُ الْأَوَّلُ خِلَافًا لِ م ر لَكِنَّ مَا قَالَهُ أَيْ : م ر هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ أَيْ : الشَّارِحِ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إنْ تَلِفَ ، وَلَوْ فِي الْبَائِعِ ا هـ سم ، وَقَدْ مَرَّ عَنْهُ عَنْ ع ش الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْقَبْضِ ) قَدْ يُقَالُ : لَا اعْتِبَارَ بِصُورَةِ قَبْضٍ وَقَعَ تَعَدِّيًا ا هـ ا سم ( قَوْلُهُ : وَوَجَّهَ ) أَيْ : الزَّرْكَشِيُّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث