تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ نَوَى مُدَّةً ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَيْ لِلِاعْتِكَافِ تَطَوُّعًا أَوْ كَانَ قَدْ نَذَرَ أَيَّامًا غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا التَّتَابُعُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ بِقَصْدِ وَفَاءِ نَذْرِهِ مَا إذَا شَرَطَ التَّتَابُعَ فِيهَا أَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَنْذُورَةُ مُتَتَابِعَةً فِي نَفْسِهَا كَ هَذَا الْعَشْرَ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ ا هـ ثُمَّ قَالَ فِي قَوْلِهِ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ وَتَعْبِيرُهُ بِاللُّزُومِ أَرَادَ بِهِ لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ بَعْدَ الْعَوْدِ وَأَمَّا أَصْلُ عَوْدِهِ فَلَا يَجِبُ فِي النَّفْلِ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ مِنْهُ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ أَيَّامًا غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ مُعَيَّنَةً إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ فِي الْمَنْذُورِ وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي الْمَنْوِيِّ وَفِيهِ شَيْءٌ فَلْيُحَرَّرْ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقَةً ) أَيْ : كَيَوْمٍ وَشَهْرٍ ( قَوْلُهُ أَوْ مُعَيَّنَةً ) يُتَأَمَّلُ .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 473 فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ مُعَيَّنَةً وَلَمْ يُشْتَرَطْ تَتَابُعُهُ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ وَلَوْ عَيَّنَ مُدَّةً وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّتَابُعِ فَجَامَعَ أَوْ خَرَجَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ عَادَ لِيُتِمَّ الْبَاقِيَ جَدَّدَ النِّيَّةَ ا هـ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بِعُذْرٍ لَا يُجَدِّدُ النِّيَّةَ وَمِنْ لَازِمِهِ عَدَمُ الِاسْتِئْنَافِ وَذَلِكَ يُنَافِي لُزُومَ الِاسْتِئْنَافِ الْمُسْتَلْزِمِ لِتَجَدُّدِ النِّيَّةِ فَإِنَّ الْعُذْرَ أَعَمُّ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَإِنْ قِيلَ يُحْمَلُ التَّعَيُّنُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى التَّعَيُّنِ بِالشَّخْصِ كَ هَذَا الْأُسْبُوعِ وَفِي كَلَامِ الرَّوْضِ عَلَى التَّعَيُّنِ بِالْقَدْرِ كَأُسْبُوعٍ احْتِرَازًا عَنْ إطْلَاقِ الِاعْتِكَافِ قُلْنَا هَذَا 474 لَا يَظْهَرُ بِهِ الْفَرْقُ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ التَّجْدِيدِ فِي الْمُعَيَّنِ بِالشَّخْصِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى كَانَ مُسَاوِيًا فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ نَوَى مُدَّةً ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَيْ لِلِاعْتِكَافِ تَطَوُّعًا أَوْ كَانَ قَدْ نَذَرَ أَيَّامًا غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا التَّتَابُعُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ بِقَصْدِ وَفَاءِ نَذْرِهِ مَا إذَا شَرَطَ التَّتَابُعَ فِيهَا أَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَنْذُورَةُ مُتَتَابِعَةً فِي نَفْسِهَا كَ هَذَا الْعَشْرَ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ ا هـ ثُمَّ قَالَ فِي قَوْلِهِ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ وَتَعْبِيرُهُ بِاللُّزُومِ أَرَادَ بِهِ لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ بَعْدَ الْعَوْدِ وَأَمَّا أَصْلُ عَوْدِهِ فَلَا يَجِبُ فِي النَّفْلِ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ مِنْهُ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ أَيَّامًا غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ مُعَيَّنَةً إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ فِي الْمَنْذُورِ وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي الْمَنْوِيِّ وَفِيهِ شَيْءٌ فَلْيُحَرَّرْ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقَةً ) أَيْ : كَيَوْمٍ وَشَهْرٍ ( قَوْلُهُ أَوْ مُعَيَّنَةً ) يُتَأَمَّلُ .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 473 فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ مُعَيَّنَةً وَلَمْ يُشْتَرَطْ تَتَابُعُهُ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ وَلَوْ عَيَّنَ مُدَّةً وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّتَابُعِ فَجَامَعَ أَوْ خَرَجَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ عَادَ لِيُتِمَّ الْبَاقِيَ جَدَّدَ النِّيَّةَ ا هـ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بِعُذْرٍ لَا يُجَدِّدُ النِّيَّةَ وَمِنْ لَازِمِهِ عَدَمُ الِاسْتِئْنَافِ وَذَلِكَ يُنَافِي لُزُومَ الِاسْتِئْنَافِ الْمُسْتَلْزِمِ لِتَجَدُّدِ النِّيَّةِ فَإِنَّ الْعُذْرَ أَعَمُّ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَإِنْ قِيلَ يُحْمَلُ التَّعَيُّنُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى التَّعَيُّنِ بِالشَّخْصِ كَ هَذَا الْأُسْبُوعِ وَفِي كَلَامِ الرَّوْضِ عَلَى التَّعَيُّنِ بِالْقَدْرِ كَأُسْبُوعٍ احْتِرَازًا عَنْ إطْلَاقِ الِاعْتِكَافِ قُلْنَا هَذَا 474 لَا يَظْهَرُ بِهِ الْفَرْقُ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ التَّجْدِيدِ فِي الْمُعَيَّنِ بِالشَّخْصِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى كَانَ مُسَاوِيًا فَلْيُتَأَمَّلْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث