تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي التَّعْجِيلِ وَتَوَابِعِهِ )
( قَوْلُهُ فِي التَّعْجِيلِ ) أَيْ فِي بَيَانِ جَوَازِهِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ مَنَعَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صِحَّتَهُ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَ ( قَوْلُهُ وَتَوَابِعِهِ ) أَيْ مِنْ حُكْمِ الِاسْتِرْدَادِ وَمِنْ حُكْمِ الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا فِي مُثْبِتِ الِاسْتِرْدَادِ وَمِنْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ غِنَاؤُهُ بِهَا وَمِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَا يَصِحُّ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ ) أَيْ فِي مَالٍ حَوْلِيٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ الْعَيْنِيَّةِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَيْ وَقَدْ إلَى ثَمَّ وَقَوْلُهُ وَلِظُهُورِ إلَى جَزَمَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَأَنَّهُمْ إلَى وَلَوْ مَلَكَ ( قَوْلُهُ الْعَيْنِيَّةِ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ قَالَ سم أَيْ وَمِنْ لَازِمِ تَعْجِيلِ الْعَيْنِيَّةِ عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ تَعْجِيلُهَا عَلَى تَمَامِ الْحَوْلِ إذْ مَا دُونَ النِّصَابِ لَا يَجْرِي فِي الْحَوْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ إذَا تَمَّ ) أَيْ الْمَالُ سم ( قَوْلُهُ مِائَتَيْنِ ) خَبَرُ تَمَّ عَلَى تَضْمِينِهِ مَعْنَى الصَّيْرُورَةِ ( قَوْلُهُ لِفَقْدِ إلَخْ ) أَيْ وَاتَّفَقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ لِفَقْدِ سَبَبِ وُجُوبِهَا وَهُوَ الْمَالُ الزَّكَوِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ عَلَيْهَا ) أَيْ الْيَمِينِ ( قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ عَرْضًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَعَجَّلَ عَنْ مِائَتَيْنِ إلَخْ ) هَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَبْلُغُ النِّصَابَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الْبَحْرِ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَنْهُ وَأَقَرَّاهُ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِتَيَسُّرِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ مَا هُنَا ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَسَّرُ مَعْرِفَةُ الْقِيَمِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الثَّانِيَ بَلْ تَعْلِيلُهُمْ فِيمَا سَيَأْتِي بِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ تَخْمِينًا يُشِيرُ إلَى الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ .
( قَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعِمِائَةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ فَعَجَّلَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ يُسَاوِي ذَلِكَ أَجْزَأَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ يُسَاوِيهِمَا ) لِيُتَأَمَّلَ فِي إرْجَاعِ الضَّمِيرِ بَصْرِيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الضَّمِيرَ لِلنِّصَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّوْزِيعِ أَيْ يُسَاوِي نِصَابَ الْمِائَتَيْنِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَنِصَابَ أَرْبَعِمِائَةٍ فِي الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ تَرَدُّدَ النِّيَّةِ ) أَيْ التَّرَدُّدَ فِي النِّيَّةِ ع ش ( قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ إلَخْ ) عِلَّةً لِلتَّرَدُّدِ وَ ( قَوْلُهُ لِضَرُورَةِ التَّعْجِيلِ ) عِلَّةً لِلِاغْتِفَارِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ ) وَإِنْ لَمْ يَغْتَفِرُوا التَّرَدُّدَ فِي النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ أَصْلًا ) أَيْ لَا فِي النِّيَّةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا لَا قَبْلَ النِّصَابِ وَلَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ مَا حَالُهُ ) أَيْ الْمَالُ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ ( قَوْلُهُ وَبِهَذَا ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ مِائَةً إلَخْ ) وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَعَجَّلَ شَاتَيْنِ فَبَلَغَتْ بِالتَّوَالُدِ عَشْرًا لَمْ يُجْزِئْهُ مَا عَجَّلَهُ عَنْ النِّصَابِ الَّذِي كَمَّلَ الْآنَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَلَى النِّصَابِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ إلَّا مِائَتَيْنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَيْ وَقَدْ مَيَّزَ إلَخْ ) كَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ مَيَّزَ وَاجِبَ النِّصَابِ الْكَامِلِ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ وَوَاجِبُ الَّذِي كَمُلَ بَعْدَ وَقَبْلَ الْحَوْلِ بِالْمُخْرَجَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَا سَيَأْتِي فِي 354 قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ سم ( قَوْلُهُ قِيَاسُ مَا قَبْلَهُ ) هُوَ قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ شَاةٍ عَنْ الْأَرْبَعِينَ إلَخْ ) أَيْ ثُمَّ وَلَدَتْ أَرْبَعِينَ ثُمَّ هَلَكَتْ إلَخْ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ الْمُعَجَّلُ عَنْ السِّخَالِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ عَجَّلَ الزَّكَاةَ عَنْ غَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ التَّعْجِيلُ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا لَفْظَةَ نَحْوُ وَقَوْلُهُ وَتُوجَدُ إلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ مُرْسَلَةً أَوْ مُنْقَطِعَةً
( فَصْلٌ فِي التَّعْجِيلِ وَتَوَابِعِهِ )
( قَوْلُهُ فِي التَّعْجِيلِ ) أَيْ فِي بَيَانِ جَوَازِهِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ مَنَعَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صِحَّتَهُ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَ ( قَوْلُهُ وَتَوَابِعِهِ ) أَيْ مِنْ حُكْمِ الِاسْتِرْدَادِ وَمِنْ حُكْمِ الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا فِي مُثْبِتِ الِاسْتِرْدَادِ وَمِنْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ غِنَاؤُهُ بِهَا وَمِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَا يَصِحُّ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ ) أَيْ فِي مَالٍ حَوْلِيٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ الْعَيْنِيَّةِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَيْ وَقَدْ إلَى ثَمَّ وَقَوْلُهُ وَلِظُهُورِ إلَى جَزَمَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَأَنَّهُمْ إلَى وَلَوْ مَلَكَ ( قَوْلُهُ الْعَيْنِيَّةِ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ قَالَ سم أَيْ وَمِنْ لَازِمِ تَعْجِيلِ الْعَيْنِيَّةِ عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ تَعْجِيلُهَا عَلَى تَمَامِ الْحَوْلِ إذْ مَا دُونَ النِّصَابِ لَا يَجْرِي فِي الْحَوْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ إذَا تَمَّ ) أَيْ الْمَالُ سم ( قَوْلُهُ مِائَتَيْنِ ) خَبَرُ تَمَّ عَلَى تَضْمِينِهِ مَعْنَى الصَّيْرُورَةِ ( قَوْلُهُ لِفَقْدِ إلَخْ ) أَيْ وَاتَّفَقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ لِفَقْدِ سَبَبِ وُجُوبِهَا وَهُوَ الْمَالُ الزَّكَوِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ عَلَيْهَا ) أَيْ الْيَمِينِ ( قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ عَرْضًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَعَجَّلَ عَنْ مِائَتَيْنِ إلَخْ ) هَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَبْلُغُ النِّصَابَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الْبَحْرِ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَنْهُ وَأَقَرَّاهُ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِتَيَسُّرِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ مَا هُنَا ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَسَّرُ مَعْرِفَةُ الْقِيَمِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الثَّانِيَ بَلْ تَعْلِيلُهُمْ فِيمَا سَيَأْتِي بِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ تَخْمِينًا يُشِيرُ إلَى الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ .
( قَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعِمِائَةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ فَعَجَّلَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ يُسَاوِي ذَلِكَ أَجْزَأَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ يُسَاوِيهِمَا ) لِيُتَأَمَّلَ فِي إرْجَاعِ الضَّمِيرِ بَصْرِيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الضَّمِيرَ لِلنِّصَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّوْزِيعِ أَيْ يُسَاوِي نِصَابَ الْمِائَتَيْنِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَنِصَابَ أَرْبَعِمِائَةٍ فِي الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ تَرَدُّدَ النِّيَّةِ ) أَيْ التَّرَدُّدَ فِي النِّيَّةِ ع ش ( قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ إلَخْ ) عِلَّةً لِلتَّرَدُّدِ وَ ( قَوْلُهُ لِضَرُورَةِ التَّعْجِيلِ ) عِلَّةً لِلِاغْتِفَارِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ ) وَإِنْ لَمْ يَغْتَفِرُوا التَّرَدُّدَ فِي النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ أَصْلًا ) أَيْ لَا فِي النِّيَّةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا لَا قَبْلَ النِّصَابِ وَلَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ مَا حَالُهُ ) أَيْ الْمَالُ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ ( قَوْلُهُ وَبِهَذَا ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ مِائَةً إلَخْ ) وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَعَجَّلَ شَاتَيْنِ فَبَلَغَتْ بِالتَّوَالُدِ عَشْرًا لَمْ يُجْزِئْهُ مَا عَجَّلَهُ عَنْ النِّصَابِ الَّذِي كَمَّلَ الْآنَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَلَى النِّصَابِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ إلَّا مِائَتَيْنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَيْ وَقَدْ مَيَّزَ إلَخْ ) كَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ مَيَّزَ وَاجِبَ النِّصَابِ الْكَامِلِ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ وَوَاجِبُ الَّذِي كَمُلَ بَعْدَ وَقَبْلَ الْحَوْلِ بِالْمُخْرَجَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَا سَيَأْتِي فِي 354 قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ سم ( قَوْلُهُ قِيَاسُ مَا قَبْلَهُ ) هُوَ قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ شَاةٍ عَنْ الْأَرْبَعِينَ إلَخْ ) أَيْ ثُمَّ وَلَدَتْ أَرْبَعِينَ ثُمَّ هَلَكَتْ إلَخْ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ الْمُعَجَّلُ عَنْ السِّخَالِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ عَجَّلَ الزَّكَاةَ عَنْ غَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ التَّعْجِيلُ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا لَفْظَةَ نَحْوُ وَقَوْلُهُ وَتُوجَدُ إلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ مُرْسَلَةً أَوْ مُنْقَطِعَةً
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث