تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا فِطْرَةَ عَلَى رَقِيقٍ ) أَيْ اسْتِقْرَارًا فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ وَعَلَى بَابِهَا إلَخْ وَلَا مَا يَأْتِي 311 قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفِي الْمُكَاتَبِ وَجْهٌ ) لَوْ فَسَخَ الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ بَعْدَ إدْرَاكِ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ وُجُوبُهَا عَلَى السَّيِّدِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يُرْفَعُ مِنْ الْآنِ فَقَدْ كَانَ مُسْتَقِلًّا زَمَنَ الْوُجُوبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ سَيِّدَهُ جَزْمًا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ ( قَوْلُهُ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةً إلَخْ ) وَإِذَا وَقَعَ زَمَنَ الْوُجُوبِ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَلَزِمَتْهُ الْفِطْرَةُ لَزِمَتْ الْمُبَعَّضَ فِطْرَةُ نَحْوِ قَرِيبِهِ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّهُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ لَهُ حُكْمُ الرَّقِيقِ ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ صَرَّحَ بِهِ آنِفًا ( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَتْ مَنْ وَقَعَ زَمَنُ الْوُجُوبِ فِي نَوْبَتِهِ ) بَقِيَ مَا لَوْ وَقَعَ أَحَدٌ جُزْأَيْهِ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَالْجُزْءُ الْآخَرُ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ كَأَنْ تَمَّتْ نَوْبَةُ أَحَدِهِمَا بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَكَانَ أَوَّلُ نَوْبَةٍ الْآخَرِ لَيْلَةَ الْعِيدِ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِمَا أَوْ لَا تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً ؛ لِأَنَّ عَدَمَ اخْتِصَاصِ أَحَدِهِمَا بِمَجْمُوعِ الْجُزْأَيْنِ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ مَا يُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ فَإِنَّهُ قَالَ مَا نَصُّهُ فَإِنْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَطَلَعَ الْفَجْرُ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ وَقُلْنَا يَجِبُ بِالْوَقْتَيْنِ لَزِمَتْهُمَا ا هـ وَلَا يَضُرُّ فِي التَّأْيِيدِ وَالتَّصْرِيحِ تَفْرِيعُهُ عَلَى مَرْجُوحٍ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ أَنَّ الْمُؤَنَ النَّادِرَةَ ) الَّتِي مِنْهَا الْفِطْرَةُ ( قَوْلُهُ أَمَّا مَمْلُوكُهُ وَقَرِيبُهُ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَمَّا زَوْجَتُهُ فَيَلْزَمُهُ مِنْ فِطْرَتِهَا مِثْلُ الْقَدْرِ الَّذِي يَلْزَمُهُ لِنَفْسِهِ ا هـ أَيْ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا لَزِمَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ نَفْسِهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَسَيِّدِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا فِطْرَةَ عَلَى رَقِيقٍ ) أَيْ اسْتِقْرَارًا فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ وَعَلَى بَابِهَا إلَخْ وَلَا مَا يَأْتِي 311 قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفِي الْمُكَاتَبِ وَجْهٌ ) لَوْ فَسَخَ الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ بَعْدَ إدْرَاكِ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ وُجُوبُهَا عَلَى السَّيِّدِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يُرْفَعُ مِنْ الْآنِ فَقَدْ كَانَ مُسْتَقِلًّا زَمَنَ الْوُجُوبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ سَيِّدَهُ جَزْمًا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ ( قَوْلُهُ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةً إلَخْ ) وَإِذَا وَقَعَ زَمَنَ الْوُجُوبِ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَلَزِمَتْهُ الْفِطْرَةُ لَزِمَتْ الْمُبَعَّضَ فِطْرَةُ نَحْوِ قَرِيبِهِ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّهُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ لَهُ حُكْمُ الرَّقِيقِ ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ صَرَّحَ بِهِ آنِفًا ( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَتْ مَنْ وَقَعَ زَمَنُ الْوُجُوبِ فِي نَوْبَتِهِ ) بَقِيَ مَا لَوْ وَقَعَ أَحَدٌ جُزْأَيْهِ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَالْجُزْءُ الْآخَرُ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ كَأَنْ تَمَّتْ نَوْبَةُ أَحَدِهِمَا بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَكَانَ أَوَّلُ نَوْبَةٍ الْآخَرِ لَيْلَةَ الْعِيدِ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِمَا أَوْ لَا تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً ؛ لِأَنَّ عَدَمَ اخْتِصَاصِ أَحَدِهِمَا بِمَجْمُوعِ الْجُزْأَيْنِ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ مَا يُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ فَإِنَّهُ قَالَ مَا نَصُّهُ فَإِنْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَطَلَعَ الْفَجْرُ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ وَقُلْنَا يَجِبُ بِالْوَقْتَيْنِ لَزِمَتْهُمَا ا هـ وَلَا يَضُرُّ فِي التَّأْيِيدِ وَالتَّصْرِيحِ تَفْرِيعُهُ عَلَى مَرْجُوحٍ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ أَنَّ الْمُؤَنَ النَّادِرَةَ ) الَّتِي مِنْهَا الْفِطْرَةُ ( قَوْلُهُ أَمَّا مَمْلُوكُهُ وَقَرِيبُهُ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَمَّا زَوْجَتُهُ فَيَلْزَمُهُ مِنْ فِطْرَتِهَا مِثْلُ الْقَدْرِ الَّذِي يَلْزَمُهُ لِنَفْسِهِ ا هـ أَيْ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا لَزِمَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ نَفْسِهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَسَيِّدِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث